- يذكر ابن اللحام القائل باسمه، وقد يذكره بنسبته لمصنفه بقوله: «قال صاحب كذا»، ويذكر اسم كتابه فيقول: «صاحب المحصول» (^١)، يعني به: الرازي، و«صاحب الروضة» (^٢)، يعني به: ابن قدامة المقدسي، و«صاحب التمهيد» (^٣)، يعني به أبا الخطاب.
- وقد يقول: «قال في كذا»، ويذكر اسم الكتاب، ومنه يُعرف اسم
_________________
(١) انظر: (ص/ ٧، ١٨٥) من المتن.
(٢) انظر: (ص/ ٣٩، ٥٦، ٢٥٨) من المتن.
(٣) انظر: (ص/ ٢٥٨) من المتن.
[ ٥٨ ]
القائل، كما في قوله: «قال في العدة والتمهيد» (^١)، يعني به: القاضي أبا يعلى صاحب «العدة»، وأبا الخطاب صاحب «التمهيد».
ومثله قوله: «وجزم به في الواضح» (^٢) و«جزم في الواضح» (^٣)، يعني به ابن عقيل.
- وقد يجمع بين اسم المصنّف والمصنف، كقوله: «قاله ابن عقيل في الواضح» (^٤).
- قد يذكر ابن اللحام اسم الكتاب الذي فيه القول، وفي أي موضع منه ذكر القول، كما في قوله: «وفي القياس من الواضح» (^٥)، وقوله: «وفي الوقف من المغني» (^٦)، وقد يقتصر على ذكر اسم الكتاب دون الموضع، كما في قوله: «وفي التمهيد» (^٧)، وقوله: «وفي الروضة» (^٨)، «وفي الكفاية» (^٩)، «وفي المغني» (^١٠)، «وفي الصحاح» (^١١).
- يشير ابن اللحام إلى الخلاف والوفاق في غالب مسائل الكتاب كما
_________________
(١) انظر: (ص/ ٧، ٢٥٩) من المتن.
(٢) انظر: (ص/ ٦) من المتن.
(٣) انظر: (ص/ ٤٩) من المتن.
(٤) انظر: (ص/ ٤، ٢٥) من المتن.
(٥) انظر: (ص/ ٢١٥) من المتن.
(٦) انظر: (ص/ ٢١٦) من المتن.
(٧) انظر (ص/ ٣٨، ١١٠) من المتن.
(٨) انظر (ص/ ٥٣، ١١١) من المتن.
(٩) انظر (ص/ ١٢٩، ١٦٢) من المتن.
(١٠) انظر (ص/ ١٩٦، ٢٢٦) من المتن.
(١١) انظر (ص/ ١٩٦) من المتن.
[ ٥٩ ]
ذكر ذلك في مقدمته (^١).
- لا يذكر ابن اللحام دلائل وتعليلات أصحاب المذاهب، كما ذكر ذلك في المقدمة (^٢)، وذلك مراعاة منه لاختصار الكتاب، إذ لو ذكر الدلائل والتعليلات لطال الكتاب (^٣).
- يذكر ابن اللحام في بعض المسائل قولا واحدا، فتفهم منه بقية الأقوال بقوله: «ثالثها كذا». فيفهم القارئ القولين من معرفته للقول الثالث. كقول المصنف: «مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال. ثالثها: يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد» (^٤).
- وقد يعدد الأقوال مبتدئا من الثالث ثم ما بعده، ويبهم القولين الأولين، كما في قوله: «وبدون «قراءة عليه»؛ روايات: ثالثها: جواز أخبرنا لا حدثنا، ورابعها: جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا، وخامسها: جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا» (^٥).
- وقد يبين القول الأول والثالث، ويبهم الثاني: فيفهم من القولين، وذلك في قوله: «وهو حجة للناظر والمناظر عند: الأكثر. وثالثها: إن أجمع على تعليل ذلك الحكم» (^٦).
_________________
(١) انظر: (ص/ ٢) من المتن.
(٢) انظر: (ص/ ٢) من المتن.
(٣) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/¬٣٩ - ٤٠).
(٤) انظر: (ص/ ٣٦٤) من المتن. وانظر: (ص/ ٢٦، ١٩٨) من المتن.
(٥) انظر: (ص/ ١٤٣) من المتن. وانظر: (ص/ ٣٠٤ - ٣٠٥، ٣٥٢ - ٣٥٣) من المتن.
(٦) انظر: (ص/ ٣١٤) من المتن.
[ ٦٠ ]