وَأما الْخُصُوص فقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَى تَعْرِيفه ونقول هُنَا الْخَاص هُوَ اللَّفْظ الدَّال على شَيْء بِعَيْنِه لِأَنَّهُ مُقَابل الْعَام فَكَمَا أَن الْعَام يدل على أَشْيَاء من غير تعْيين وَجب أَن يكون الْخَاص مَا ذَكرْنَاهُ فالعام كالرجال وَالْخَاص كزيد وَعَمْرو وَهَذَا الرجل والتخصيص بَيَان المُرَاد بِاللَّفْظِ أَو يُقَال بَيَان أَن بعض مَدْلُول اللَّفْظ غير مُرَاد بالحكم فَقَوله تَعَالَى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الْمَائِدَة ٥ مُخَصص لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ الْبَقَرَة ٢٢١ ومبين أَن المُرَاد بالمشركات مَا عدا الكتابيات على التَّعْرِيف الأول أَو يُقَال إِن بعض مَدْلُول المشركات غير مُرَاد بِالتَّحْرِيمِ وَهن الكتابيات على الثَّانِي والمخصص بِكَسْر الصَّاد الأولى مُشَدّدَة يُطلق حَقِيقَة على الْمُتَكَلّم بالخاص ومجازا على الْكَلَام الْخَاص الْمُبين للمراد بِالْعَام وَيَنْبَغِي أَن يعلم الْفرق بَين التَّخْصِيص والنسخ وَهُوَ من وُجُوه
مِنْهَا إِن التَّخْصِيص لَا يكون إِلَّا لبَعض الْأَفْرَاد والنسخ يكون لَهَا كلهَا
وَمِنْهَا إِن النّسخ يتَطَرَّق إِلَى كل حكم سَوَاء كَانَ ثَابتا فِي حق شخص وَاحِد أَو أشخاص كَثِيرَة والتخصيص لَا يتَطَرَّق إِلَّا إِلَى الأول
وَمِنْهَا إِنَّه يجوز تَأْخِير النّسخ عَن وَقت الْعَمَل بالمنسوخ وَلَا يجوز تَأْخِير التَّخْصِيص عَن وَقت الْعَمَل بالمخصوص
[ ٢٤٧ ]
وَمِنْهَا إِنَّه يجوز نسخ شَرِيعَة بشريعة أُخْرَى وَلَا يجوز التَّخْصِيص
وَمِنْهَا إِن النّسخ رفع الحكم بعد ثُبُوته بِخِلَاف التَّخْصِيص فَإِنَّهُ بَيَان المُرَاد بِاللَّفْظِ الْعَام
وَمِنْهَا أَن التَّخْصِيص بَيَان مَا أُرِيد بِالْعُمُومِ والنسخ بَيَان مَا لم يرد بالمنسوخ
وَمِنْهَا إِن النّسخ لَا يكون إِلَّا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلة الْعقل والقرائن وَسَائِر أَدِلَّة السّمع
وَمِنْهَا إِن التَّخْصِيص يجوز أَن يكون بِالْإِجْمَاع والنسخ لَا يجوز أَن يكون بِهِ
وَمِنْهَا إِن التَّخْصِيص لَا يدْخل فِي غير الْعَام بِخِلَاف النّسخ فَإِنَّهُ يرفع حكم الْعَام وَالْخَاص
وَمِنْهَا إِن التَّخْصِيص يكون فِي الْأَخْبَار وَالْأَحْكَام والنسخ يخْتَص بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة
وَمِنْهَا جَوَاز اقتران التَّخْصِيص بِالْعَام وتقدمه عَلَيْهِ وتأخره عَنهُ مَعَ وجوب تَأَخّر النَّاسِخ عَن الْمَنْسُوخ إِلَى غير ذَلِك
وَقد سردنا هَذِه الفروق بَيَانا لَا تَحْقِيقا ثمَّ اعْلَم أَن المخصصات حصرها أَصْحَابنَا فِي تسع أَولهَا الْحسن ومثلوا لَهُ بقوله تَعَالَى فِي صفة الرّيح الْعَقِيم ﴿تدمر كل شَيْء بِأَمْر رَبهَا فَأَصْبحُوا لَا﴾ الْأَحْقَاف ٢٥ قَالُوا فَإنَّا علمنَا بالحس أَنَّهَا لم تدمر السَّمَاء وَالْأَرْض مَعَ أَشْيَاء كَثِيرَة فَكَانَ الْحس مُخَصّصا لذَلِك وَعند التَّحْقِيق تَجِد الْآيَة خَاصَّة أُرِيد بهَا الْخَاص وَذَلِكَ لِأَنَّهَا جَاءَت فِي مَوضِع آخر مُقَيّدَة بِمَا يمْنَع الِاسْتِدْلَال بهَا على الْمُدَّعِي وَهُوَ قَوْله ﷿ ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جعلته كالرميم﴾
[ ٢٤٨ ]
الذاريات ٤١ ٤٢ والقصة وَاحِدَة فَدلَّ على أَن قَوْله ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء﴾ الْأَحْقَاف ٢٥ مُقَيّد بِمَا أَتَت عَلَيْهِ كَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ تدمر كل شَيْء أَتَت عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يكون التدمير مُخْتَصًّا بذلك فَتكون الْآيَة خَاصَّة أُرِيد بهَا الْخَاص
ثَانِيهَا الْعقل وَبِه خص من لَا يفهم من عُمُوم النَّص نَحْو ﴿وَللَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ آل عمرَان ٩٧ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ الْبَقَرَة ٢١ فَإِن هَذَا الْخطاب يتَنَاوَل بِعُمُومِهِ من لَا يفهم من النَّاس كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون لكنه خرج بِدَلِيل الْعقل فَكَانَ مُخَصّصا للْعُمُوم الَّذِي بِهِ
ثَالِثهَا الْإِجْمَاع لِأَنَّهُ نَص قَاطع شَرْعِي وَالْعَام ظَاهر لِأَنَّهُ يدل على ثُبُوت الحكم لكل فَرد من أَفْرَاده بطرِيق الظُّهُور لَا بطرِيق الْقطع وَإِذا اجْتمع الْقَاطِع وَالظَّاهِر كَانَ الْقَاطِع مُتَقَدما وَالْحق أَن التَّخْصِيص يكون بِدَلِيل الْإِجْمَاع لَا بِالْإِجْمَاع نَفسه وَجعل الصَّيْرَفِي من أمثلته ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الْجُمُعَة ٩ قَالَ وَأَجْمعُوا على أَنه لَا جُمُعَة على عبد وَلَا امْرَأَة
رَابِعهَا النَّص الْخَاص كتخصيص قَوْله ﵇ لَا قطع إِلَّا فِي ربع دِينَار لعُمُوم قَوْله تَعَالَى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ الْمَائِدَة
[ ٢٤٩ ]
٣٨ -) فَإِن هَذَا يَقْتَضِي عُمُوم الْقطع فِي الْقَلِيل وَالْكثير فَخص بِالْحَدِيثِ مَا دون ربع دِينَار فَلَا قطع بِهِ وَسَوَاء كَانَ الْعَام كتابا أَو سنة مُتَقَدّمَة أَو مُتَأَخِّرَة لقُوَّة الْخَاص وَهُوَ قَول الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى يقدم الْمُتَأَخر من النصين عَاما كَانَ أَو خَاصّا وَهُوَ قَول الْحَنَفِيَّة لقَوْل ابْن عَبَّاس كُنَّا نَأْخُذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله ﷺ فَإِن جهل التَّارِيخ فَكَذَلِك يقدم الْخَاص على الْعَام عندنَا وَعند الْحَنَفِيَّة يتعارضان وَهُوَ قِيَاس رِوَايَة أَحْمد
وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة لَا يخص عُمُوم السّنة بِالْكتاب وخرجه ابْن حَامِد قولا أَي رِوَايَة لنا وَالصَّحِيح التَّخْصِيص
خَامِسهَا الْمَفْهُوم فَإِن كل مَفْهُوم مُوَافقَة كَانَ مُخَصّصا اتِّفَاقًا وَإِن كَانَ مَفْهُوم مُخَالفَة فَإِنَّهُ يكون مُخَصّصا عِنْد الْقَائِل بِهِ وَخَالف القَاضِي أَبُو يعلى وَأَبُو الْخطاب أَيْضا والمالكية وَابْن حزم
مِثَال الأول قَوْله ﵇ فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة فَإِنَّهُ يعم كل
[ ٢٥٠ ]
أَرْبَعِينَ من الشَّاء سَوَاء كَانَت سَائِمَة أَو غَيرهَا وَلكنه خص بقوله فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة فَإِن مَفْهُومه يَقْتَضِي أَن غير السَّائِمَة لَا زَكَاة فِيهَا
وَمِثَال الثَّانِي قَوْله ﷺ خلق المَاء طهُورا لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رِيحه فَإِنَّهُ عَام وخصص بِمَفْهُوم قَوْله إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا
سادسها فعل النَّبِي ﷺ كتخصيص قَوْله ﷿ فِي الْحيض ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ الْبَقَرَة ٢٢٢ بِكَوْنِهِ ﵇ كَانَ يُبَاشر الْحَائِض دون الْفرج متزرة فَإِن الْآيَة اقْتَضَت عُمُوم عدم القربان فِي الْفرج وَغَيره وَفعله ﵇ خص النَّهْي بالفرج وأباح القربان لما سواهُ وَيُمكن حمل القربان على معنى لَا تطأوهن فِي الْفرج وَيكون القربان كِنَايَة ظَاهِرَة عَن ذَلِك فَلَا عُمُوم
[ ٢٥١ ]
سابعها تَقْرِير النَّبِي ﷺ على خلاف الْعُمُوم مَعَ قدرته على الْمَنْع من خِلَافه لِأَن إِقْرَاره كصريح إِذْنه إِذْ لَا يجوز لَهُ الْإِقْرَار على الْخَطَأ لعصمته
ومثاله على سَبِيل الْفَرْض أَن النَّهْي عَن شرب الْخمر إِنَّمَا هُوَ عَام قطعا فَلَو فرض أَنه رأى أحدا يشرب مِقْدَارًا يَسِيرا مِنْهَا وَأقرهُ عَلَيْهِ كَانَ إِقْرَاره تَخْصِيصًا للْعُمُوم
ثامنها قَول الصَّحَابِيّ لِأَنَّهُ حجَّة يقدم على الْقيَاس فَيكون مُخَصّصا
تاسعها قِيَاس النَّص الْخَاص يقدم على عُمُوم نَص آخر فيخص بِهِ مِثَاله قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ الْبَقَرَة ٢٧٥ فَهُوَ عَام فِي جَوَاز كل بيع ثمَّ ورد النَّص بِتَحْرِيم الرِّبَا فِي الْبر بعلة الْكَيْل وَقِيَاسه تَحْرِيم الرِّبَا فِي الْأرز فَهُوَ قِيَاس نَص خَاص يخص بِهِ عُمُوم إحلال البيع