١ - ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.
٢ - المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة.
٣ - المندوب ليس جنسًا واحدًا بالنسبة لكل الناس.
٤ - المندوب مأمور به على أنه مطلق الأمر، وليس على أنه الأمر المطلق.
٥ - المندُوباتُ ليست على درجَةٍ واحدَةٍ من جهةِ النَّدبِ إليهَا، منها سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وسُنَّةٌ غيرُ مؤكَّدةٍ، وفضيلةٌ وأدَبٌ.