إذا نقل عن الإمام في مسألة قولان: فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه.
وإن تعذر وعُلِم التاريخ، فقيل: الثاني مذهبه.
وقيل: الأول.
وقيل: ولو رجع عنه.
وإن جُهل فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو قواعده.
ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في الأصح، والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر.
[ ٢٣٢ ]