- قوله: «وإذا صُرِف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب
_________________
(١) انظر: (ص/ ٢٥١ - ٢٥٢) من المتن، ومختصر الروضة (٣٠٦ - ٣٠٨).
(٢) انظر: (ص/ ٣٢٣ - ٣٣٩) من المتن، ومختصر الروضة (٤٧٢ - ٤٩٠).
(٣) انظر: (ص/ ٣٦٣) من المتن، ومختصر الروضة (٥٢٧ - ٥٢٨).
(٤) انظر: (ص/ ٣٢) من المتن، ومختصر منتهى السؤل (١/ ٢٥٨).
(٥) انظر: (ص/ ٥٤) من المتن، ومختصر منتهى السؤل (١/ ٣٠٩).
(٦) انظر: (ص/ ١٣٥ - ١٣٦) من المتن، ومختصر منتهى السؤل (١/ ٥٩٤ - ٥٩٥).
(٧) انظر: (ص/ ١٨٨) من المتن، ومختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٩٦).
[ ٦٦ ]
والإباحة. خلافًا: للتَّمِيمِيِّ (^١).
- قوله: «وعند أكثر الأشاعرة: من جهة اللفظ؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما» (^٢).
- قوله: فإن قال: «لا تفعل هذا مرة؛ فيقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرة؛ سقط النهي عند القاضي. وقال غيره: يقتضي تكرار الترك» (^٣).
- قوله: «مسألة: قول الشافعي: ترك الاستفصال» إلى نهاية المسألة (^٤).