إِن هَذِه الشُّرُوط الْمَذْكُورَة كلهَا إِنَّمَا تشْتَرط للمجتهد الْمُطلق الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيع الشَّرْع أما من أفتى فِي فن وَاحِد فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَوجدت فِيهِ شُرُوط الِاجْتِهَاد بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِك الْفَنّ أَو تِلْكَ الْمَسْأَلَة فَلَا يشْتَرط لَهُ ذَلِك وَجَاز لَهُ أَن يجْتَهد فِيمَا حصل شُرُوط الِاجْتِهَاد فِيهِ وَإِن لم تتوفر فِيهِ الشُّرُوط فِي غَيرهَا وَخَالف قوم فِي هَذَا وَهَذَا مَبْنِيّ على أَنه هَل يجوز تجزيء الِاجْتِهَاد أم لَا يجوز وَالْحق أَنه يتَجَزَّأ لِأَن كثيرا من أَئِمَّة السّلف الصَّحَابَة وَغَيرهم كَانُوا يسْأَلُون عَن بعض مسَائِل الْأَحْكَام فَيَقُولُونَ لَا نَدْرِي حَتَّى إِن مَالِكًا ﵁ قَالَ لَا أَدْرِي فِي سِتّ وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَة من ثَمَانِي وَأَرْبَعين مَسْأَلَة وَقد توقف الشَّافِعِي وَأحمد بل الصَّحَابَة
[ ٣٧٣ ]
والتابعون فِي الْفَتَاوَى كثيرا فَلَو كَانَ الِاجْتِهَاد الْمُطلق فِي جَمِيع الْأَحْكَام شرطا فِي الِاجْتِهَاد فِي كل مَسْأَلَة على حدتها لما كَانَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة مجتهدين لكنه خلاف الْإِجْمَاع فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يشْتَرط وَلَا يشْتَرط عَدَالَة الْمُجْتَهد فِي اجْتِهَاده لَكِنَّهَا مشترطة فِي قبُول فتياه وَخَبره هَذَا مَا يذكرهُ عُلَمَاء الْأُصُول فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق وَيُسمى عِنْدهم بالمجتهد المستقل ويعرفونه بِأَنَّهُ الَّذِي يسْتَقلّ بِإِدْرَاك الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة من غير تَقْلِيد وَلَا تَقْيِيد بِمذهب معِين