هذه قاعدة مهمَّة وتندرج تحتها قواعد.
ومعنى هذه القاعدة: أنَّه إذا كانت الغاية محرَّمة كانت الوسيلة محرَّمة، وإذا كانت الغاية واجبة كانت الوسيلة واجبة، ومن أدلة هذه القاعدة ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾.
وجه الدَّلالة: أنَّ الشريعة حرمت هذه الوسيلة لأنَّ الغاية منها محرَّمة وهي إظهار الزينة.
ومما يتفرَّع على قاعدة الوسائل: أنَّ وسائل العبادةِ عبادةٌ، وأنَّ البدع تَدْخلُ في الوسائل كما تدخل في الغايات، وهذا هو الذي قرَّره السَّلف من هذه الأمة.
[ ٢٧ ]