في النسخ
وهو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما (٥).
_________________
(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٢٠.
(٢) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٢٣.
(٣) الظاهر عند الحنابلة: ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٤٧.
(٤) التأويل الصحيح عند الحنابلة: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٤٩.
(٥) عند الحنابلة: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٧٤.
[ ١٠٤ ]
والمختار: جوازه وإن لم يقع الإشعار به أولا (١).
ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله (٢)، وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى (٣).
ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله (٤). والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ليست نسخا] (٥).
والنقص منها نسخ للساقط اتفاقًا (٦)، لا للجميع على المختار (٧).
ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا (٨).
_________________
(١) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٠٢.
(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم في الجميع. ينظر: المرداوي ن التحبير ٦/ ٣٠٠٦، ٣٠١٧، ٣٠٢٢، ٣٠٢٩، ٣٠٧٩.
(٣) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٨٠.
(٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجوز النسخ قبل دخل وقت الفعل. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٩٧.
(٥) زيادة يقتضيها السباق. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٩٥.
(٦) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: فقط.
(٧) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣١٠٥.
(٨) ينظر: حكاية الخلاف في نسخ القياس: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٧٠.
[ ١٠٥ ]
ولا النسخ بهما على المختار (١)، ولا متواتر بالآحادي (٢) وطريقنا إلى العلم بالنسخ: إما بالنص من (٣) النبي - ﷺ - أو من أهل الإجماع صريحا أو غير صريح. وإما أمارة قوية كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حالة. فيعمل بذلك في المظنون فقط على المختار (٤).