١ - النهي له صيغ معينة يعرف من خلالها كالمضارع المقترن ب (لا) الناهية.
٢ - صيغة النهي المطلقة تقتضي التَّحريم، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.
٣ - صيغة النهى تقتضى الفورية.
٤ - صيغة النهى تقتضى التكرار.
٥ - النهى يقتضى الفساد والإثم، إذا كان النهى عن ذات الشيء.
[ ٣١ ]
٦ - إذا كان النهى عن شيء يختص بركن في العبادة أو شرط لها، فيكون متحد الجهة، ويكون حكمه الفساد والإثم.
٧ - إذا كان النهى عن شيء لا يتعلق بالركن أو الشرط، فيكون منفك الجهة ويكون حكمه الصحة، مع إثم المخالفة.
٨ - الكفار مخاطبون بأصول الدين إجماعًا، وبالفروع ترجيحًا.
٩ - الأمر بالشيء أمر بجميعه، والنهى عن الشيء نهي عن بعضه.