حكمه على القول بأن المصيب واحد، ولا ينتقض على القول بتعدد الحق (^١).
السادسة: عدم تسمية ما توصل إليه المجتهد بالاجتهاد دينًا عند من يقول: إن المصيب واحد، وما عداه خطأ؛ «لأنّه لا يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده خطأ» (^٢).
السابعة: جواز تقليد العامي أيَّ مجتهد في المسائل الاجتهادية؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب (^٣).