المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها:
١ - تعريفها:
هي ما يستقل بنفسه عن لفظ المطلق بتمام الفائدة، وتنقسم باعتبار ورودها إلى قسمين:
الأول:
ما يقارن المطلق حين نزوله وهذا النوع اتفق العلماء على جواز تقييد المطلق به، إذا تساوى معه من حيث القطعية والظنية، كما اتفقوا على أن تقييد المطلق بهذا النوع: "المستقل المقارن" يكون بيانًا لا نسخًا لما يلي:
١ - أن المعية قرينة البيان.
٢ - أن من شرط الناسخ التأخر عن المنسوخ، وهذا النوع لم يتأخر عن المطلق.
وإنما قيدنا الاتفاق بتساوي الدليلين بناء على اشتراط المعارضة عند الحنفية بين المطلق والمقيد، وهي لا تحقق إلا بتساوي الدليلين، وقد سبق أن ذلك ليس شرطًا، لوجود التعارض بين النصوص الشرعية؛ وإنما هو شرط في بقاء المعارضة وعدم رفعها والتوفيق بين المتعارضين.
القسم الثاني:
ما يتأخر عن المطلق مدة يمكن نسخ الحكم فيها، وفي هذا النوع
[ ٤٧١ ]
جرى الخلاف بين الجمهور والحنفية.
١ - حيث يرى الحنفية أن الدليل "المستقل" الذي يتأخر عن المطلق مدة يمكن النسخ فيها يكون ناسخًا لا مقيدًا؛ لأنه لا معنى لتأخره عندهم إلا أن يكون ناسخًا، ولكنهم لا يحكمون بالنسخ حتى يتساوى مع المطلق في القوة.
٢ - ويرى جمهور الأصوليين أن تأخر الدليل لا يكفي للقول بالنسخ، ما لم يتأخر عن وقت العمل، كما أنهم لا يشترطون في التقييد المساواة بين المطلق والمقيد؛ لأن تقييد المطلق من قبيل البيان، والبيان لا يشترط فيه مساواة الدليلين على الراجح.
وبناء على اشتراط المساواة وعدم اشتراطها وشروط المخصص اختلفت المذاهب في عدد المقيدات المنفصلة، وحكم التقييد بها فذكر القرافي في تنقيح الفصول أن مخصصات العام عند مالك خمسة عشرة١،
_________________
(١) ١ هذه المقيدات الخمسة عشر، عند المالكية هي: ١ - العقل، ٢ - الإجماع، ٣ - الكتاب بالكتاب، ٤ - وبالقياس الجلي، ٥ - والخفى لو كان قرآنا أو سنة متواترة، ٦ - والسنة المتواترة بمثلها، ٧ - والكتاب بالسنة المتواترة، ٨ - والكتاب بخبر الواحد، ٩ - العادات، ١٠ - الشرط، ١١ - الاستثناء، ١٢ - الصفة، ١٣ - الغاية، ١٤ - الحس، ١٥ - مفهوم المخالفة. تنقيح الفصول ص: ٢٠٢، ومالك لأبي زهرة ص: ٢٤٤.
[ ٤٧٢ ]
وذكر الغزالي أن المخصصات عشرة١.
وعدها محب الدين بن عبد الشكور في مسلم الثبوت خمسة عشرة نوعًا٢، إلا أنه ناقشها تبعًا لمذهب الحنفية فقبل بعضًا، ورد بعضًا.
وحيث إن كل ما يخصص به العام يقيد به المطلق إلا ما أخرجه الدليل تكون هذه المخصصات هي مقيدات للمطلق، وبالتالي يجري فيها
_________________
(١) ١ هذه العشرة هي: ١ - الحس، ٢ - العقل، ٣ - الإجماع، ٤ - النص الخاص، ٥ - المفهوم بالفحوى، ٦ - فعل الرسول ﷺ، ٧ - وتقريره، ٨ - وعادة المخاطبين، ٩ - ومذهب الصحابي، ١٠ - ومجيء العام على سبب خاص عند قوم وهو غير مرضي وقد ناقشه العزالي ورده ص: ١٠٦. ٢ الخمسة عشر التي ذكرها صاحب مسلم الثبوت هي: العرف العملي عند الأحناف - ولا خلاف في العرف القولي عند الحنفية والشافعية - والكتاب بالكتاب - والسنة بالسنة - والسنة المتواترة بالكتاب - والكتاب بالسنة المتواترة - والكتاب بخير الواحد وكذا السنة المتواترة بخبر الواحد - وقدرد الحنفية هذين ما لم يخصص العام قبلهما بقطعي. والإجماع - ومفهوم الموافقة، وفعل الرسول ﷺ - وفعل الصحابي - ومفهوم المخالفة عند القائلين به - وإفراد فرد من العام بحكم العام إذا كان له مفهوم مخالف - ورجوع الضمير إلى بعض أفراد العام عند بعض، والقياس عند المالكية والشافعية والحنابلة مطلقًا، أما عند الحنفية فيشترط في التخصيص به أن يكون العام قد خص قبله بقطعي. تنقيح الفصول ص: ٢٠٢، مالك لأبي زهرة ص: ٢٤٤، والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص: ٢٢٣.
[ ٤٧٣ ]
الخلاف الحاصل في باب التخصيص، لكنها في الجملة تنقسم إلى قسمين:
أ - مقيدات موضع اتفاق في الجملة.
ب - ومقيدات موضع خلاف.
وسيكون كلامنا عنها حسب الترتيب التالي:
ما كان منها موضع خلاف فسوف نبحثه بالتفصيل.
فالمبحث الأول: المقيدات التي هي موضع اتفاق في الجملة، وهي أربعة:
أولها: تقييد الكتاب بالكتاب، اتفق العلماء على جواز تقييد الكتاب بالكتاب، كل حسب شروطه١ التي اشترطها في المقيد، ومثال ذلك قوله - تعالى -: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ ٢ مع قوله - تعالى -: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾ ٣.
حيث ورد الدم مطلقًا في الآية الأولى، ومقيدًا بكونه مسفوحًا في الآية الثانية.
_________________
(١) ١ الأحكام للآمدي ٢/١٠. ٢ سورة المائدة آية: ٣. ٣ سورة الأنعام آية: ١٤٥.
[ ٤٧٤ ]
وقد اتفق الفقهاء في جميع المذاهب على حمل المطلق على المقيد ههنا١، فلا يحرم إلا ما كان مسفوحًا، دون ما بقي في العروق واللحم من الدم الذي لا يمكن التحرز عنه.
ونسب إلى بعض الطوائف الخلاف في جواز تقييد الكتاب بالكتاب٢، مستدلين على ذلك بقوله - تعالى -: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ٣، حيث فوض ﷾ بيان ما أنزل إلى رسوله، فيجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله صلى الله عليه وسلم٤.
ورد هذا الدليل من وجهين:
الأول: أن إضافة البيان إلى الرسول ﷺ ليس فيه ما يمنع من كونه مبينًا للكتاب بالكتاب، إذ الكل وارد على لسانه، فذكر الآية المقيدة بيان منه ويجب حمل وصفه بالبيان على أن البيان وارد على لسانه سواء كان الوارد على لسانه متلوا وهو الكتاب أو غير متلو وهو السنة، فالكل وحي من عند الله تعالى٥.
_________________
(١) ١ أصول التشريع الإسلامي للأستاذ حسب الله ص: ١٨٢. ٢ بعض الظاهرية الأحكام ٢/٣١٨، وإرشاد الفحول ص: ١٥٧. ٣ سورة النحل آية: ٤٤. ٤ شرح تنقيح الفصول ص: ٢٠٢، وشح الكوكب المنير ص: ٢٠٥، وإرشاد الفحول ص: ١٥٧. ٥ المعتمد لأبي الحسين ١/٢٧٤، والأحكام للآمدي ٢/٣١٩، والأحكام لابن حزم ١/٧٣.
[ ٤٧٥ ]
الوجه الثاني:
أن هذا القول معارض بما هو أوضح منه دلالة على هذه المسألة، وهو قوله - تعالى -: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ١، والقرآن شيء فيكون مبينًا لنفسه، وهذا هو المطلوب، وعليه فليس هناك تعارض بين هذه الآية، وآية: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ٢.
٢ - تقييد الكتاب بالسنة المتواترة:
اتفق العلماء على جواز تقييد الكتاب بالسنة المتواترة٣، لأن السنة المتواترة في منزلة الكتاب من حيث القوة وتقدم أن تقييد الكتاب بالكتاب جائز بالاتفاق مع إطراح قول المخالف لضعفه.
قال الآمدي في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة: "لا أعرف فيه خلافًا" ٤، وحكى ابن الحاجب الاتفاق على ذلك أيضًا٥.
_________________
(١) ١ سورة النحل آية: ٨٩. ٢ مسلم الثبوت ١/٣٤٥، والأحكام للآمدي ٢/١٠٢، والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص: ٢٢٤. ٣ الأحكام للآمدي ٢/١٠٢، والمدخل إلى علم أصول الفقه ص: ٢٢٤. ٤ الأحكام للآمدي ٢/١٠٢. ٥ المختصر لابن الحاجب ٢/١٤٩.
[ ٤٧٦ ]
وقال الشوكاني: "يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، المتواترة إجماعًا"١ والتقييد يجري مجرى التخصيص.
وفي حكم السنة المتواترة السنة المشهورة عند الحنفية، فيجوز تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بها عند الأحناف٢، وتقدم ما يصلح مثالًا لذلك في كفارة اليمين حيث وردت مطلقة في قراءة الجمهور ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾، ومقيدة بالتتابع في قراءة ابن مسعود: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتابِعات﴾، هذا الكلام في السنة القولية، وأما الفعلية فسيأتي الكلام عليها.
٣ - تقييد السنة بالسنة المتواترة:
يجوز تقييد السنة بالسنة المتواترة حكاه الشوكاني إجماعًا٣، لأن التقييد ما هو إلا بيان المراد بالمطلق، وما دامت النصوص في منزلة واحدة من الصحة والثبوت، فإن بعضها يصح أن يكون مبينًا للآخر، وحكي عن داود الظاهري٤ وطائفة أن السنة لا تقيد
_________________
(١) ١ إرشاد الفحول ص: ١٥٧. ٢ تيسير التحرير ٣/١٣. ٣ إرشاد الفحول ص: ١٥٨. ٤ داود الظاهري هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان ولد بالكوفة سنة ٢٠٢هـ، ورحل إلى نيسابور في طلب العلم فأخذ عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وسليمان بن حرب كان أول أمره على مذهب الشافعي ثم أسس المذهب الظاهري القائم على الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة، ورفض التأويل والقياس والرأي، له عدم مؤلفات منها: كتاب إبطال القياس، وكتاب خبر الواحد، وكتاب الخصوص والعموم. توفي - ﵀ - في بغداد سنة ٢٧٠. طبقات الأصوليين ١/١٥٩ - ١٦١، والإعلام ٣/٨.
[ ٤٧٧ ]
السنة١، لأن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة إلى البيان لقوله - تعالى -: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ٢، وترد هذه الحجة بأن كون الرسول مبينًا للكتاب بالسنة لا يمنع من أن يبين سنته، فلا وجه للخلاف٣.
٤ - تقييد السنة بالكتاب:
وذلك بأن يأتي لفظ مطلق في حديث، ويأتي مقيدًا في آية من كتاب الله فهل يقيد الإطلاق الوارد في الحديث بالقيد الوارد في الآية الكريمة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
١ - ذهب أكثر العلماء إلى أن تقييد السنة بالكتاب جائز٤ وسواء
_________________
(١) ١ شرح الكوكب المنير ص: ٢٠٦، وإرشاد الفحول ص: ١٥٨، والمعتمد ص: ٢٧٥، والأحكام للآمدي ص: ٣٢١. ٢ سورة النحل آية: ٤٤. ٣ المرجعين الآخرين. ٤ الأحكام للآمدي ٢/٣٢١، وإرشاد الفحول ص: ١٥٧.
[ ٤٧٨ ]
في ذلك السنة المتواترة وغيرها.
٢ - وذهبت طائفة إلى عدم جواز تقييد السنة بالكتاب، وهم بعض الشافعية وبعض المتكلمين١ ورواية لأحمد٢.
وحجة هذه الطائفة ما تقدم في الآية السابقة من قوله - تعالى -: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ .
ووجه الدلالة: أن الله ﷾ أضاف البيان إلى الرسول ﷺ فكانت السنة مبينة للقرآن، فلو جعل القرآن مبينًا لها لتنافى ذلك مع كونها مبينة، ولأن المبين تابع للمبين، فلو قيدنا السنة بالكتاب صار تابعًا لها٣، ورد الجمهور على ذلك، بما تقدم من أن إضافة البيان إلى الرسول لا يلزم امتناع كونه مبينًا للسنة بما يرد على لسانه من القرآن؛ إذ تلاوته للآية المقيدة بيان منه، والقرآن والسنة كل منهما وحي من عند الله سبحانه كما قال - تعالى -: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ ٤، غير أن الوحي منه ما يتلى فيسمى قرآنًا، ومنه ما ليس كذلك فيسمى سنة.
_________________
(١) ١ إرشاد الفحول ١٥٧، حكاية عن ابن برهان. ٢ روضة الناظر ص: ١٢٨، والمحصول للرازي - مخطوط، وإرشاد الفحول ص: ١٥٧. ٣ روضة الناظر ص: ١٢٨، والأحكام ٢/٣٢١، وجمع الجوامع بحاشية العطار ٢/٦٢، وإرشاد الفحول ص: ١٥٧. ٤ سورة النجم آية: ٣ - ٤.
[ ٤٧٩ ]
وبيان أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع، ثم إن قولهم: هذا معارض بما وصف الله به كتابه في قوله - تعالى -: ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾، والسنة شيء فتكون داخلة في هذا العموم، ويكون الكتاب مبينًا لها١.
قال الآمدي: "وما ذكروه من المعنى فغير صحيح؛ فإن القرآن لا بد أن يكون مبينًا لشيء ضرورة قوله - تعالى -: ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾، وأي شيء قدر كون القرآن مبينًا له، فليس القرآن تابعًا له ولا ذلك الشيء متبوعًا، وأيضًا فإن الدليل القطعي قد يبين مراد الدليل الظني، وليس القرآن منحطًا عن رتبة الظن، فيكون القرآن مبينًا للسنة لتساويه معها في قوة الدلالة على أقل التقادير.
وعلى ذلك يكون القول بمنع بيان الكتاب للسنة غير واضح.
٥ - التقييد بالإجماع:
التقييد بالإجماع موضع اتفاق وسواء كان المقيد به كتابًا أو سنة، قال الآمدي في تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع: "لا أعرف فيه خلافًا" ٢.
_________________
(١) ١ الأحكام للآمدي ٢/٣٢١، وجمع الجوامع مع شرحه للمحلى وحاشية العطار ٢/ ٦٢، وإرشاد الفحول ص: ١٥٧. ٢ الأحكام للآمدي ٢/٣٢٧.
[ ٤٨٠ ]
وحكى الشوكاني الإجماع على جواز التخصيص به١.
والتقييد له حكم التخصيص.
والحجة في ذلك أن الإجماع دليل قاطع، فإذا وردت آية مطلقة أو حديث، ورأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف النص المطلق في بعض صوره علمنا أنهم ما قضوا بذلك إلا وقد اطلعوا على دليل مقيد٢، وإنما الخلاف جار بين العلماء في أن الإجماع هل هو مقيد أو معرف بوجود دليل التقييد؟
والتحقيق أن الإجماع ليس بمقيد بذاته، وإنما هو معرف بوجود دليل التقييد، ويمكن أن نمثل للتقييد بالإجماع بما لو انعقد إجماع على أنه لا يجزئ في الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة، فإن هذا الإجماع يكون مقيدًا للإطلاق الوارد في قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٣.
_________________
(١) ١ إرشاد الفحول ص: ١٦٠. ٢ مالك لأبي زهرة ص: ١٤٥، والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص: ٢٢٥. ٣ مسلم الثبوت ١/٣٥٢، والمعتمد لأبي الحسين ١/٢٧٦، الأحكام للآمدي ٢/٣٢٧، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص: ٢٠٧، إرشاد الفحول ص: ١٦٠، التمهيد لأبي الخطاب لوحة: ٧٢، وشرح الطوفي لمختصر الروضة ١/٢٣٨ مخطوط.
[ ٤٨١ ]