التَّرْجِيحُ حيث (^٢) التَّعارُضُ، أي: تعارض صُوَرِ الأَدِلَّةِ.
وهي:
• نقلية: نصوص وظواهر؛ متواترة، وآحاد.
• ومعنوية.
فلا ترجيح بين النَّصَّينِ المتواترين؛ ولكن إن تَأَرَّخَا، فالمتأخّرُ ناسخ.
• مَسْأَلَةٌ (^٣):
قال الشافعي: إذا تعارض نصَّانِ، وظُنَّ تأخُرُ أحدهما، فناسخُ؛ إذ العمل بأحدهما أولى من السقوط.
وقيل: متعارضان؛ إذ إمكانُ النَّسْخِ وظَنُّهُ مُلغى؛ بدليل إلغائه في النَّص الذي لم يُعارض (^٤) اتفاقا.
_________________
(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٥٢)، المنخول (ص ٤٢٦)، نك المحصول (ص ٥١٤)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٤٠).
(٢) (أ): (من).
(٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٤)، المنخول (ص ٤٢٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٤٢).
(٤) (أ): (يتعارض).
[ ٣٠٤ ]
الأمثلة (^١):
* حديث قيس في المس (^٢)، وإسلامه قديم، وحديث أبي هريرة فيه (^٣)، وإسلامه مُتأَخِّرُ، فالظَّاهِرُ أَنَّ حديثه مُتَأَخِّرُ.
* وقوله ﵇: «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (^٤)، وصلاته في مرض موته ﵇ جالسا، والناس قيام؛ فالظاهرُ أنَّ فِعله هذا بعد قوله.
* وكذلك رواية ابن عُكيمٍ: وَرَدَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبِ» (^٥). فالظَّاهِرُ تَأخُرُه عن أحاديث الدباغ؛ غير أن حديث ابن عكيم مُرْسَلٌ.
والمختار: العَمَلُ بالمظنون تأخُرُه إِنْ فُقدت الأدلة؛ فإن وُجد - ولو قياس - تساقطا واتَّبَعَ (^٦)، ولذلك (^٧) يُستعمل - المتأخّرُ ظَنَّا - ترجيحًا لأحد القياسين المتعارضين.
_________________
(١) (أ): (المثال).
(٢) يعني حديث قيس بن طلق عن أبيه. أخرجه أبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي في الكبري (١٦٠)، وأحمد (١٦٢٨٦) وغيرهم.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٨٤٠٤)، والشافعي في المسند، ترتيب سنجر (٥٨)، وابن حبان في صحيحه، ترتيب ابن بلبان (١١١٨)، والطبراني في الصغير (١١٠) وغيرهم.
(٤) أخرجه البخاري (٦٨٩) من حديث أنس، ومسلم (٤١٤) من حديث أبي هريرة.
(٥) أخرجه أبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٨٢٦)، والنسائي في الكبرى (٤٥٦١)، (٤٥٦٢)، وابن ماجه (٣٦١٣)، وأحمد (١٨٧٨٠)، (١٨٧٨٢ - ١٨٧٨٥) وغيرهم.
(٦) أي: القياس.
(٧) (أ): (وكذلك).
[ ٣٠٥ ]
• مَسْأَلَةٌ (^١):
اختلف في ترجيح الآحاد بالكثرة:
المرجح: الأكثر أقوى ظنا.
المخالف احتج بإلغائها في الشَّهادةِ، ومنع؛ فقد رجح فيها مالك بالكثرة.
والمختار: الترجيح بها في الرّواية قطعًا إن فُقدت الأدلة، وهو أولى من تعطيل الواقعة؛ للإجماع الاستقرائي في مثله، وحاصله:
أنَّ الخبر الأكثري إذا عارضه خبر واحدٍ، وَهَى كُلُّ منهما بالآخَرِ. لكنَّ الواحِدَ يَسقط، والأكثري يعود ترجيحًا:
- فإن لم يُظفر بغيرهما: اعتبر الأكثريُّ؛ لأنَّ الترجيح معتبر عند فَقْدِ الأدلة؛
-وإن وجد قياس؛ فإن وافق الأكثري: اعتبر القياس (^٢)؛ فإن عارضه قياس آخَرُ: رُبِّحَ مُوافق الأكثري؛
وإن كان القياس موافقا للواحد:
احتمل اعتبار القياس؛ لتساقط الخبرين، واحتمل اعتبار الأكثري؛ لظننا
_________________
(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٥٤ - ٧٥٩)، المنخول (ص ٤٣٠)، نكت المحصول (ص ٥١٥)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٤٩).
(٢) الذي يقتضيه هذا المسلك النزول عنهما، والتمسك بالقياس. ن.
[ ٣٠٦ ]
أنَّ الصَّحابة كانت إذا وجدتْ خَبَرًا كثرت رواته: اطَّرَحت (^١) القياس.
فهذه المسألة اجتهادية إذ (^٢) لم يُظفر (^٣) فيها بقاطع، بخلاف القطع بتقديم القياس على الخبر المظنون نسخه؛ فإنَّا ظفرنا بالقاطع ثَمَّ على اطراحِ المنسوخ ظَنَّا، وظَنَنَّا ههنا اعتبارهم العدد لإثارته الثقة.
ومن فروعها (^٤): تعارض خبرين من عدلين: أحدهما أحفظُ، كرواية عبد الله وعبيد الله في المقاسم (^٥)، فرجح المحدثون خبر (^٦) عُبيد الله لحفظه.
قال البخاري: «بينهما ما بين الدينار والدرهم، والفضل لعبيد الله».
والمختار فيها: كالأُولى؛ غير أنَّ المقاسم لا يجري فيها إلا قياس جملي يقتضي تفضيل الفارس على الراجل، فتتعيَّن رواية عبيد الله.
فإن تعارضت الثقة والكثرة، فخلافيَّةٌ بين المحدّثين.
والمختار: أنَّها اجتهاديَّةٌ أيضا، والثّقة مقدَّمة؛ إذ لو روى الصَّدِّيقُ خَبَرًا،
_________________
(١) (أ): (طرحت).
(٢) (أ): (إذا).
(٣) (أ): (تظفر).
(٤) (أ): (فرعها).
(٥) روى عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْما». قال: فسره نافع فقال: «إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. أخرجه البخاري (٢٨٦٣) (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢). وخالفه عبد الله العمري، فرواه عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كَانَ يُسهِمُ للخيل للفارس سَهمَينِ وللرَّاجِلِ سَهما». أخرجه عبد الرزاق (٩٣٢٠)، والدارقطني (٤١٨٢) والبيهقي (١٢٨٦٨).
(٦) (أ): (حديث).
[ ٣٠٧ ]
وعارضه خبر جماعة، قدّمت روايةُ الصِّدِّيق.
***
• مَسْأَلَةٌ (^١):
إذا تعارض إجماع وخبر - (ولو نص) (^٢) متواتر -: قدم الإجماع، وحمل الخبر على النسخ؛ جمعًا بين الأدلَّةِ؛ وإلا لزم تخطئه الإجماع، ثُمَّ تقتضي العادةُ (^٣) بَوْحَهم بالناسخ.
فإن تعارض خبر واحد وأقضية صحابته:
فرجح مالك الأقضية، بل رجّح عَمَلَ المدينة مطلقا على الخبر؛ فإن استند لفضل المدينة: فأجنبي؛ وإن استند لكثرة العلماء بها حينئذ: فمَاس (^٤).
وعَمِلَ الشَّافعي بالخبر؛ لأَنَّ عَمَلَ البعض ليس بإجماع، فليس بِحُجَّةٍ، بل الخبرُ حُجَّةٌ عليهم، ولو عاصرهم لجادلهم، والموتُ طرد، بل لو ظفر بقياس يناقض عملهم، لعَمِلَ به، ولم (^٥) يلزمه تقليدهم؛ ثُمَّ إن اتبعوا
_________________
(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٥٩ - ٧٦٥)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٦٠).
(٢) (أ): (ونص).
(٣) (أ): (المثال).
(٤) أي: فقريب. ويحتمل رسمها في الأصل: (فمماس)، وكلاهما صحيح. وأما في «أ»، فظاهر الرسم: (فما بيَّن)، ويحتمل أن يُقرأ: (فماس) كما في الأصل. قال في البرهان: «وإن كان مذهبه النظر في مذاهب العلماء الذين كانوا، وإنَّما أجرى ذكر أهل المدينة لتوافر العلماء بها في ذلك الزمن: فهذا قريب». وسيأتي فيما بعد استعمال ابن المنير لها في نفس المعنى. انظر: (ص ٣٤٠).
(٥) (أ): (ولا).
[ ٣٠٨ ]
لتحسين (^١) الظَّنِّ، فاتباعُ المعصوم يقينًا أولى.
والمختارُ:
إنْ عَلِمْنَا اطلاعهم على الخبرِ النَّصّ: اتَّبعناهم في مخالفته؛ لأنَّها إمَّا لفسق - وهو باطل بالإجماع - أو لنسخ - فيتعين -.
وإن عَلِمْنَا أو ظننا عدم اطلاعهم عليه: اتَّبعناه. والظَّنُّ بالشافعي يقتضي تنزيل إطلاقه على هذا التفصيل.
فإن ظَنَنَّا اطلاعهم عليه ووجدنا مُتَعَلَّقًا غيره وغير الأقضية: اتَّبعناه؛ وإلا فالخبر.
ومن بديع النَّظَرِ أَنَّ الأقضية حيث قدمناها على الخبرِ النَّصّ: فسبب ذلك إيذانها بالمستند، لا أنَّها المستند، ولذلك (^٢) اعتبرناها معارضةً وأهدرناها خليَّةً عن المعارضة، وطردنا الطريقة في غير الصحابة ما لم نعلم (^٣) أنَّ مستند المخالف أمر لا نعتقده؛ كمخالفة مالك لحديث خيار المجلس تقديمًا لعمل أهل المدينة مطلقًا.
فإن اختلف رواة الخبر، فعَمِلَ به بعضُهم، وخالفه بعضهم حيث لا محمل للمخالفةِ إِلَّا النَّسخُ: فالمخالِفُ مقدَّم؛ على أنَّ العادة تقتضي البَوْحَ بمستند المخالفة للآخرينَ إِلَّا في صقعين متباعدين.
_________________
(١) (أ): (ليحسن).
(٢) (أ): (وكذلك).
(٣) (أ): (يعلم).
[ ٣٠٩ ]
وإن تعارض خبرانِ، عَمِلَ بأحدهما الصَّحابةُ: فقد (^١) رجَّحه الشافعي؛ كترجيحه حديث أنس (^٢) في نُصب الغَنَمِ - لعمل الشيخين - على حديث عليّ (^٣).
والمختار تعارضهما؛ إذ لم نعلم (^٤) عِلمَ الشيخين بخبر عليّ؛ ولو عَلِمْنا، لاقتضت الطريقة العمل بمخالفتهما له؛ لإيذانها بالمستند. ثُمَّ حيث حكمنا بالمعارضة: وافقنا الشافعي في العمل بحديث أنس؛ إذ نَظُنُّ عِلْمَهما (^٥) بحديث عليّ، والنُّصُب لا تَنْقاسُ، فَيُتَمَسَّكُ بالظَّنِّ التَّرجيحي لفقد الأدلَّةِ.
• مَسْأَلَةٌ (^٦):
إذا تعارض خبران، ووافق أحدهما قياسٌ:
رجَّح به الشافعي، كالمزيَّةِ وأَوْلى.
وأسقطهما القاضي، وتمسك بالقياس؛ إذ الخبرُ يُسقط القياس، فكيف يسقطه (^٧) القياسُ مُرجحا.
_________________
(١) ليست في «أ».
(٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤).
(٣) أخرجه أبو داود (١٥٧٢).
(٤) «أ»: (يعلم).
(٥) «أ»: (عملهما).
(٦) انظر: البرهان (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٨)، المنخول (ص ٤٣٢)، نكت المحصول (ص ٥١٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٧٩)، أصول ابن مفلح (١/ ٣٥٥).
(٧) «أ»: (يسقط).
[ ٣١٠ ]
نعم، إذا تساقطا: انفرد القياس فاعتبر.
وللشافعي المنع، وإنَّما يُسقط القياس خبر لم يعارض.
التفريع:
تَعَارَضَ (^١) حديثًا ابنِ عُمَرَ (^٢) وصالح بن خوات في صلاة الخوف (^٣)، ووافقت القواعد حديث ابن خُوَّاتٍ؛ فإنَّه أقلُّ مُنافِيَاتٍ (^٤) للصَّلَاةِ، فَعَمِلَ الشَّافعي بحديث ابن خوات لترجحه بالقياس.
وفي المثالِ نَظَرُ آخَرُ:
وهو أنه يحتمل تجويز الصفتين على أنهما وقعتا، فلا تَعَارُضَ، ويُحمَل ترجيح الشافعي لإحداهما على الأفضلية (^٥)، وهو المختار.
ويحتمل إفراد الصّفةِ المختارة بالإجزاء، فلا تعارض أيضًا؛ إذ لم تتعرّض إحداهما لإبطال الأخرى، إلا أن يُبنى (^٦) على اتحاد المجلس (^٧)،
_________________
(١) «أ»: (يعارض).
(٢) أخرجه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).
(٣) أخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢).
(٤) كذا في الأصل. وفي «أ»: (منافات).
(٥) في البرهان (٢/ ٧٦٧): (من طريق التفصيل) بالمهملة، والصواب: (التفضيل) بالمعجمة. وكذلك الأمر في قوله في نفس الصفحة: (ورد الأمر إلى التفصيل).
(٦) «أ»: (ينبني).
(٧) «أ»: (المحل).
[ ٣١١ ]
وتوهيم أحد الراويين غير مُعيَّن - وهو بعيد عن تحسين الظَّنَّ (^١) -؛ وحينئذ يتساقطان (^٢)، ويُتَمَسَّكُ بالقياس.
ورجح القاضي رواية ابن عمر لوجه آخر، وهو مباينتها للمألوف (^٣).
وتوهيم (^٤) راوي المألوف لاستحكام العادة عليه أقرب من توهيم المُخرج عنه.
وهو (^٥) بعيد من تحسين الظَّنَّ (^٦)، ثُمَّ كلتاهما ناقلة عن المألوف.
ومن فروعها: إذا وافق أحد الخبرين نظم القرآن، مثل: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ نُسُكَانِ فَرْضَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيْهِمَا بَدَأْتَ» (^٧)، فهو موافق لقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (^٨)، بخلافِ قوله: «الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّع» (^٩)، وفيه نظر؛
_________________
(١) «أ»: (النظر).
(٢) «أ»: (يتناقضان).
(٣) قوله: «مباينتها للمألوف» في البرهان: (نافلةٌ عن المألوف). قال المحقق: «ت: ناقلة»، وهو أولى. وتعبير ابن المنير بـ (المباينة) تعبير الأبياري. قارن بالأبياري (٤/ ٢٨١).
(٤) «أ»: (وتوهم).
(٥) «أ»: (فهو).
(٦) (أ): (النظر).
(٧) أخرجه الحاكم (١٧٣٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٧٦٠) من حديث جابر بن عبد الله، والدارقطني (٢٧١٨) من حديث زيد بن ثابت. وصحح وقفه. انظر: نصب الراية (٣/ ١٤٧)، التلخيص الحبير (٤/ ١٥١٨)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/¬٤٧).
(٨) البقرة: ١٩٦.
(٩) أخرجه ابن ماجه (٢٩٨٩) من حديث عبد الله بن أبي أوفى، والطبراني في الكبير (١٢٢٥٢) من حديث ابن عباس، وفي الأوسط (٦٧٢٣) من حديث طلحة بن عبيد الله، والشافعي=
[ ٣١٢ ]
فإنَّ الآية للإتمام (^١)، والخبر للابتداء، ووجوب الإتمام وفاق.
• مَسْأَلَةٌ (^٢):
إذا تعارض خبران، وانحسم الترجيحُ والنَّسْخُ - عِلمًا وظنَّا ـ، وفُقِدَت الأدلة:
وَقَفَ (^٣) الأصوليُّونَ، وألحقوا الواقعة بما قبل الشّرعِ.
والمختار: أنَّ هذا لا يقعُ؛ لأنَّ مثله لم يقع، والعادة في الماضي المتطاول والمستقبل واحدة.
أما لو ظفرنا بالرَّأي (^٤) - وآخِرُه: الاستصحاب (^٥) - تمسكنا به. وهل هو الحُجَّةُ - وتساقطا ـ، أو ترجيح (^٦) لأحدهما؟ قد تقدم (^٧).
_________________
(١) = في مسنده، ترتيب سنجر (٧٥٣)، وابن أبي شيبة (١٣٦٤٧) من حديث أبي صالح الحنفي مرسلا، وهو الصواب. وله شاهد عند الترمذي (٩٣١) وغيره من حديث جابر. انظر: نصب الراية (٣/ ١٤٩)، التلخيص الحبير (٤/ ١٥٢٢).
(٢) في البرهان (٢/ ٧٦٨): (فإن إتمام الحج يتعرض لفرضه ابتداء؛ لا في الحج، ولا في العمرة)، والصواب: (لا يتعرض)؛ ليستقيم المعنى.
(٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٦٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٨٨).
(٤) «أ»: (فوقفت)
(٥) أي: إن تحقق التعارض والتساوي، وانحسم مسلك التأويل. ن. بتصرف يسير.
(٦) «ووجدنا للحكم متعلقا من طريق القياس أو الاستدلال، وآخر مسلكه استصحاب الحال …». ن.
(٧) (أ): (مرجح)
(٨) انظر: (ص ٣١٠ - ٣١١).
[ ٣١٣ ]