الحال الأولى: أن يقوم دليل يدل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.
الحال الثانية: إن لم يقم دليل على التخصيص، أي تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح وذلك بتقديم المحفوظ على غير المحفوظ.
[ ٤١ ]
الحال الأولى: أن يقوم دليل يدل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.
الحال الثانية: إن لم يقم دليل على التخصيص، أي تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح وذلك بتقديم المحفوظ على غير المحفوظ.
[ ٤١ ]