ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه
والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء وأقل ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس.
فصل
وألفاظه أربعة أنواع:
أحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك: وأما المنكر منه كقولك مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم ومن أصحابنا من قال هو للعموم وهو قول أبي علي الجبائي والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتض الجنس كقولك رجل ومسلم.
فصل
والثاني اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل والمسلم ومن أصحابنا من قال: هو للعهد دون الجنس والدليل على أنه للجنس قوله ﷿ ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ١ والمراد به الجنس ألا ترى أنه استثنى منه الجمع فقال ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وتقول العرب: أهلك الناس الدينار والدرهم ويريدون الجنس.
فصل
والثالث: الأسماء المبهمة وذلك من فيمن يعقل وما فيما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام: من عندك وما عندك وفي
_________________
(١) ١ سورة العصر الآية: ١، ٢.
[ ٢٦ ]
الجزاء تقول من أكرمني أكرمته ومن جاءني رفعته، وأي فيما يعقل وفيما لا يعقل في الاستفهام وفي الشرط والجزاء تقول في الاستفهام أي شيء عندك وفي الشرط والجزاء: أي رجل أكرمني أكرمته وأين وحيث في المكان، ومتى في الزمان تقول اذهب أين شئت وحيث شئت واطلبني متى شئت.
فصل
والرابع: النفي في النكرات تقول: ما عندي شيءٌ ولا رجل في الدار.
فصل
أقل الجمع ثلاثة فإذا ورد لفظ الجمع كقوله: مسلمون ورجال حمل على ثلاثة ومن أصحابنا من قال: هو اثنان وهو قول مالك وابن داود ونفطويه وطائفة من المتكلمين والدليل على ما قلناه أن ابن عباس ﵄ احتج على عثمان ﵁ في حجب الأم بالأخوين وقال: ليس الأخوان أخوة في لسان قومك فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار فادعى ابن عباس أن الأخوين ليس بأخوة فأقره عثمان كرم الله وجهه على ذلك وإنما اعتذر عنه بالإجماع ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا: رجل ورجلان ورجال فلو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ.
فصل
إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس والطبقة وقالت الأشعرية: ليس للعموم صيغة موضوعة وهذه الألفاظ تحتمل العموم والخصوص فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من الخصوص والعموم ومن الناس من قال: لا تحمل على العموم في الأخبار وتحمل في الأمر والنهي ومن الناس من قال: تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد والدليل على ما ذكرناه أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا: رجل ورجلان ورجال كما فرقت بين الأعيان في الأسماء
[ ٢٧ ]
فقالوا: رجل وفرس وحمار فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا التفريق معنى ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان فأما من قال أنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاث ولما زاد عليه واحد فإذا وجب الحمل على الثلاث وجب الحمل على ما زاد.
فصل
ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم ومن أصحابنا من قال: أن قصد بها المدح كقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ ١ والذم كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ ٢ لم يحمل على العموم وهذا خطأ لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم.
فصل
وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصها اختلف أصحابنا فيه فقال أبو بكر الصيرفي: يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو سعيد الأصطخري وأبو إسحاق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدلائل فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ عمومها وهو الصحيح والدليل عليه أن المقتضى للعموم وهو الصيغة المتجردة ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث فلا يجوز اعتقاد العموم قبله.
_________________
(١) ١ سورة المؤمنون الآية: ٥. ٢ سورة التوبة الآية: ٣٤.
[ ٢٨ ]