وتأخيره عن وقت الحاجة تكليف بالمحال.
وإلى وقت الحاجة واقع، وأحالته المعتزلة؛ تفريعا على اعتبارِ الصَّلاحِ، والقاعدة باطلة.
ولو سلمت، ففي التأخير صلاح؛ لتشوف (^٤) النفوس.
ونقض عليهم بالنسخ - وهو بيان عندهم، والدليل لوقوعه آياتُ العبادات.
_________________
(١) (أ): (الأشبهاني). والمقصود داود بن علي الأصبهاني (ت ٢٧٠ هـ) إمام الظاهرية.
(٢) يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.
(٣) انظر: البرهان (١/ ١٢٨ - ١٢٩)، المستصفى (٢/ ٦٢١)، التحقيق والبيان (١/ ٤٩٩)
(٤) (أ): (لشوف)
[ ٨٧ ]