وَأما قِيَاس الشّبَه وَسَماهُ كثير من أَصْحَابنَا بِإِثْبَات الْعلَّة بالشبه وَهُوَ من جملَة مسالك الْعلَّة وعرفوه بِأَنَّهُ تردد فرع بَين أصلين شبهه بِأَحَدِهِمَا فِي الْأَوْصَاف أَكثر من الآخر فإلحاق الْفَرْع بِأحد الْأَصْلَيْنِ الَّذِي شبهه بِهِ أَكثر هُوَ قِيَاس الشّبَه وَلَا يكونَانِ أصلين لهَذَا الْفَرْع حَتَّى يكون فِيهِ منَاط كل مِنْهُمَا
مِثَال ذَلِك الْمَذْي فَإِنَّهُ مُتَرَدّد بَين الْبَوْل والمني
فَمن قَالَ بِنَجَاسَتِهِ قَالَ هُوَ خَارج من الْفرج لَا يخلق مِنْهُ الْوَلَد وَلَا يجب الْغسْل بِهِ أشبه الْبَوْل وَمن قَالَ بِطَهَارَتِهِ قَالَ هُوَ خَارج تخللته الشَّهْوَة وَخرج أمامها فَأشبه الْمَنِيّ
وَاعْلَم إِنَّك إِذا تفقدت مواقع الْخلاف من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَجدتهَا نازعة إِلَى قَاعِدَة قِيَاس الشّبَه إِذْ إِن مسَائِل الْخلاف تَجِد غالبها وَاسِطَة بَين طرفين تنْزع إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا بِضَرْب من الشّبَه فيجذبها أقوى الشبهين إِلَيْهِ فَإِن وَقع فِي ذَلِك نزاع فَلَيْسَ فِي هَذِه الْقَاعِدَة بل فِي أَي الطَّرفَيْنِ أشبه بهَا حَتَّى يلْحق بِهِ وَيصِح التَّمَسُّك بِقِيَاس الشّبَه لِأَنَّهُ يثير الظَّن وَذهب القَاضِي أَبُو يعلى إِلَى أَنه لَا يَصح التَّمَسُّك بِهِ وَإِذا صَحَّ ذَلِك فَالْمُعْتَبر فِيهِ الشّبَه الْحكمِي كَأَن يُقَال شبه العَبْد بالبهيمة فِي كَونهمَا مملوكين وَالْملك أَمر
[ ٣٣٥ ]
حكمي وَلَا يعْتَبر على الصَّحِيح الشّبَه الْحَقِيقِيّ كَأَن يُقَال شبه العَبْد بالحرفي كَونهمَا آدميين وَهُوَ وصف حَقِيقِيّ وَلَا ينظر أَيْضا إِلَى مَا يغلب على الظَّن أَنه منَاط الحكم مِنْهُمَا كَأَن يُقَال إننا نَنْظُر فِي الْبِنْت المخلوقة من الزِّنَا فنجدها من حَيْثُ الْحَقِيقَة ابْنَته لِأَنَّهَا خلقت من مَائه وَمن حَيْثُ الحكم أَجْنَبِيَّة مِنْهُ لكَونهَا لَا تَرثه وَلَا يَرِثهَا وَلَا يتولاها فِي نِكَاح وَلَا مَال وَيحد بقذفها وَيقتل بهَا وَيقطع بِسَرِقَة مَالهَا
فَنحْن ألحقناها بِبَيِّنَة فِي النِّكَاح فِي تَحْرِيم نِكَاحهَا عَلَيْهِ نظرا إِلَى الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ وَهُوَ كَونهَا من مَائه وَالشَّافِعِيّ ألحقها بالأجنبية فِي إباحتها لَهُ نظرا إِلَى الْمَعْنى الْحكمِي وَهُوَ انْتِفَاء آثَار الْوَلَد بَينهمَا شرعا فقد صَار كل من الْفَرِيقَيْنِ إِلَى اعْتِبَار الْوَصْف الَّذِي غلب على ظَنّه أَنه منَاط الحكم فِي الأَصْل وَالْحق أَن هَذَا النَّوْع مُعْتَبر لِأَن الظَّن وَاجِب الِاتِّبَاع وَهُوَ غير لَازم أبدا للشبه حكما وَلَا للشبه حَقِيقَة بل يخْتَلف باخْتلَاف نظر الْمُجْتَهدين فَيلْزم كل وَاحِد مِنْهُمَا تَارَة وَلَا يلْزمه تَارَة أُخْرَى لَكِن لَا يُصَار إِلَى قِيَاس الشّبَه مَعَ إِمْكَان قِيَاس الْعلَّة اتِّفَاقًا وَحَكَاهُ ابْن الباقلاني فِي التَّقْرِيب إِجْمَاعًا فَإِن عدم إِمْكَان قِيَاس الْعلَّة كَانَ قِيَاس الشّبَه حجَّة عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة