الْحَرَام ضد الْوَاجِب مَأْخُوذ من الْحُرْمَة وَهِي مَا لَا يحل انتهاكه وَشرعا مَا ذمّ فَاعله وَلَو قولا أَو عمل قلب وَيُسمى مَحْظُورًا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما
وَمن الْحَرَام نوع يُقَال لَهُ الْمُخَير ومثاله أَن يُقَال للمكلف لَا تنْكح هَذِه الْمَرْأَة أَو أُخْتهَا أَو بنت أُخْتهَا أَو بنت أَخِيهَا فَيكون مَنْهِيّا عَنْهُمَا على التَّخْيِير فأيتهما شَاءَ اجْتنب ونكح الْأُخْرَى كَمَا أَنه إِذا أسلم عَلَيْهِمَا قيل لَهُ طلق إِحْدَاهمَا وَأمْسك الْأُخْرَى أيتها شِئْت وَاعْلَم أَن الْفِعْل الْوَاحِد الْمنْهِي عَنهُ إِمَّا أَن يُلَاحظ من حَيْثُ كَونه جِنْسا أَو يُلَاحظ من حَيْثُ كَونه نوعا فَإِن لوحظ من حَيْثُ الجنسية جَازَ أَن يكون موردا لِلْأَمْرِ وللنهي وَأَن يتَوَجَّه كل مِنْهُمَا إِلَيْهِ بِاعْتِبَار أَنْوَاعه وَإِن لوحظ من حَيْثُ النوعية جَازَ أَن يتَوَجَّه
[ ١٥٣ ]
الْأَمر إِلَيْهِ بِاعْتِبَار شخص من أَفْرَاده وَالنَّهْي إِلَيْهِ بِاعْتِبَار شخص آخر فمثال الأول الْعِبَادَة وتحتها نَوْعَانِ عبَادَة لله وَعبادَة لغيره وَقد تعلق الْأَمر بالنوع الأول وَتعلق النَّهْي بِالثَّانِي ثمَّ إِن عبَادَة الله تَعَالَى تصير جِنْسا بِاعْتِبَار مَا تحتهَا من الْأَنْوَاع كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَغَيرهمَا فَالْأَمْر يتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ وَالنَّهْي تعلق بهَا من جِهَة إيقاعها فِي مَكَان مَغْصُوب أَو من جِهَة إيقاعها بِلَا طَهَارَة وحاصلة أَن الْأَمر وَالنَّهْي يتوجهان إِلَى الْجِنْس بِاعْتِبَار تعداد أَنْوَاعه وَإِلَى النَّوْع بِاعْتِبَار تعداد أشخاصه
وَأما الْفِعْل الْوَاحِد بالشخص فَلهُ جِهَة وَاحِدَة إِذْ يَسْتَحِيل كَونه وَاجِبا حَرَامًا كَمَا لَو قَالَ صل هَذِه الظّهْر لاتصل هَذِه الظّهْر وتمثيلنا بإيقاع الصَّلَاة فِي مَكَان مَغْصُوب مَبْنِيّ على القَوْل بِأَنَّهَا لَا تصح فِيهِ وَلَا يسْقط الطّلب بهَا وَلَا عِنْدهَا وَإِلَيْهِ ذهب أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه والظاهرية والزيدية والجبائية
وَقيل يسْقط الْفَرْض عِنْدهَا لَا بهَا وَهَذَا قَول الباقلاني والرازي وَذهب أَحْمد فِي رِوَايَة عَنهُ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ والخلال وَابْن عقيل والطوفي إِلَى أَنَّهَا تحرم وَتَصِح وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا تصح بِمَعْنى تسْقط الطّلب لَكِن لَا ثَوَاب بهَا وَإِلَى هَذَا صَحَّ الْأَكْثَر وَقيل إِن لفاعلها ثَوابًا وَقَالَت الْحَنَفِيَّة تكره
قَالَ نجم الدّين الطوفي مَذْهَب الْحَنَفِيَّة فِي هَذَا الأَصْل أَدخل فِي التدقيق وأشبه بالتحقيق