مَسْأَلَةٌ) (^١): شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب. ذكره الآمدي: اتفاق العقلاء (^٢).
وذكر غيره (^٣) أنَّ بعض من جوز المستحيل قال به (^٤)؛ لعدم الابتلاء.
فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر (^٥).
وقيل: بلى (^٦). كسكران (على نصّ) (^٧): إمامنا (^٨)، والشافعي (^٩) - خلافا لابن عقيل (^١٠)، وأكثر المتكلمين (^١١) - وكمغمى عليه نصا (^١٢). ولا تكليف على مميز عند الأكثر (١٣) - كنائم، وناس -، وعن إمامنا: تكليفه؛
_________________
(١) في (ج): «مسألة: المحكوم عليه». وفي (د): «المحكوم عليه».
(٢) انظر: الإحكام (١/ ٥٠٤).
(٣) وهو ابن الحاجب. انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٦٢).
(٤) أي: قال بأن الفهم شرط التكليف. انظر: بيان المختصر (١/ ٤٣٥).
(٥) انظر: المسودة (١/ ١٤٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧).
(٦) حكاه في «المسودة» عن قوم من العلماء، ولم يُسمّهم. انظر: المسودة (١/ ١٤٣).
(٧) في (ب): «نص عليه».
(٨) انظر: المسودة (١/ ١٤٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٨٥)، التحبير (٣/ ١١٨٣ - ١١٨٥).
(٩) انظر: الأم (٦/ ٦٤١ - ٦٤٢)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٣٦٢).
(١٠) انظر: الواضح (١/¬٣٥).
(١١) انظر: المسودة (١/ ١٤١ - ١٤٢، ١/ ١٤٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٨٨)، التحبير (١١٨٨ - ٣/ ١١٨٧)
(١٢) انظر: المسودة (١/ ١٤٧ - ١٤٨)، التحبير (٣/ ١١٩٤ - ١١٩٥).
(١٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧).
[ ٦٩ ]
لفهمه (^١)، وعنه: يُكلّف المراهق (^٢)، واختارها (^٣): ابن عقيل (^٤).
مَسْأَلَة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر، خلافا: للحنفية، (وهو مما لا يطاق) (^٥).
وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية (^٦) (^٧).
وبالتهديد والضرب مُكلَّف عند: أصحابنا (^٨)، والشافعية (^٩). خلافا:
_________________
(١) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧)، التحبير (٣/ ١١٨١).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧)، التحبير (٣/ ١١٨٠).
(٣) في (د): «واختاره».
(٤) اختار ذلك ابن عقيل في «مناظراته». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، التحبير (٣/ ١١٨٠).
(٥) ذَكَرَ عدم تكليفه عن الأكثر: ابن مفلح، والمرداوي. وقد نقل الإجماع على عدم تكليفه: القرافي، وابن قاضي الجبل. ونفى أبو زيد الدبوسي - عمن هذا حاله - نسبة الفعل إليه، ففعله هنا معدوم، وإنما يضاف الفعل للذي أكرهه. وذكر في «التلخيص»: أنَّ الإكراه لا يتحقق على مذاهب المحققين إلا مع تصور اقتدار المكره. انظر: تقويم أصول الفقه (٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠)، التلخيص (١/ ١٤٠)، نفائس الأصول (٤/ ١٧٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٨٩)، نهاية السول (١/ ١٥١)، التحبير (٣/ ١٢٠٠).
(٦) ذكر ذلك الطوفي في «مختصر الروضة»، وقال ابن مفلح: «وهو سهو»، ووافقه المرداوي. انظر: مختصر الروضة (٣٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٢)، التحبير (٣/ ١٢٠٢). وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٨٧).
(٧) ليست في (أ).
(٨) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٢٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٢)، التحبير (٣/ ١٢٠٣).
(٩) انظر: شرح اللمع (١/ ٢٧١)، قواطع الأدلة (١/ ٢١٥)، المحصول (٢/¬١/¬٤٥٠)، نهاية السول (١/ ١٥١).
[ ٧٠ ]
للمعتزلة (^١).
مَسْأَلَةٌ: تعلق الأمر بالمعدوم:
بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه؛ محال باطل بالإجماع (^٢).
و(^٣) أما بمعنى تقدير وجوده؛ فجائز عندنا (^٤). خلافا للمعتزلة (^٥).
مَسْأَلَةٌ: الأمر بما عَلِمَ الآمر انتفاء شرط وقوعه: صحيح عندنا (^٦). خلافا للمعتزلة (^٧)، (والإمام) (^٨) (^٩).
_________________
(١) انظر: المجموع في المحيط بالتكليف (١/¬٣)، شرح اللمع (١/ ٢٧١)، البرهان (١/ ٩١)، المستصفى (١/ ١٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٢) انظر: التحبير (٣/ ١٢١١).
(٣) «و»: ليست في (أ) و(ب) و(ج) و(د).
(٤) انظر: المسودة (١/ ١٥٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٥)، التحبير (٣/ ١٢١١).
(٥) انظر: الشرعيات من المغني (١١٧)، المعتمد (١/ ١٥١)، التلخيص (١/ ٤٥١ - ٤٥٢)، الانتصاف من الكشاف (٢٣٤)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧).
(٦) انظر: المسودة (١/ ١٧١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٠٠)، التحبير (٣/ ١٢٢٠).
(٧) انظر: المعتمد (١/ ١٥٠، ١/ ١٧٧ - ١٧٨)، المحصول (١/¬٢/¬٤٦٣)، شرح المعالم (١/ ٣٧٩)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٠١).
(٨) ليست في (أ).
(٩) المراد بالإمام هنا: إمام الحرمين الجويني. انظر: البرهان (١/ ١٩٧ - ١٩٨).
[ ٧١ ]