منع تكليف المكره من يعتبر في أوامر الشرع موافقتها لقضايا العقول؛ لأنّ تكليفه يخالف العدل فيكون قبيحًا.
أمّا من يجعل مدار الأحكام الشرعية على محض الإرادة والمشيئة من غير
_________________
(١) انظر: تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص ٢٥٠). وجعل المسألة في تكليفه بأصول الدين. وانظر: البحر المحيط (٤/ ٣٠٦)، التحرير مع تيسير التحرير (٢/ ٢٥١).
(٢) البحر المحيط (١/ ٣٧٧).
(٣) الإبهاج (١/ ١٥٢ - ١٥٣)، وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص ٢٥٨)، المحصول (٢/ ٢٥٦).
[ ٣٠ ]
تعليل لها؛ فإنّه يجوَّزه، ولا يعد قبيحًا عنده؛ لأنّه لا معنى للفعل القبيح إلا ما نهى عنه الشرع (^١).