الحكم: طلب الله لفعل عبده أو لتركه -وهو معنى الأمر والنهي والتحسين والتقبيح- أو تخييره.
وقالت المعتزلة: الفعل حسن وقبيح لذاته، والأمر والنهي لازمان، فقد يعلمان قبل الشرع.
ونقل عنهم: أن القبح خاصة صفة ذات؛ ونقل عكسه.
ثم الصفات عندهم قد تدرك:
* بضرورة العقل؛ كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار.
* وبنظره؛ كالصدق الضار، والكذب النافع.
* وبالسمع - لا العقل -؛ كالأمورات، والمنهيات التي لا يعقل معناها؛ لكن أحكام الشرع فيها تابعة للصفات التي استأثر الله بعلمها.
منعهم القاضي الضرورة؛ لمخالفة أهل السنة مع كثرتهم، والعادة تحيل الاختلاف في الضروري، كالاتفاق في النظري؛ فإذا بطلت الضرورة؛ بطل النظر المستند إليها.
قالوا: اتفقنا؛ والخلاف في المأخذ.
جاهرنا بخلافهم في إيلام البهائم والأطفال بلا عوض ولا جناية؛ فحسناه وقبحوه ضرورة.
_________________
(١) انظر: البرهان (١/ ٧٩ - ٨٤)، المستصفى (١/ ١٦٧ - ١٧٧)، التحقيق والبيان (١/ ٢٧٣).
[ ٦٧ ]
وحَسَّنَّا كذبةً تُنَجِّي أُمَمًا، واسْتَدْلَلْنَا بتعاقل العقلاء؛ فَالْتَزَمَهُ بعضُهم، فلزمه تجويز الكذب على الله تعالى لحسنه (^١): فتبلد.
* ثُمَّ التحقيق: تسليم الحُسنِ والقُبح شاهدًا، فلم يلزم في الغائب؟!
* ثُمَّ الفرق بضررنا وانتفاعنا، وتَقَدُّس الباري عن ذلك!
* ثُمَّ الوجوب لا يُعقل إلَّا بالوعيد، والوعيدُ غَيبُ.
قالوا: العقل يتقاضى الصدق! (^٢)
* قلنا: بعد الشرع.
قالوا: يتقاضاه عند من لم تبلغه الدعوة (^٣).
* قلنا: جهل (^٤).
قالوا: ويتقاضاه عند مَنْ أنكر الشَّرعَ (^٥).
* قلنا: جهل على جهل (^٦).
_________________
(١) بعدها في (أ) زيادة: (لأنّ الكَذِبَ كلامٌ، والكلام عندهم فعل؛ ولأنَّ الكلام عندهم فعل، والكَذِبُ قِسم منه).
(٢) من تصدى له أمر مرغوب فيه، وهو يناله بالصدق، ويناله بالكذب على حد سواء؛ فالعقل يتقاضاه الصدق، فدل ذلك على أن الكذب قبيح لعينه. ن.
(٣) فإن قال: أفرض ذلك في حق من لم يبلغه الشرع. ن.
(٤) قلنا: قد يكون في قوم يعتقدون اعتقادكم؛ فإن انتهى الأمر في التصوير إلى حقيقة الاستواء: لم يسلم له قضاء العقل بتعيين الصدق. ن.
(٥) فإن قالوا: البراهمة مع إنكارهم الشرائع قبحت وحسنت. ن.
(٦) قلنا جهلوا كجهلكم فلا استرواح إلى مذهبهم هذا إن عزوا التقبيح والتحسين إلى حكم الله تعالى. وليس الأمر كذلك؛ فإنَّهم يردُّون ما يحسنون ويقبحون إلى حقوقنا. ن.
[ ٦٨ ]