معرفة مذهب المجتهد من " قوله " الذي كتبه بخطه، أو أملاه، أو تلفظ به، فَنُقِلَ عنه وهذا فِقْهُهُ بِلاَ خِلاف، أو شُبهة خلاف.
[ ١ / ٢٣٧ ]
وإِن زاد على قوله: بأَن أَقسمَ عليه (١)، أَؤ فَعَلَة، أو فُعِلَ بحضرته، فَأَقره، أو سَكَتَ، فكل هذه زيادة في الِإثبات، والتأكيد على جوابه.
وبتتبع كلام الأصحاب على معرفة المذهب من هذا الطريق:
" القول " الذي هو الطريق الأمُّ فيِ معرفة المذهب، تجد كلامهم على أقواله، بتقسيمها بعدة اعتبارات أربعة هي:
١- تقسيمها باعتبار القبول والرد أَي: إِفادة جنس الحكم
٢- تقسيمها باعتبار إِفادة منطوقها: المرتبة الحكمية من أحكام التكليف
٣- تقسيمها باعتبار إفادة مفهومها.
٤- تقسيمها باعتبار التخريج عليها ولازمها
وفي هذا الطريق يجري بحث تقسيمها بالاعتبارين الأولين وهما: " المذهب حقيقة ".
أمَّا في الاعتبارين الثالث والرابع " المذهب اصطلاحًا "، فمحلهما في: " الفصل الثانب " من هذا المدخل