لَا يشْتَرط أَن تكون الْعلَّة أمرا ثبوتيا بل يجوز أَن تكون أمرا عدميا وَهِي كَونهَا صفة أَو اسْما أَو حكما كَقَوْلِنَا لَيْسَ بمكيل وَلَا بموزون فَلَا يحرم فِيهِ التَّفَاضُل وَهَذَا لَا يجوز رَهنه وَنَحْو ذَلِك خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة حَيْثُ قَالُوا لَا يجوز وَيجوز تَعْلِيل
[ ٣١٦ ]
الحكم بعلتين مَعًا فَلَا يمْتَنع أَن يَجْعَل اللَّمْس وَالْبَوْل عِلَّتَانِ لنقض الْوضُوء وَهنا قد تمّ الْكَلَام على شُرُوط الْعلَّة وَبِه تمّ الْكَلَام على شُرُوط أَرْكَان الْقيَاس الْأَرْبَعَة ولنشرع فِي بَيَان مَا يفْسد الْقيَاس بَيَان حسب الْإِمْكَان فَنَقُول