١ - أن لا يصادم دليلًا أقوى منه.
٢ - أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو بإجماع.
٣ - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها.
[ ٢٢ ]
٤ - أن تكون العلة وصفًا ظاهرًا منضبطًا مشتملة على معنى مناسب للحكم.
٥ - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل.
والقياس منه الجلي ومنه الخفي، وينقسم إلى: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه، وقياس العكس.
فائدة: القياس لا يثبت حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم قديم.
فائدة: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
تنبيه: العلة إنما هي لإلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لا لإخراج المنصوص.
* * *
[ ٢٣ ]