هو ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانت الأمم السابقة قد كلفت بها على أنها شرع لله تعالى.
وخلاصة القول فيه أنَّ له صورًا:
الصورة الأولى: يكون فيها شرعًا لنا بالإجماع، وهو ما أقره شرعنا.
الصورة الثانية: لا يكون شرعًا لنا بالإجماع: وذلك في حالتين:
الحال الأولى: شرع من قبلنا الذى لم يثبت بشرعنا.
الحال الثانية: شرع من قبلنا الذى ثبت بشرعنا، وثبت نسخه في شرعنا.
الصورة الثالثة: ثبت بشرعنا، ولم يرد نص من الشرع بالاعتبار أو النسخ: فالصحيح أنه شرع لنا.
[ ٢٦ ]