١ - ما كان فاسدًا محرمًا بذاته ويؤدى للضرر؛ فلا خلاف في منعه.
٢ - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة نادرًا، وتكون مصلحته راجحة؛ فهذا لا يمنع منه.
٣ - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرًا، أي أنَّ مفسدته أرجح من مصلحته؛ فتمنع الوسيلة من باب سد الذرائع.
٤ - ما يؤدى للمفسدة لاستعمال المكلف له في غير ما وضع له؛ فهذا يمنع قطعًا في حق هذا المكلف.
[ ٢٨ ]