هي (٢): الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة. وتعرف بمتعلقاتها.
والواجب (٣): ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركة. والحرام بالعكس (٤).
والمسنون (٥): ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب في تركه. والمكروه بالعكس (٦).
والمباح: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه.
_________________
(١) (أ) (ع): وتنحصر.
(٢) (ع): وهي.
(٣) (أ) (ع): فالواجب.
(٤) حاشية (أ) (ع) (س): أي: ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه.
(٥) (أ) (ع): والمندوب.
(٦) حاشية (أ) (ع) (س): أي: ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب في فعله.
[ ٤٨ ]
والفرض والواجب: مترادفان، خلافا للحنفية (١).
وينقسم الواجب إلى: فرض عين، وفرض كفاية.
وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت (٢). والمؤقت إلى مضيق، وموسع.
والمندوب والمستحب: مترادفان، والمسنون أخص منهما (٣).
والصحيح: ما وافق أمر الشارع، والباطل نقيضه (٤).
والفاسد: هو المشروع (٥) أصله الممنوع بوصفه (٦).
_________________
(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. إلا أن الفروع الفقهية بنيت على الفرق بينهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة ١/ ٢٧٧ وابن اللحام، والقواعد الأصولية ٦٣ والمرداوي، التحبير ٢/ ٨٣٥.
(٢) حاشية (أ) (ع) (س): المطلق: الذي لم يذكر له وقت. (أ) (س): المؤقت: مثل الصلاة.
(٣) حاشية (أ) (س): المسنون ما لازمه الرسول ﵇ وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير ٢/ ٩٧٩.
(٤) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١١٠٩.
(٥) الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ.
(٦) حاشية (أ) (ع) (س): كصوم الأيام المنهي عن صومها.
[ ٤٩ ]
وقيل: مرادف الباطل (١).
والجائز: يطلق على المباح، وعلى الممكن (٢)، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، وعلى المشكوك فيه.
والأداء: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقًا (٣).
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا، لخلل في الأول.
والرخصة: ما شرع لعذر، مع بقاء مقتضى التحريم (٤). والعزيمة بخلافها.
_________________
(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، وما ورد من التفريق بين الفاسد والباطل فإنه نظر فيه إلى قوة الخلاف وضعفه. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١١١١.
(٢) حاشية (أ) (ع) (س): نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز. أي: ممكن.
(٣) حاشية (أ) (ع): مخرج للنوافل إذا فعلت بعد وقتها، فإنه لا يسمى قضاء إلا تجوزًا.
(٤) حاشية (أ) (ع) (س): الرخصة ما شرع فعله أو تركه لعذر مع بقاء مقتضى التحريم لولا العذر. أ. هـ وأخذ المؤلف التعريف من الآمدي في الإحكام ١/ ١٣٢ وعند الحنابلة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمعنى متقارب. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١١١٧.
[ ٥٠ ]