والأدلة الشرعية، هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
فالكتاب: هو القرآن المنزل على نبينا محمد - ﷺ -، للإعجاز بسورة منه.
وشرطه التواتر: فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله (٥).
_________________
(١) حاشية (أ) (ع) (س): أي: لا ترجيح لأحدهما.
(٢) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. والفاسد: عكسه.
(٣) حاشية (أ) (ع) (س): لأنه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.
(٤) يطلق الجهل المركب على الاعتقاد الفاسد، أما عدم العلم: فيطلق عليه الجهل البسيط. ينظر: المرداوي، التحبير ١/ ٢٥١.
(٥) حاشية (أ) (ع) (س): أي: وهو وما كان مثله مما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك مما تضمن من الإعجاز الدالة على صدق المبلغ، ولأنه أصل سائر الأحكام.
[ ٥٢ ]
وتحرم القراءة بالشواذ (١)، وهي ما عدا القراءات السبع (٢)، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها (٣). والبسملة آية من أول كل سورة، على الصحيح (٤).
والمحكم: ما اتضح معناه. والمتشابه. مقابلة.
وليس في القرآن ما لا معنى له، خلافا للحشوية (٥).
ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل، خلافا لبعض المرجئة (٦).
_________________
(١) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز القراءة بالشواذ التي صحت سندا وإن كانت لا تصح الصلاة بها. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٣٧٩.
(٢) حاشية (أ) (ع) (س): وقال البغوي: الشاذ ما عدا العشر أ. هـ وصححه المرداوي في التحبير ٣/ ١٣٨٦.
(٣) حاشية (أ) (ع) (س): لأن عدالة الراوي توجب قبول روايته الشاذة.
(٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن البسملة آية مفردة أنزلت للفصل بين السور سوى براءة وليست آية من أول كل سورة، ولذلك لا يستحب الجهر بها في الصلاة. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٣٧٤ والإنصاف ٣/ ٤٣٣ والمذكور هنا اختيار ابن تيمية. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٩.
(٥) الحشوية: الجهمية والمعتزلة. ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ٤/ ١٤٨، ٧/ ٣٥١.
(٦) المرجئة: من زعم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب لا يزيد ولا ينقص. ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧/ ٢٠٤.
[ ٥٣ ]