١ - الاجتهاد نوعان: اجتهاد كلي، واجتهاد جزئي.
٢ - ليس كلُّ مجتهد مصيبًا.
٣ - لا يجوز للمجتهد التقليد.
٤ - لا يمكن خلو العصر من مجتهد.
٥ - الاجتهاد لا يُنقَض باجتهاد آخر.
٦ - يشترط في المجتهد أن يكون كامل الآلة، وذلك بعلمه بالأدلة، والناسخ والمنسوخ منها، ومواضع الإجماع، ومعرفة باللغة، وأصول الفقه، وأن تكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام.
[ ٤٣ ]