١ - أن تكون مصلحة حقيقية، ولا عبرة للمصالح الظاهرية أو الوهمية.
٢ - أن تكون مصلحة عامة لمجموع الأمة، أو للأكثرية الغالبة، ولا عبرة للمصالح الشخصية والفردية.
٣ - أن لا تعارض الأحكام المبنية على المصلحة حكمًا شرعيًّا ثابتًا بالنص أو الإجماع.
أنواع المصالح ثلاثة: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، مصالح مرسلة.
ملحوظة: لا يوجد مصلحة حقيقية إلا وهى تتوافق مع النص.
[ ٢٧ ]