وإذا علمت أقواله من جهة القبول والرد بإفادة جنس الحكم التكليفي من عدمه، فهي في منطوقها من جهة إِفَادتها مرتبة الحكم التكليفي، تنقسم إلى أَربعة أَقسام:
- القسم الأول: " الروايات المطلقه " وهي: ما كان من قوله صريحًا في الحكم في أي من مراتب الحكم التكليفي الخمسة:
" الوجوب " و" السنية "، و" التحريم "، و" الكراهة " و" الِإباحة ".
وهذه نص في مذهبه بلا خلاف سوى لفظ: " الكراهة " ففيه خلاف.
ونص في مذهبه أيضا ما يلتحق بكل واحد من ألفاظ الإمام التي اصطلح على إطلاقها، مفيدة مرتبة من المراتب الخمس المذكورة.
[ ١ / ٢٤٣ ]
فمن أَجوبته القولية المفيدة للتحريم (١):
قوله: " هذا حرام ". " لا يجوز ". " لا يصلح ". " أستقبحه ". " هو قبيح ". " لا أَراه ". " ما أَراه ".
جميعها تفيد التحريم، وعليه عامة الأصحاب، منهم: الخلال، وابن حامد، وابن تيمية، وابن مفلح.
وفي قوله: " لا أَراه " و" ما أَراه " رأي لابن حمدان أن الجواب بواحد منها بحسب ما يحف به من القرائن.
ومن أَجوبته القولية المفيدة للِإباحة (٢):
قوله: " يجوز ". " لا بأس ". " أَرجو أن لا بأس ". " أَرجو أَن لا بأس به ". " أرجو ".
كُلّها للإباحة.
ومن أَلفاظه الحكمية المفيدة للكراهة تنزيها:
إذا أجاب بقوله: أكره، ولم ينقل عنه في المسألة صريح القول بالتحريم، فتحمل على التنزيه. مثل قوله: " أكره النفخ في اللحم " (٣) .
مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القسم:
_________________
(١) تهذيب الأجوبة: ٥٥٥-٥٦٣ العدة للقاضي أبي يعلى: ٥/١٦٢٥-١٦٣٠. صفة الفتوى. المسودة: ٥٣٠ الفروع: ١/٦٦ الإنصاف:١٢/٢٤٧
(٢) المراجع السابقة
(٣) انظر العدة لأبي يعلى: ٥/١٦٣٠-١٦٣٣ الطبقات لابن أبي يعلى: ١/٣٢٥ ترجمة رقم/٣٥٨
[ ١ / ٢٤٤ ]