فروعيات فقهية منطوية تحت أي من أصول الشريعة، مضى
[ ١ / ٩٤ ]
تفصيلها في صدر هذا المبحث.
والأَمر كما قال الشاطبي- رحمه الله تعالى- في: " الموافقات ":
" إِن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أَتت بأمور كلية وعبارات مطلقه تتناول أَعدادا لا تنحصر " انتهى.
وما هذا إلَّا لأن النوازل والمستجدات غير متناهية، والنصوص محدودة متناهية، فكان من رحمة الله بعباده: التشريع بأمور كلية، تستلهم الواقعات، ويسلك أَهل الذكر إليها طرائق إلى الاجتهاد، ببذل الفقيه الوسع في استخراج وتحصيل الحكم من الدليل الشرعي بالشورى، والقياس، وأَدوات النظر والاستنباط، وتحقيق المناط