مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب إذا قلنا ان صيغة الأمر بعد الحظر للاباحة فيه وجهان أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثاني يفيد
[ ٨٣ ]
التحريم [ح] واختاره الحلوانى ذكرهما القاضي وقال الجوبني هي١ على الوقف وغلط من ادعى في هذه المسألة اجماعا "ز" وقال ابن عقيل لا يقتضى التحريم [ولا التنزيه بل يقتضى الإسقاط لما أوجبه الأمر وغلط من قال يقتضي التنزيه فضلا عن التحريم] ٢ فصارت على ثلاثة أوجه.
_________________
(١) ١ في ا "هما على الوقف" وما أثبتناه موافقا لما في ب أحسن لأن المرجع هو صيغة النهي. ٢ ما بين المعقوفين ساقط من ا.
[ ٨٤ ]