كان الكلام فيما سق إذا أطلق اللفظ في موضع وقيد في موضع آخر بقيد واحد وموضوع هذا المبحث عن حكم حمل المطلق على المقيد إذا قيد اللفظ المطلق في أكثر من موضع بقيدين متنافيين، وفي قولنا: بقيدين متنافيين إشارة إلى أن القيود الواردة على المطلق يمكن تقسيمها إلى نوعين.
الأول:
ما يمكن اجتماعها معًا، كوصف الرقبة بالكتابة بعد وصفها بالإيمان.
وحكم الحمل في هذا النوع من القيود حكم الحكم إذا كان القيد واحدًا على التفصيل الذي سبق الكلام عليه فيما إذا كان القيد واحدًا ومن أمثلة هذا النوع ما لو ورد نص بتقييد الرقبة المطلقة في كفارة الظهار بكونها رقبة كاتبة، فإن هذا القيد لا يتعارض مع كونها مؤمنة، إذ يمكن أن تكون مؤمنة وكاتبة في آن واحد فَتُقَيَّد الرقبة بقيد الكتابة فضلًا عن تقييدها بقيد الإيمان.
النوع الثاني:
قيود لا يمكن اجتماعها معًا: وذلك عندما يكون بين القيدين أو القيود تعارض وتضاد، وهذا النوع من القيود هو المقصود في هذا المبحث، حيث جرى الخلاف بين الجمهور أنفسهم لا علاقة
[ ٢٩٧ ]
للحنفية به١.
وذلك لأنها مسألة تفرعت على كيفية الحمل في المسألتين السابقتين، فالذي يرى من الجمهور أن حمل المطلق على المقيد فيهما عن طريق اللغة لا يحمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن حمله على أحد القيدين دون الآخر يكون حملًا بدون دليل٢، وفي ذلك يقول أبو البركات: "لا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة"٣.
ومن يرى أن الحمل في المسألتين السابقتين ثابت بطريق القياس، يقول في هذه المسألة يحمل اللفظ المطلق على المقيد الذي له به شبه فإن لم يكن بين المطلق وأحد المقيدين شبه يبقى المطلق على إطلاقه، لانتفاء العلة التي تجمع بينهما، وهناك أمثلة كثيرة لورود قيدين متنافيين على مطلق واحد، منها ما حمل فيه المطلق على أحد المقيدين قياسًا، لوجود الشبه بينهما، ومنها ما لم يحمل فيه المطلق على أحد القيدين لعدم قيام جامع بينهما يصح به القياس.. وفي ما يلي أمثلة توضح ذلك.
فمثال: ما حمل فيه المطلق على أحد القيدين لكونه شبيهًا به: صوم
_________________
(١) ١ التحرير لابن الهمام ١/٣٣٤. ٢ المعتمد لأبي الحسين البصري ١/٣١٣. ٣ المسودة ص: ١٤٥، والمعتمد ١/٣١٣، والتمهيد لأبي الخطاب مخطوط.
[ ٢٩٨ ]
كفارة اليمين الذي قال الله تعالى فيه: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ ١.
فقد ورد هذا النص مطلقًا وورد مقيدًا بالتتابع في صوم كفارة الظهار، قال تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ٢، وورد مقيدًا بالتفريق في صوم التمتع في الحج قال الله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ٣ فيحمل المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة الظهار لكونه أشبه٤، لأن كلا منهما تكفير بصيام فيجب التتابع في صوم كفارة اليمين بناء على هذا القياس بخلاف صيام التمتع في الحج، فإنه لا يحمل عليه المطلق في كفارة اليمين حتى يصح الصيام متفرقًا؛ لعدم وجود جامع بين كفارة اليمين وصوم التمتع في الحج، حيث إن الصوم في اليمين كفارة وفي الحج نسك، ومن هنا افترقا.
_________________
(١) ١ سورة المائدة آية: ٨٩. وتمام الآية: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾ . ٢ سورة المجادلة آية: ٤. ٣ سورة البقرة آية: ١٩٦. ٤ روضة الناظر ص: ١٣٧، وغاية الوصول ص: ٨٣.
[ ٢٩٩ ]
ولكن أورد الطوفي على كون صيام كفارة اليمين مطلقًا إشكالًا بناء على العمل بقراءة ابن مسعود: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتابِعَات﴾، وهذه القراءة إما أن تكون قرآنًا، أو خبرًا١ عن ابن مسعود فيتقيد المطلق في قراءة الجمهور بموجبها ولا حاجة لقياسه على كفارة الظهار.
ويجاب عن ذلك بأن إيرادها في التمثيل بناء على قول من لا يرى التتابع فيها بطريق القراءة غير المتواترة، وإنما هو بطريق القياس، وضرب الأمثلة في الأصول لا يختص بمذهب، والله أعلم.
ومثال المطلق الذي بقي على إطلاقه لعدم وجود شبه بينه وبين أحد المقيدين: صوم قضاء رمضان، الذي قال الله في شأنه: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ٢، فقد ورد النص فيه مطلقًا كما ترى.
وورد الصيام في كفارة الظهار مقيدًا بالتتابع كما سبق، ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ وورد الصيام مقيدًا بالتفريق في التمتع بالحج إلى العمرة.
_________________
(١) ١ شرح الطوفي لمختصر الروضة ٢/٢٦٢، مخطوط بمكتبة الحرم المكي. ٢ سورة البقرة آية: ١٨٥.
[ ٣٠٠ ]
والحكم هنا بقاء المطلق على إطلاقه وعدم حمله على أحد القيدين لعدم وجود شبه بينه وبين أحد القيدين، لأن الصوم في النص المطلق صيام قضاء، وفي الظهار صيام كفارة، وفي التمتع صيام نسك، فلعدم الجامع بين المطلق وأحد القيدين يبقى المطلق على إطلاقه، فلا يجب في صوم قضاء رمضان تتابع ولا تفريق١، والله أعلم.
_________________
(١) ١ شرح المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني ٢/٥٢.
[ ٣٠١ ]