والمطلق: ما دل على شائع في جنسه (٦). والمقيد بخلافه، وهما
_________________
(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٤٥٠.
(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣٧٤.
(٣) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٥١٤.
(٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخاص يقدم مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٦٤٤.
(٥) بياض في الأصل و(أ) و(س) والإضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٦٤٥.
(٦) أخذ المؤلف التعريف عن ابن الحاجب في المختصر ٢/ ١٥٥ وعند الحنابلة: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٧١١.
[ ١٠١ ]
كالعام والخاص
وإذا وردا في حكم واحد عمل (١) بالتقييد إجماعا (٢)، لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا. ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس، على المختار (٣).