مسألة اتفق الفقهاء والمتكلمون على أن أحكام الشرع١ تنقسم إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح
إلا الكعبي فإنه قال: لا مباح في الشريعة وقوى ابن برهان مذهبه بناء على تقدير صحة قول من قال: إن النهي عن الشيء ذي الأضداد أمر بواحد منها ورد الجويني عليه برد هذا الأصل وهذا لا إشكال فيه ولكن [يتوجه] عندي رد قوله مع تقدير صحة ذلك الأصل وهو أن هذا [إنما هو] ٢ فيما [أضداده محصورة] [فقط] ٢ فليتحقق ذلك وذكر ابن عقيل هذه المسألة في أواخر مسائل النسخ [قال الشيخ مجد الدين لله در] الواضح لابن عقيل من كتاب ما أغزر فوائده وأكثر فرائده وأزكى مسائلة وأزيد فضائله
_________________
(١) ١ تقدم مبحث هل المباح من أنواع الحكم الشرعي. ٢ ساقط من ا.
[ ٦٥ ]
من نقل مذهب وتحرير حقيقة مسألة وتحقيق ذلك١.
_________________
(١) ١ سقط من النسختينم وراء ذلك وكتب في ا "بياض في الأصل".
[ ٦٦ ]