ـ[المعتمد في أصول الفقه]ـ
المؤلف: محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي (المتوفى: ٤٣٦هـ)
المحقق: خليل الميس
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة: الأولى، ١٤٠٣
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
[ ١ / ١ ]
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
قَالَ الشَّيْخ الْجَلِيل الامام أَبُو الْحُسَيْن مُحَمَّد بن عَليّ بن الطّيب الْبَصْرِيّ ﵀
أَحْمَده على آلائه وأشكره على نعمائه وأستعين بِهِ وَأَتَوَكَّل عَلَيْهِ وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله الْأَبْرَار وَسلم
ثمَّ الَّذِي دَعَاني إِلَى تأليف هَذَا الْكتاب فِي أصُول الْفِقْه بعد شرحي كتاب الْعمد واستقصاء القَوْل فِيهِ أَنِّي سلكت فِي الشَّرْح مَسْلَك الْكتاب فِي تَرْتِيب أبوابه وتكرار كثير من مسَائِله وَشرح أَبْوَاب لَا تلِيق بأصول الْفِقْه من دَقِيق الْكَلَام نَحْو القَوْل فِي أَقسَام الْعُلُوم وحد الضَّرُورِيّ مِنْهَا والمكتسب وتولد النّظر الْعلم وَنفي توليده النّظر إِلَى غير ذَلِك فطال الْكتاب بذلك وبذكر أَلْفَاظ الْعمد على وَجههَا وَتَأْويل كثير مِنْهَا فَأَحْبَبْت أَن أؤلف كتابا مرتبَة ابوابه غير مكررة وَأَعْدل فِيهِ عَن ذكر مَا لَا يَلِيق بأصول الْفِقْه من دَقِيق الْكَلَام إِذْ كَانَ ذَلِك من علم آخر لَا يجوز خلطه بِهَذَا الْعلم وَإِن يعلق بِهِ من وَجه بعيد فَإِنَّهُ إِذا لم يجز أَن يذكر فِي كتب الْفِقْه التَّوْحِيد وَالْعدْل وأصول الْفِقْه مَعَ كَون الْفِقْه مَبْنِيا على ذَلِك مَعَ شدَّة اتِّصَاله بِهِ فبأن لَا يجوز ذكر هَذِه الْأَبْوَاب فِي أصُول الْفِقْه على بعد تعلقهَا بهَا وَمَعَ أَنه لَا يقف عَلَيْهَا فهم الْغَرَض بِالْكتاب أولى وَأَيْضًا فَإِن القارىء لهَذِهِ الْأَبْوَاب فِي أصُول الْفِقْه إِن كَانَ عَارِفًا بالْكلَام فقد عرفهَا على أتم استقصاء وَلَيْسَ يَسْتَفِيد من هَذِه الْأَبْوَاب شَيْئا وَإِن كَانَ غير عَارِف بالْكلَام صَعب عَلَيْهِ فهمها وَإِن شرحت لَهُ فيعظم ضجره وملله إِذْ كَانَ قد صرف عنايته وشغل زَمَانه بِمَا يصعب عَلَيْهِ فهمه وَلَيْسَ بمدرك مِنْهُ غَرَضه فَكَانَ الأولى حذف هَذِه الْأَبْوَاب من أصُول الْفِقْه
[ ١ / ٣ ]
فحذاني إِلَى تأليف هَذَا الْكتاب مَا ذكرته وَأَن يقدم هَذَا الْكتاب أَيْضا زيادات لَا تُوجد فِي الشَّرْح وَأَنا إِن شَاءَ الله أذكر الْغَرَض بِهَذَا الْكتاب ثمَّ أذكر أقسامه وَعدد أبوابه وترتيبها ثمَّ أشرع فِي الْكَلَام فِيهَا بمعونة الله وَحسن توفيقه - ﷺ َ - بَاب ذكر الْغَرَض من هَذَا الْكتاب - ﷺ َ -
أعلم أَن الْغَرَض بِهَذَا هُوَ النّظر فِي أصُول الْفِقْه فَإِن قيل قَوْلكُم أصُول الْفِقْه يشْتَمل على الْأُصُول وعَلى الْفِقْه فَمَا الْفِقْه وَمَا الْأُصُول ثمَّ مَا أصُول الْفِقْه فيل أما قَوْلنَا فقه فَإِنَّهُ يسْتَعْمل فِي اللُّغَة وَفِي عرف الْفُقَهَاء أما فِي اللُّغَة فَهُوَ الْمعرفَة بِقصد الْمُتَكَلّم يَقُول فقهت كلامك أَي عرفت قصدك بِهِ وَأما فِي عرف الْفُقَهَاء فَهُوَ جملَة من الْعُلُوم بِأَحْكَام شَرْعِيَّة فَإِن قيل فَمَا الْأَحْكَام هَا هُنَا قيل هِيَ المنقسمة إِلَى كَون الْفِعْل حسنا مُبَاحا ومندوبا إِلَيْهِ وواجبا وقبيحا محرما مَحْظُورًا ومكروها وَلَيْسَت الْأَحْكَام هِيَ الْأَفْعَال لِأَن الْأَحْكَام مُضَافَة إِلَى الْأَفْعَال لقَوْل أَحْكَام الْأَفْعَال وَالشَّيْء لَا يُضَاف إِلَى نَفسه فَإِن قيل مَا الْحسن وَمَا الْمَنْدُوب إِلَيْهِ وَالْوَاجِب وَالْمحرم والمحظور والقبيح وَالْمَكْرُوه لأنكم إِن لم تبينوا ذَلِك لم تَكُونُوا قد بينتم الْأَحْكَام فَلَا تَكُونُوا قد بينتم الْفِقْه وَلَا يُمكن أَيْضا أَن تستدلوا على ان الْأَمر على الْوُجُوب أَو النّدب إِلَّا بعد أَن تعقلوا ذَلِك قيل لَهُ أما الْحسن فَهُوَ فعل إِذا فعله الْقَادِر عَلَيْهِ لم يسْتَحق الذَّم على وَجه وَأما الْمَنْدُوب إِلَيْهِ فِي عرف الْفُقَهَاء فَهُوَ فعل بعث الْمُكَلف من غير إِيجَاب وَإِذا أطلق أَفَادَ لِأَن الله ﷿ ندب إِلَيْهِ وَأما الْوَاجِب فَهُوَ فعل للإخلال بِهِ مدْخل فِي اسْتِحْقَاق الذَّم أَو للإخلال بِهِ تَأْثِير فِي اسْتِحْقَاق الذَّم وَأما الْقَبِيح فَهُوَ فعل لَهُ تَأْثِير فِي اسْتِحْقَاق الذَّم واما الْمحرم والمحظور فَهُوَ مَا منع من فعله بالزجر وَإِذا أطلق أَفَادَ أَن الله سُبْحَانَهُ حرمه وحظره وَلَك أَن تَقول إِنَّه مَا حرم فعله وحظر وَمعنى تَحْرِيم الله إِيَّاه
[ ١ / ٤ ]
وحظره أَنه دلّ الْمُكَلف على قبحه أَو أعلمهُ ذَلِك واما الْمَكْرُوه فِي عرف الْفُقَهَاء مَا الأولى أَن لَا يفعل وَسَيَجِيءُ شرح ذَلِك فِي مَوضِع آخر وَإِنَّمَا ذكرنَا من الْآن مَا تمس الْحَاجة إِلَيْهِ فَإِن قيل فَمَا معنى قَوْلكُم فِي الْأَحْكَام إِنَّهَا شَرْعِيَّة قيل معنى ذَلِك أَنَّهَا مستفادة إِمَّا بِنَقْل الشَّرِيعَة لَهَا عَن حكم الأَصْل وَإِمَّا بامساك الشَّرِيعَة عَن نقلهَا عَن حكم الأَصْل وَهَذَا الْأَخير إِنَّمَا يتم لنا بِأَن يعرف الْحَظْر والاباحة فِي الأَصْل وَيعرف إمْسَاك الشَّرِيعَة عَن نقلهما وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَن يذكر الْحَظْر والاباحة فِي طرق الْفِقْه لِأَنَّهُ لَا بُد مِنْهُمَا وَإِن شرطنا فيهمَا إمْسَاك الشَّرِيعَة عَن نقلهما
فَأَما قَوْلنَا أصُول فَإِنَّهُ يُفِيد فِي اللُّغَة مَا يبتني عَلَيْهِ غَيره وَيتَفَرَّع عَلَيْهِ وَأما قَوْلنَا أصُول الْفِقْه فَإِنَّهُ يُفِيد على مُوجب اللُّغَة مَا يتَفَرَّع عَلَيْهِ الْفِقْه كالتوحيد وَالْعدْل وأدلة الْفِقْه ويفيد فِي عرف الْفُقَهَاء النّظر فِي طرق الْفِقْه على طَرِيق الاجمال وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا وَمَا يتبع كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا فَإِن قيل وَلم قُلْتُمْ إِنَّه يُفِيد فِي عرفهم مَا ذكرتموه فَقَط دون غَيره مِمَّا يَنْبَنِي عَلَيْهِ الْفِقْه قيل أما أَنه يُفِيد فِي عرفهم مَا ذَكرْنَاهُ من الطّرق المجملة وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا فَلَا شكّ فِيهِ وَأما أَنه لَا يُفِيد غَيره مِمَّا يبتني الْفِقْه عَلَيْهِ فلأنهم لَا يسمون غَيره أصولا للفقه وَإِن يفرع عَلَيْهِ كالتوحيد وَالْعدْل والنبوات وأدلة الْفِقْه المفصلة أَلا ترى أَنهم لَا يسمون الْكتب المصنفة فِي هَذِه الْأَدِلَّة كتبا فِي أصُول الْفِقْه فَإِن قيل فَمَا طرق الْفِقْه قيل هِيَ مَا النّظر الصَّحِيح فِيهَا يُفْضِي إِلَى الْفِقْه فَإِن قيل وَإِلَى كم يَنْقَسِم قيل إِلَى قسمَيْنِ دلَالَة وأمارة وَالدّلَالَة هِيَ مَا النّظر الصَّحِيح فِيهَا يُفْضِي إِلَى الْعلم والإمارة هِيَ مَا النّظر الصَّحِيح فِيهَا يُفْضِي إِلَى غَالب الظَّن فَإِن قيل بينوا مَا الْعلم وَمَا الظَّن الصَّحِيح كَمَا بينتم مَا الدّلَالَة وَمَا الأمارة لِأَن جَمِيع ذَلِك قد دخل فِي تَفْسِير طرق الْفِقْه وَلِأَن معرفَة الْفرق بَين الدّلَالَة والأمارة مفتقر إِلَيْهَا فِي أصُول الْفِقْه لِأَن بَعْضهَا أَدِلَّة وَبَعضهَا أَمارَة قيل أما الْعلم فَهُوَ الِاعْتِقَاد الْمُقْتَضِي لسكون النَّفس إِلَى أَن معتقده على مَا اعتقده عَلَيْهِ
[ ١ / ٥ ]
وَأما الظَّن فَهُوَ تَغْلِيب بِالْقَلْبِ لأحد مجوزين ظاهري التجويز وَأما النّظر فَهُوَ الْفِكر وَلَك أَن تَقول هُوَ الِاسْتِدْلَال وَالِاسْتِدْلَال هُوَ تَرْتِيب اعتقادات أَو ظنون ليتوصل بهَا إِلَى الْوُقُوف على الشَّيْء باعتقاد أَو ظن واما النّظر الصَّحِيح فَهُوَ تَرْتِيب للعلوم أَو للظنون بِحَسب الْعقل ليتوصل بهَا إِلَى علم أَو ظن وَالْفرق بَين كَامِل الْعقل وَمن لَيْسَ بكامل الْعقل ظَاهر فِي الْجُمْلَة وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع تَفْصِيله فَإِن قيل فَمَا معنى وصفكم أصُول الْفِقْه بِأَنَّهَا طرق الْفِقْه على جِهَة الاجمال قيل معنى ذَلِك أَنَّهَا غير مُعينَة أَلا ترى أَنا إِذا تكلمنا فِي أَن الْأَمر على الْوُجُوب لم نشر إِلَى أَمر معِين وَكَذَلِكَ النَّهْي والاجماع وَالْقِيَاس وَلَيْسَ كَذَلِك أَدِلَّة الْفِقْه لِأَنَّهَا مُعينَة نَحْو قَول النَّبِي ﷺ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَلِهَذَا كَانَ القَوْل بِأَن أصُول الْفِقْه كَلَام فِي أَدِلَّة الْفِقْه يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون كَلَام الْفُقَهَاء فِي أَدِلَّة الْفِقْه الْمعينَة كلَاما فِي أصُول الْفِقْه فَإِن قيل فَمَاذَا عنيتم بقولكم كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال هَا هُنَا قيل الشُّرُوط والمقدمات وترتيبها الَّذِي مَعَه يسْتَدلّ بالطرق على الْفِقْه فَإِن قيل فَمَا مرادكم بقولكم وَمَا يتبع كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال هَا هُنَا قيل هُوَ القَوْل فِي إِصَابَة الْمُجْتَهدين لِأَنَّهُ يتبع كَيْفيَّة استدلالهم أَن يُقَال هَل أَصَابُوا أم لَا - ﷺ َ - بَاب فِي قسْمَة أصُول الْفِقْه - ﷺ َ -
أعلم أَنه لما كَانَت أصُول الْفِقْه طرقا إِلَى الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا وَمَا يتبع ذَلِك وَكَانَت الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة تلْزم الْمُجْتَهد وَغير الْمُجْتَهد وَجب أَن يكون لهَذَا طَرِيق ولذاك طَرِيق وَطَرِيق الَّذِي لَيْسَ بمجتهد فَتْوَى الْمُجْتَهد وَطَرِيق الْمُجْتَهد ضَرْبَان
احدهما الْبَقَاء على حكم الْعقل إِذا لم ينْقل عَنهُ شرع وَذَلِكَ يَقْتَضِي ذكر الْحَظْر والاباحة ليعلم مَا يجوز أَن ينْتَقل بِالشَّرْعِ عَن حكم الْعقل وَمَا لَا يجوز أَن ينْتَقل
[ ١ / ٦ ]
وَالْآخر مَا يرد من حَكِيم أَو مَا هُوَ طَرِيق إِلَى وُرُود ذَلِك من حَكِيم كالاجتهاد وَمَا يرد من حَكِيم ضَرْبَان أَحدهمَا مستنبط كالقياس وَالْآخر غير مستنبط وَمَا لَيْسَ بمستنبط ضَرْبَان أَحدهمَا أَقْوَال وَالْآخر أَفعَال والحكيم الصَّادِر عَنهُ الْأَقْوَال إِمَّا أَن يكون حكيما لذاته وَهُوَ الله سُبْحَانَهُ وَإِمَّا أَن يكون حكيما لِأَنَّهُ مَعْصُوم من الْخَطَأ وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا آحَاد الْأَنْبِيَاء وَالْآخر جمَاعَة الْأمة والأقوال إِمَّا أَن تكون أصلا فِي الافادة وَإِمَّا أَن تكون تَابِعَة لغَيْرهَا فِي الافادة كالحروف الَّتِي إِنَّمَا تغير فَوَائِد الْأَسْمَاء وَالْأَفْعَال فَتحصل فوائدها متراخية أَو متعقبة وَمَا يكون أصلا فِي الافادة إِمَّا أَن يُفِيد معنى مقترنا بِزَمَان وَهُوَ الْأَفْعَال وَإِمَّا أَن يُفِيد معنى غير مقترن بِزَمَان وَهُوَ الْأَسْمَاء وَيدخل فِي الْأَفْعَال الْأَمر وَالنَّهْي والأسماء إِمَّا أَن تكون شَامِلَة وَإِمَّا أَن تكون خَاصَّة وَإِمَّا أَن تدل على طَرِيق الْإِجْمَال أَو لَا على طَرِيق الْإِجْمَال وَهُوَ الْمُجْمل والمبين وَلَا يَخْلُو الْكَلَام إِمَّا أَن لَا يُفِيد رفع حكم دَلِيل شَرْعِي أَو يُفِيد ذَلِك وَهُوَ النَّاسِخ وَهَذِه الْأَفْعَال والأقوال نتكلم فِيهَا على وَجْهَيْن أَحدهمَا كَلَام فِي غَايَة الاجمال من غير تعْيين أصلا نَحْو أَن نبين فوائدها وَمَا ضعت لَهُ وَالْآخر كَلَام أقل إِجْمَالا من ذَلِك نَحْو أَن نَنْظُر هَل الْأَقْوَال الَّتِي عرفنَا فوائدها هِيَ الَّتِي فِي الْقُرْآن وَالسّنة فَقَط أَو يضم إِلَى ذَلِك مَا فِي كتب الْمُتَقَدِّمين من الْأَنْبِيَاء وَيدخل فِي ذَلِك أَبْوَاب سنذكرها
وَأما كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال بالأدلة على الْأَحْكَام فالمرجع بِهِ إِلَى كَيْفيَّة تَرْتِيب الشُّرُوط والمقدمات الَّتِي مَعهَا يسْتَدلّ بالأدلة على الاحكام الشَّرْعِيَّة وَيصِح أَن يحمل مَعهَا خطاب الْحَكِيم إِذا تجرد على حَقِيقَته دون مجازه وعَلى مجازه مَعَ الْقَرِينَة وَذَلِكَ يُوجب أَن نتكلم فِي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز ليَصِح أَن نعلم مَا حَقِيقَة الْأَمر وَالنَّهْي والعموم فَيصح حمل ذَلِك على حقائقه وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَن نقسم الْكَلَام قسْمَة تَنْتَهِي إِلَى الْحَقِيقَة وَالْمجَاز ونتكلم فِي إثباتهما وَحدهمَا وَنَذْكُر مَا يفصل بِهِ بَينهمَا وَنَذْكُر أحكامهما وَنَتبع الْكَلَام فِي كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال على الْأَحْكَام النّظر فِي المستدلين على الْأَحْكَام هَل هم مصيبون على اخْتلَافهمْ أم
[ ١ / ٧ ]
لَا فحصلت أَبْوَاب أصُول الْفِقْه هَذِه أَقسَام الْكَلَام وَذكر الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وفوائد الْحُرُوف وَالْأَمر وَالنَّهْي والعموم وَالْخُصُوص والمجمل والمبين وَالْأَفْعَال والناسخ والمنسوخ وَالْإِجْمَاع وَالْأَخْبَار وَالْقِيَاس والحظر وَالْإِبَاحَة وطرق الْأَحْكَام وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بالأدلة وَصفَة الْمُفْتِي والمستفتي وإصابة الْمُجْتَهدين - ﷺ َ - بَاب تَرْتِيب أَبْوَاب أصُول الْفِقْه - ﷺ َ -
أعلم أَنه لما كَانَت أصُول الْفِقْه هِيَ طرق الْفِقْه وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا وَمَا يتبع كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا وَكَانَ الْأَمر وَالنَّهْي والعموم من طرق الْفِقْه وَكَانَ الْفَصْل بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز تفْتَقر إِلَيْهِ معرفتنا بِأَن الْأَمر وَالنَّهْي والعموم مَا الَّذِي يُفِيد على الْحَقِيقَة وعَلى الْمجَاز وَجب تَقْدِيم أَقسَام الْكَلَام وَذكر الْحَقِيقَة مِنْهُ وَالْمجَاز وأحكامهما وَمَا يفصل بِهِ بَينهمَا على الْأَوَامِر والنواهي ليَصِح أَن نتكلم فِي أَن الْأَمر إِذا اسْتعْمل فِي الْوُجُوب كَانَ حَقِيقَة ثمَّ الْحُرُوف لِأَنَّهُ قد يجْرِي ذكر بَعْضهَا فِي أَبْوَاب الْأَمر فَلذَلِك قدمت عَلَيْهَا ثمَّ نقدم الْأَوَامِر والنواهي على بَاقِي الْخطاب لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَن يعرف فَائِدَة الْخطاب فِي نَفسه ثمَّ نتكلم فِي شُمُول تِلْكَ الْفَائِدَة وخصوصها وَفِي إجمالها وتفصيلها ونقدم الْأَمر على النَّهْي لتقديم الْإِثْبَات على النَّفْي ثمَّ نقدم الْخُصُوص والعموم على الْمُجْمل والمبين لِأَن الْكَلَام فِي الظَّاهِر اولى بالتقديم من الْخَفي ثمَّ نقدم الْمُجْمل والمبين على الْأَفْعَال لِأَنَّهُمَا من قبيل الْخطاب وَلِأَن الْمُجْمل كالعموم فِي أَنه يدل على ضرب من الْإِجْمَال فَجعل مَعَه وَتقدم الْأَفْعَال على النَّاسِخ والمنسوخ لِأَن النّسخ يدْخل الْأَفْعَال وَيَقَع بهَا كَمَا يدْخل الْخطاب ونقدم النّسخ على الْإِجْمَاع لِأَن النّسخ يدْخل فِي خطاب الله سُبْحَانَهُ وخطاب رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ دون الاجماع ونقدم الْأَفْعَال على الاجماع لِأَنَّهَا مُتَقَدّمَة على النّسخ والنسخ مُتَقَدم على الاجماع وَلِأَن الْأَفْعَال كالأقوال فِي انها صادرة عَن النَّبِي ﷺ وَإِنَّمَا
[ ١ / ٨ ]
قدمنَا جملَة أَبْوَاب الْخطاب على الاجماع لِأَن الْخطاب طريقنا الى صِحَّته وَلِأَن تَقْدِيم كَلَام الله سُبْحَانَهُ وَكَلَام نبيه أولى ثمَّ نقدم الْإِجْمَاع على الْأَخْبَار لِأَن الْأَخْبَار مِنْهَا آحَاد وَمِنْهَا تَوَاتر أما الْآحَاد فالإجماع أحد مَا يعلم بِهِ وجوب قبُولهَا وَهِي أَيْضا أَمَارَات فجاورنا بَينهَا وَبَين الْقيَاس وَأما الْمُتَوَاتر فَإِنَّهَا وَإِن كَانَت طَرِيقا إِلَى معرفَة الْإِجْمَاع فانه يجب تَأْخِيرهَا عَنهُ كَمَا أخرناها عَن الْخطاب لما وَجب أَن نَعْرِف الْأَدِلَّة ثمَّ نتكلم فِي طَرِيق ثُبُوتهَا وَإِنَّمَا اخرنا الْقيَاس عَن الْإِجْمَاع لِأَن الْإِجْمَاع طَرِيق إِلَى صِحَة الْقيَاس وَأما الْحَظْر والاباحة فلتقدمه على الْخطاب وَجه غير أَنه لما كَانَ أَكثر الْغَرَض بِهَذَا الْكتاب الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة الْمَحْضَة قدمت على الْحَظْر والاباحة على الْكَلَام فِي طَرِيق الْأَحْكَام الَّذِي هُوَ أقل إِجْمَالا لأَنا تكلمنا قي الْحَظْر والاباحة على ضرب من الاجمال كَمَا تكلمنا فِي الْأَمر وَالنَّهْي فَجعلنَا الْحَظْر والاباحة فِي هَذِه الْجُمْلَة ثمَّ انتقلنا إِلَى الْكَلَام فِي الطّرق الَّتِي هِيَ اقل إِجْمَالا وقدمناه على كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا لِأَن كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا فرع عَلَيْهَا ثمَّ تكلمنا فِي كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال بطرق الْأَحْكَام وَقدمنَا جملَة هَذِه الْأَبْوَاب على صفة الْمُفْتِي والمستفتي لِأَن الْمُفْتِي إِنَّمَا يجوز لَهُ أَن يُفْتِي إِذا عرف جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من الْأَدِلَّة وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا والمستفتي إِنَّمَا يجوز لَهُ أَن يستفتي إِذا لم يعرف ذَلِك فَصَارَ الْكَلَام فِي الْمُفْتِي والمستفتي فرعا عى الْمعرفَة بجملة مَا تقدم وَبعد ذَلِك نَنْظُر فِي إِصَابَة الْمُجْتَهد إِذا اجْتهد لنَفسِهِ أَو ليفتي غَيره
فقد أَتَيْنَا على ذكر الْغَرَض بِالْكتاب وَقِسْمَة أبوابه وترتيبها وَنحن نشرع فِي أَبْوَاب الْكتاب وَنَذْكُر كل بَاب فِي مَوْضِعه الَّذِي يَلِيق بِهِ إِن شَاءَ الله ﷿ - ﷺ َ - بَاب فِي حَقِيقَة الْكَلَام وقسمته - ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْكَلَام هُوَ مَا انتظم من الْحُرُوف المسموعة المتميزة وَقد دخل فِي
[ ١ / ٩ ]
ذَلِك كل مَا هُوَ كَلَام كالحرفين فَصَاعِدا لِأَن الحرفين موصوفان بِأَنَّهُمَا من الْحُرُوف وَبِهَذَا الْحَد ينْفَصل الْكَلَام مِمَّا لَيْسَ بِكَلَام لِأَنَّهُ ينْفَصل مِمَّا لَيْسَ بحروف وَمن حُرُوف الْكِتَابَة لِأَنَّهَا غير مسموعة وَمن أصوات كَثِيرَة من الْبَهَائِم لِأَنَّهَا لَيست بحروف متميزة وَمن الْحُرُوف الْوَاحِد نَحْو الزَّاي من زيد لِأَنَّهُ لَيْسَ يُوجد فِي الْحَرْف الْوَاحِد انتظام وَمن حد الْكَلَام بانه الْمُفِيد يلْزمه أَن تكون الاشارة وَالْعقد كلامين وَمن شَرط فِي كَونه كلَاما وُقُوع الْمُوَاضَعَة عَلَيْهِ يلْزمه أَن لَا يكون الْحُرُوف الْمُؤَلّفَة كلَاما إِذا لم يَقع عَلَيْهَا الِاصْطِلَاح مَعَ أَن أهل اللُّغَة قسموا الْكَلَام إِلَى المهمل والمستعمل فوصفوا المهمل بِأَنَّهُ كَلَام وَإِن لم يوضع لشَيْء وَلَيْسَ يبعد أَن يشْتَرط فِي كَون الْحُرُوف كلَاما وُقُوع الِاصْطِلَاح عَلَيْهَا وَأَن يُوصف المهمل بِأَنَّهُ كَلَام على سَبِيل الْمجَاز لِأَن مَا سمعناه يصل بَين حرفين نَحْو التَّاء مَعَ التَّاء وَالْألف مَعَ الْألف لَا يُوصف بِأَنَّهُ مُتَكَلم فَإِن علم أَن ذَلِك مصطلح عَلَيْهِ وصف بِأَنَّهُ مُتَكَلم فَإِذا ثَبت ذَلِك قُلْنَا الْكَلَام هُوَ مَا انتظم من الْحُرُوف المسموعة المتميزة المتواضع على اسْتِعْمَالهَا فِي الْمعَانِي وَإِذا حددنا الْكَلَام بِهَذَا كَانَ الْكَلَام كُله مُسْتَعْملا وقسمناه هَكَذَا الْكَلَام مِنْهُ مَا يُفِيد صفة فِيمَا اسْتعْمل فِيهِ وَمِنْه مَا لَا يُفِيد صفة فِيمَا اسْتعْمل فِيهِ وَإِن حددناه بِالْحَدِّ الأول قُلْنَا فِي قسمته الْكَلَام ضَرْبَان مهمل ومستعمل فالمهمل لم يوضع فِي اللُّغَة لشَيْء والمستعمل هُوَ مَا وضع ليستعمل فِي الْمعَانِي وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا يُفِيد صفة فِيمَا اسْتعْمل فِيهِ والاخر لَا يُفِيد صفة فِيمَا اسْتعْمل فَالْأول كَقَوْلِنَا أسود وطويل وَالثَّانِي ضَرْبَان أَحدهمَا فِيهِ معنى الشُّمُول وَالْآخر لَيْسَ فِيهِ معنى الشُّمُول أما الأول فكقولنا شَيْء فَإِنَّهُ وضع لكل مَا يَصح أَن يعلم وَالْآخر أَسمَاء الْأَعْلَام كَقَوْلِنَا زيد وَذَلِكَ أَن من سمى ابْنه زيدا فَإِنَّهُ لَا يجب أَن يُشَارك بَينه وَبَين غَيره فِي الِاسْم والألقاب تجْرِي مجْرى الاشارة لِأَن اللقب لَا يُفِيد فِيهِ صفة مَخْصُوصَة وَلَا مَجْمُوع صِفَاته أَلا ترى أَنه ينقص بعض صِفَاته وأعضائه وَيزِيد لَهُ صفة أُخْرَى من طول وَسمن وَلَا يتَغَيَّر اسْمه وَيجوز أَن تَتَغَيَّر الألقاب على الشَّخْص مَعَ أَن
[ ١ / ١٠ ]
اللُّغَة بَاقِيَة وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِك لِأَن تَسْمِيَة هَذَا الشَّخْص زيدا لم تكن تُوضَع من واضعي اللُّغَة حَتَّى إِذا سلبناه عَنهُ كُنَّا قد خَالَفنَا لغتهم وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا سلبنا اسْم الطَّوِيل عَن الطَّوِيل وعوضناه مِنْهُ اسْم الْقصير لِأَن ذَلِك تَغْيِير لوضعهم فَلم يجز ذَلِك مَعَ أننا متكلمون بلغتهم
فَصَارَ الْكَلَام على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مُسْتَعْمل بِوَضْع اهل اللُّغَة وَلَيْسَ بلقب وَالْآخر لقب فاللقب لَا يدْخلهُ الْحَقِيقَة والمجازعلى مَا سَنذكرُهُ وَمَا لَيْسَ بلقب يدْخلهُ الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
فقد أَتَيْنَا على حد الْكَلَام وقسمته حَتَّى انتهينا إِلَى ذكر الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَنحن نذْكر معنى الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وتقسيمهما وَنَذْكُر احكامهما وَمَا ينْفَصل بِهِ أَحدهمَا من الآخر إِن شَاءَ الله - ﷺ َ - بَاب فِي إِثْبَات الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَفِي حَدهَا - ﷺ َ -
أما إثباتهما فِي اللُّغَة فَظَاهر فِي الْجُمْلَة لقَوْل أهل اللُّغَة هَذَا الِاسْم حَقِيقَة وَهَذَا الِاسْم مجَاز وَإِذا عرفنَا ماهيتهما تكلمنا فِي إثباتهما على التَّفْصِيل فَأَما حدهما فَهُوَ أَن الْحَقِيقَة مَا أفيد بهَا مَا وضعت لَهُ فِي أصل الِاصْطِلَاح الَّذِي وَقع التخاطب بِهِ وَقد دخل فِي هَذَا الْحَد الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة والعرفية والشرعية وَالْمجَاز هُوَ مَا أفيد بِهِ معنى مصطلحا عَلَيْهِ غير مَا اصْطلحَ عَلَيْهِ فِي أصل تِلْكَ الْمُوَاضَعَة الَّتِي وَقع التخاطب فِيهَا
فان قيل فَيجب إِذا قَالَ الْوَاضِع سموا هَذَا حَائِطا أَو قَالَ قد سميت هَذَا حَائِطا أَن لَا يكون قَوْله حَائِط فِي تِلْكَ الْحَال حَقِيقَة للحائط قيل كَذَلِك نقُول لِأَنَّهُ لم يتَقَدَّم ذَلِك مواضعة فَيكون قد أَفَادَ بقوله حَائِط مَا اقتضته تِلْكَ الْمُوَاضَعَة وَلَا يكون أَيْضا مجَازًا لِأَنَّهُ لم يتقدمه
[ ١ / ١١ ]
مواضعة بِخِلَاف مَا أَفَادَ بِهِ الْآن فَيكون مجَازًا فا قيل فَيجب إِذا أَفَادَ الْمُتَكَلّم بِكَلَامِهِ مَعْنَاهُ الْعرفِيّ أَو الشَّرْعِيّ أَن يكون مجَازًا لِأَنَّهُ غير الْمُوَاضَعَة الْأَصْلِيَّة قيل هُوَ مجَاز بالاضافة إِلَى الْمُوَاضَعَة ألأصلية وَلَيْسَ بمجاز بالاضافة إِلَى الْمُوَاضَعَة الْعُرْفِيَّة لِأَنَّهُ لم يفد بِهِ فِي الِاصْطِلَاح معنى غير مَا وضع لَهُ وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الِاسْم الشَّرْعِيّ
وَقد حد الشَّيْخ أَبُو عبد الله أخيرا الْحَقِيقَة بِأَنَّهَا مَا أفيد بهَا مَا وضعت لَهُ وحد الْمجَاز بأ نه مَا أفيد بِهِ غير مَا وضع لَهُ وَهَذَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون من اسْتعْمل اسْم السَّمَاء فِي الأَرْض قد يجوز بِهِ لِأَنَّهُ قد أَفَادَ بِهِ غير مَا وضع لَهُ فان قيل من اسْتعْمل اسْم السَّمَاء فِي الأَرْض لَا يكون قد أَفَادَ بِهِ الأَرْض لِأَنَّهَا لَا تعقل مِنْهُ قيل وَكَذَلِكَ من اسْتعْمل اسْم الْأسد فِي الشجاع لَا يفهم مِنْهُ الرجل الشجاع فان قُلْتُمْ يفهم ذَلِك إِذا دلنا على أَنه أَرَادَ بِهِ الرجل الشجاع قيل لَهُم وَكَذَلِكَ يفهم من قَوْله السَّمَاء الأَرْض إِذا دلنا على أَنه أَرَادَ ذَلِك فان قَالَ إِنَّمَا أردنَا بقولنَا مَا أفيد بِهِ غير مَا وضع لَهُ أَنه إِذا أطلق الْمُتَكَلّم الِاسْم جوز السَّامع أَن يكون الْمُتَكَلّم قد اسْتَعْملهُ فِي الْمجَاز وَهَذَا غير قَائِم فِيمَن اسْتعْمل السَّمَاء فِي الأَرْض قيل هَذَا يلزمكم عَلَيْهِ أَن يكون الِاسْم مجَازًا وَإِن اسْتَعْملهُ الْمُتَكَلّم فِي حَقِيقَته لِأَن السَّامع لَهُ يجوز أَن يكون عني بِهِ مجَازًا وَفِي ذَلِك كَون الْأَسْمَاء كلهَا مجَازًا وَأَيْضًا فَمَا يجوز من قصد الْمُتَكَلّم باللفظة لَا يُقَال إِنَّه مُسْتَفَاد مِنْهَا فان قيل أردنَا بقولنَا مَا أفيد بِهِ غير مَا وضع لَهُ أَنه إِذا دلّ الْمُتَكَلّم على أَنه مَا أَرَادَ بِكَلَامِهِ الْحَقِيقَة علم أَنه أَرَادَ الْمجَاز وَلَا يلْزم على ذَلِك أَن يكون اسْم السَّمَاء مجَازًا فِي الأَرْض وَإِن عناها الْمُتَكَلّم بقوله سَمَاء لِأَن الْمُتَكَلّم إِذا دلّ على أَنه لم يرد الْحَقِيقَة وَلم يستفد مِنْهُ أَنه أَرَادَ الأَرْض قيل أَلَيْسَ لَو دلّ على أَنه أَرَادَ الأَرْض عقل مِنْهُ الأَرْض كَمَا لَو دلّ على أَنه أَرَادَ بِهِ الْمجَاز عقل مِنْهُ الْمجَاز وَإِنَّمَا لم يعقل الأَرْض من كَلَامه إِذا قرن بِكَلَامِهِ دلَالَة مَخْصُوصَة وَأَنْتُم
[ ١ / ١٢ ]
لم تَذكرُوا فِي حد الْمجَاز مَا أفيد بِهِ غير مَا وضع لَهُ بِدلَالَة مَخْصُوصَة حَتَّى لَا يبطل بِمَا ذَكرْنَاهُ
وَقد حد الشَّيْخ أَبُو عبد الله ﵀ أَولا الْحَقِيقَة بِأَنَّهُ مَا انتظم لَفظهَا مَعْنَاهَا من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان وَلَا نقل وحد الْمجَاز بِأَنَّهُ مَا لَا يَنْتَظِم لَفظه مَعْنَاهُ إِمَّا لزِيَادَة أَو لنُقْصَان أَو لنقل عَن مَوْضِعه فَالَّذِي لَا يَنْتَظِم لَفظه مناه لأجل زِيَادَة هُوَ الَّذِي يَنْتَظِم الْمَعْنى إِذا أسقطت الزِّيَادَة نَحْو قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ فان الْكَاف زَائِدَة فَمَتَى أسقطناها صَار لَيْسَ مثله شَيْء وَأما الَّذِي لَا يَنْتَظِم الْمَعْنى لأجل النُّقْصَان فَهُوَ الَّذِي ينتظمه إِذا زِدْنَا فِي الْكَلَام مَا نقص مِنْهُ نَحْو قَوْله ﷿ ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ لِأَنَّهُ قد اسقط من الْكَلَام أهل الْقرْيَة وَمِثَال نقل من مَوْضِعه قَول الْقَائِل رَأَيْت الْأسد وَهُوَ يَعْنِي الرجل الشجاع
وَلقَائِل أَن يَقُول إِن الْمجَاز لأجل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان قد نقل عَن مَوْضِعه إِلَى مَوضِع آخر فَلَا معنى لجعله قسمَيْنِ آخَرين لِأَن الْمجَاز لأجل الزِّيَادَة لَيْسَ يَنْتَظِم لَفظه وَمَعْنَاهُ لأجل النَّقْل أَيْضا لِأَن قَوْله ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ يُفِيد أَن لَا شَيْء مثل مثله وَقد نقل عَن هَذَا الْمَعْنى إِلَى نفي الْمثل عَن الله سُبْحَانَهُ وَكَذَلِكَ قَوْله الله سُبْحَانَهُ ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ مَوضِع لسؤال الْقرْيَة وَقد نقل إِلَى أَهلهَا
وقاضي الْقُضَاة ﵀ يذهب إِلَى تَصْحِيح الْحَد الَّذِي ذكره أَبُو عبد الله أخيرا وَيَقُول إِن مَا ذكره أَولا هُوَ صفة الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَلَيْسَ بِحَدّ قَالَ لِأَن الِاسْم إِذا كَانَ تَارَة حَقِيقَة أَو أفيد بِهِ غير مَا وضع لَهُ فَيكون مجَازًا وَلقَائِل أَن يَقُول بل الْغَيْر الَّذِي بِهِ يكون حَقِيقَة هُوَ أَن يَنْتَظِم لَفظه مَعْنَاهُ من
[ ١ / ١٣ ]
غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان وَلَا نقل وَالَّذِي بِهِ يكون مجَازًا ضد ذَلِك وَالَّذِي ينصر بِهِ الْحَد هُوَ أَن الْمجَاز مُقَابل للْحَقِيقَة فحد أَحدهمَا يجب كَونه مُقَابلا لَو الآخر وَالْمَفْهُوم من قَوْلنَا مجَاز هُوَ أَنه قد يجوز بِهِ وَنقل عَن مَوْضِعه الَّذِي هُوَ ألحق بِهِ وَهَذَا هُوَ معنى مَا حددنا بِهِ الْمجَاز فَيجب أَن يكون حد الْحَقِيقَة مَا لم ينْقل عَن مَوْضِعه وَهَذَا معنى مَا حددنا بِهِ الْحَقِيقَة - ﷺ َ - بَاب قسْمَة الْحَقِيقَة وَالْمجَاز - ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْحَقِيقَة تَنْقَسِم بِحَسب الْمَوَاضِع الَّتِي تكون حَقِيقَة فِيهَا وبحسب إِطْلَاق فائدتها وَكَونهَا مَشْرُوطَة وبحسب كَيْفيَّة دلالتها فَأَما الأول فَهُوَ أَن الْحَقِيقَة إِمَّا أَن تكون لغوية وَإِمَّا عرفية وَإِمَّا شَرْعِيَّة لِأَن اللَّفْظ إِذا أَفَادَ الْمَعْنى على سَبِيل الْحَقِيقَة فإمَّا أَن يفِيدهُ بمواضعة شَرْعِيَّة أَو غير شَرْعِيَّة بل لغوية واللغوية ضَرْبَان إِمَّا اصلية أَو طارئة وَهِي الْعُرْفِيَّة وَالْمجَاز أَيْضا قد يكون مجَازًا فِي اللُّغَة أَو فِي الْعرف أَو فِي الشَّرْع
وَأما الْقِسْمَة الثَّانِيَة فَهِيَ أَن اللَّفْظَة إِذا أفادت فَائِدَة على الْحَقِيقَة فإمَّا أَن تفيدها على الْإِطْلَاق وَإِمَّا بِشَرْط فَالْأول كَقَوْلِنَا طَوِيل يُفِيد مَا اخْتصَّ بالطول فِي أَي جسم كَانَ وَهَذَا ضَرْبَان أَحدهمَا يُفِيد فَائِدَة وَاحِدَة وَالْآخر يُفِيد أَكثر من فَائِدَة وَاحِدَة وَالثَّانِي نَحْو قَوْلنَا أبلق يُفِيد اجْتِمَاع الْبيَاض والسواد بِشَرْط أَن يكون فِي الْخَيل
وَأما الْقِسْمَة الثَّالِثَة فَهِيَ أَن الْحَقِيقَة إِمَّا أَن تكون اسْما أَو فعلا أَو حرفا
وَذَلِكَ أَنَّهَا إِمَّا أَن تستقل إفادتها بِنَفسِهَا وَلَا تفِيد على طَرِيق التبع وَإِمَّا أَن تفِيد على طَرِيق التبع وَلَا تستقل بِنَفسِهَا كالحرف فانه يُفِيد فَائِدَة مَا دخل عَلَيْهِ نَحْو الْفَاء المفيدة للتعقيب بَين شَيْئَيْنِ وَالْوَاو المفيدة للْجمع وَالْأول ضَرْبَان أَحدهمَا يُفِيد مَا يفِيدهُ مَعَ زمَان وَهُوَ الْفِعْل وَالْآخر يُفِيد بِلَا زمَان
[ ١ / ١٤ ]
وَهُوَ الِاسْم وَاعْلَم أَنا قد نصف الْكَلَام بِأَنَّهُ مُفِيد ونعني أَنه مَوْضُوع لفائدة وانه مُسْتَعْمل فِيهَا وَهَذَا حَاصِل فِي اللَّفْظ الْمُفْرد وَقد نعني بذلك أَنه يُفِيد اتِّصَال الْمعَانِي بَعْضهَا بِبَعْض وَهَذَا لَا يكون فِي اللَّفْظ الْمُفْرد لِأَنَّهُ لَا يُفِيد اتِّصَال بعض الْمعَانِي بِبَعْض وَلَا يُفِيد تصَوره مَعْنَاهُ لِأَن مَعْنَاهُ مُتَصَوّر لنا قبل اللَّفْظ وَالْكَلَام الْمُفِيد إِيصَال بعض الْمعَانِي بِبَعْض وَتعلق بَعْضهَا بِبَعْض إِمَّا أَن يكون اسْما مَعَ اسْم وَإِمَّا أَن يكون إسما مَعَ فعل أما الْأَسْمَاء فانه لَا يمْتَنع أَن يكون فَوَائِد بَعْضهَا صفاتا لبَعض فيفهم من اتصالها فوائدها بَعْضهَا بِبَعْض كَقَوْلِنَا زيد أَحول وَزيد طَوِيل وَأما الْفِعْل مَعَ الِاسْم فانه لَا يمْتَنع أَن يكون فَائِدَة الْفِعْل مستندة إِلَى فَائِدَة الِاسْم فيستفاد من اتِّصَال الْفِعْل الِاسْم إِسْنَاد الْفِعْل الْمُسَمّى بذلك الِاسْم تقدم الِاسْم أم تَأَخّر كَقَوْلِك زيد يضْرب أَو يضْرب زيد وَلَيْسَ الْفِعْل يلتئم مَعَ الْحَرْف بفائدة وَلَا بِهِ بِالِاسْمِ لِأَن الْحَرْف إِنَّمَا ينبىء عَن كَيْفيَّة إِيصَال فَائِدَة بفائدة نَحْو الْوَاو المفيدة للاشراك وَالْفَاء المفيدة للتعقيب وَلَيْسَ يدْخل تَحت الِاسْم الْوَاحِد وَلَا تَحت الْفِعْل الْوَاحِد فَائِدَتَانِ فَيكون الْحَرْف مُفِيدا لكيفية إِيصَال أَحدهمَا بِالْأُخْرَى فَأَما قَوْلنَا يَا زيد فَفِيهِ إِضْمَار أمره بِشَيْء أَو نَهْيه عَن شَيْء أَو إخْبَاره عَن شَيْء مَعْنَاهُ يَا زيد أقبل اَوْ لَا تفعل أَو هَل فِي الدَّار عَمْرو والمنادى يجد من نَفسه أَنه يضمر ذَلِك وَرُبمَا أظهره وَلِهَذَا إِذا سَمعه الْمُنَادِي قَالَ مَا الَّذِي تُرِيدُ فَدلَّ على أَنه قد عقل مِنْهُ إِضْمَار مَا ذَكرْنَاهُ وَقد قيل إِن قَول الْقَائِل يَا زيد مَعْنَاهُ انادي زيدا وَلَو كَانَ هَذَا كَمَا قَالُوا لَكَانَ قد أَفَادَ الِاسْم مَعَ الْحَرْف هَذِه الْفَائِدَة وَفِي ذَلِك نقض قَوْلهم وَأما الْفِعْل فانه لما كَانَ حَدثا لم يَصح أَن يسند إِلَيْهِ حدث آخر وَلَا أَن ينعَت وَإِنَّمَا يجوز أَن ينعَت من حَيْثُ كَانَ صُورَة وَلِهَذَا كَانَ قَوْلنَا لزيد انْظُر حسنا مَعْنَاهُ انْظُر نظرا حسنا وَالِاسْم إِذا نعت بِالِاسْمِ فانعقدت بِهِ الْفَائِدَة كَانَ خَبرا وَالْفِعْل إِذا قرن بِالِاسْمِ فإمَّا أَن يقرن بِهِ على سَبِيل النَّعْت فَيكون خَبرا وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَقَوْلِك زيد يضْرب وَإِمَّا أَن يقرن بِهِ على سَبِيل الْحَدث إِمَّا على الْفِعْل فَيكون أمرا وَإِمَّا
[ ١ / ١٥ ]
على تَركه فَيكون نهيا فَبَان أَن الْخطاب الْمُفِيد إِمَّا أَن يكون أمرا وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَو خَبرا أَو مَا فِي مَعْنَاهُ وَأَيْضًا فان من خَاطب غَيره فإمَّا أَن يكون فِي حكم من يُعْطِيهِ شَيْئا أَو يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا فَالْأول هُوَ الْبَاعِث إِمَّا على الْفِعْل أَو على التّرْك وَأما الْمُعْطِي فَهُوَ الْمخبر وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالمتمني فَأَما الِاسْتِفْهَام والاستخبار فهما طلب الْفَهم وَالْخَبَر فهما فِي معنى الْأَمر والباعث على الْفِعْل أَو على التّرْك إِمَّا أَن يكون أَعلَى رُتْبَة من الْمَبْعُوث فَيكون بَعثه أمرا وَإِمَّا أَن يكون دونه فَيكون سؤالا وَإِمَّا أَن يكون مُسَاوِيا فَيكون طلبا وَيبعد أَن يكون سؤالا لما فِي السُّؤَال من انخفاض الرُّتْبَة وَيبعد أَن يكون أمرا لما فِي الْأَمر من علو الرُّتْبَة وَقد ذكر أَكثر هَذِه الْقِسْمَة الْأَخِيرَة من تقدم
فَأَما قَاضِي الْقُضَاة ﵀ فانه قسم الْكَلَام الْمُفِيد إِلَى الْأَمر وَالنَّهْي وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَإِلَى الْخَبَر فَقَالَ الْمُخَاطب لغيره إِمَّا أَن يُفِيد حَال نَفسه فَيدْخل فِيهِ الْأَمر وَالنَّهْي لِأَن الْأَمر ينبىءعن إِرَادَة الْآمِر وَالنَّهْي ينبىء عَن كَرَاهَته واما أَن ينبىء عَن حَال غَيره فَيكون الْخَبَر وَإِذا علم أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا قد يدْخل فِي الآخر لِأَن الانسان قد ينبىء عَن حَال نَفسه بالْخبر وينبىء عَن حَال غَيره بِالْأَمر وَالنَّهْي لِأَنَّهُمَا يدلان على وجوب الْفِعْل وقبحه وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن مَا ذكره قسْمَة متقابلة لِأَن الْأَقْسَام المتقابلة يجب أَن يكون بَعْضهَا غير بعض وَذَلِكَ يمْنَع من دُخُول بَعْضهَا فِي بعض
فقد أَتَيْنَا على أَقسَام الْحَقِيقَة وَنحن نبين أَن فِي اللُّغَة الْحَقِيقَة المفردة والمشتركة ليَصِح أَن نَنْظُر هَل الْأَمر من الْأَلْفَاظ الْمُشْتَركَة كَمَا قَالَه قوم أم لَا ونبين أَن فِي اللُّغَة الْمجَاز ليَصِح أَن نَنْظُر فِي الْأَمر هَل هُوَ حَقِيقَة فِي الْوُجُوب أَو مجَاز ونبين أَنه يحسن أَن يكون فِي الْقُرْآن مجَاز ليَصِح أَن نحمل كثيرا من الْآيَات الَّتِي يسْتَدلّ بهَا خصومنا فِي كثير من مسَائِل هَذَا الْكتاب على الْمجَاز ونبين ثُبُوت الْحَقَائِق الشَّرْعِيَّة والعرفية لدخولهما فِي الْقِسْمَة الَّتِي ذَكرنَاهَا وليصح أَن نَنْظُر هَل الْأَمر وَغَيره منقولان إِلَى الْوَاجِب بِالشَّرْعِ أم لَا ثمَّ نذْكر مَا ينْفَصل بِهِ
[ ١ / ١٦ ]
الْحَقِيقَة من الْمجَاز وَنَذْكُر أَحْكَام الْحَقِيقَة وَأَحْكَام الْمجَاز ونؤخر الْكَلَام فِي هَل يَصح أَن يُرَاد بالعبارة الْوَاحِدَة الحقيقتان إِلَى الْمُجْمل لِأَن ذَلِك لم يَصح فاللفظ الْمُفِيد لَهما مُجمل مُحْتَاج إِلَى بَيَان وَلَو صَحَّ أَن يُرَاد بهَا كَانَ ذَلِك من قبيل الْعُمُوم فَأَما مَا يُريدهُ الْحَكِيم بخطابه إِذا أَفَادَ فِي اللُّغَة وَالْعرْف وَالشَّرْع فَوَائِد مُخْتَلفَة فنذكره عِنْد كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال بخطاب الْحَكِيم لِأَن هُنَاكَ نذْكر الشُّرُوط الَّتِي مَعهَا يجب أَن يُرِيد الْمُتَكَلّم مَا يُرِيد الْحَكِيم وَهُنَاكَ نذْكر مَا يُرِيد الْحَكِيم من هَذِه الْوُجُوه - ﷺ َ - بَاب إِثْبَات الْحَقَائِق المفردة والمشتركه - ﷺ َ -
اعْلَم أَن فِي اللُّغَة الفاظا مفيدة للشَّيْء الْوَاحِد على الْحَقِيقَة وألفاظا مفيدة للشَّيْء ولخلافه وضده حَقِيقَة على طَرِيق الِاشْتِرَاك أما الأول فَلَا شُبْهَة فِيهِ وَلَو لم يكن فِي اللُّغَة حَقِيقَة لم يكن فِيهَا مجَاز لِأَن الْمجَاز هُوَ مَا أفيد بِهِ غير مَا وضع لَهُ وَفِي ذَلِك كَونه مَوْضُوعا لشَيْء لَو عبر بِهِ عَنهُ لَكَانَ حَقِيقَة فِيهِ وَلَو لم يكن فِي اللُّغَة حَقِيقَة وَلَا مجَاز لَكَانَ الْكَلَام قد خلا مِنْهُمَا وَذَلِكَ محَال وَأما الثَّانِي فقد ذهب إِلَيْهِ أَكثر النَّاس وَمنع مِنْهُ قوم قَالُوا لِأَن الْغَرَض بالمواضعة تَمْيِيز الْمعَانِي بالأسماء ليَقَع بِهِ الإفهام فَلَو وضعُوا لَفْظَة وَاحِدَة لشَيْء ولخلافه على الْبَدَل لم يفهم بهَا أَحدهمَا وَفِي ذَلِك نقض الْغَرَض بالمواضعة وَدَلِيل جَوَاز ذَلِك أَنه لَا يمْتَنع أَن تضع قَبيلَة اسْم الْقُرْء للْحيض وتضعه أُخْرَى للطهر ويشيع ذَلِك ويخفي كَون الِاسْم مَوْضُوعا لَهما من جِهَة قبيلتين فيفهم من إِطْلَاقه الْحيض وَالطُّهْر على الْبَدَل وَأَيْضًا فَإِن الْمُوَاضَعَة تَابِعَة للأغراض وَقد يكون للانسان غَرَض فِي تَعْرِيف غَيره شَيْئا مفصلا وَقد يكون غَرَضه بِأَنَّهُ يعرفهُ مُجملا مِثَال الاول أَن يُشَاهد زيدا سوادا وَيُرِيد أَن يعرف عمرا أَنه شَاهد
[ ١ / ١٧ ]
سوادا وَمِثَال الثَّانِي أَنه يُرِيد تَعْرِيفه أَنه شَاهد لونا وَلَا يفصله لَهُ فَجَاز أَن يضعوا اسْما تطابق كل وَاحِد من الغرضين وَهَذَا الْوَجْه وَالَّذِي قبله جَوَاب عَمَّا تعلق بِهِ الْمُخَالف وَقَول أهل اللُّغَة شفق وقرء من أَسمَاء الأضداد وَأَنه مُشْتَرك يدل على ثُبُوت الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة فِي اللُّغَة وَلَيْسَ لأحد أَن يتعسف التَّأْوِيل فَيجْعَل قَوْلنَا قرء مُفِيدا للطهر وَالْحيض فَائِدَة وَاحِدَة لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يسوغ لَو امْتنع كَون ذَلِك فِي اللُّغَة - ﷺ َ - بَاب الْحَقَائِق الشَّرْعِيَّة - ﷺ َ -
ذهب شُيُوخنَا وَالْفُقَهَاء إِلَى أَن الِاسْم اللّغَوِيّ يجوز أَن يَنْقُلهُ الشَّرْع إِلَى معنى آخر وَنفى قوم من المرجئة ذَلِك وَبَعض عللهم تدل على أَنهم أحالوا ذَلِك وَبَعضهَا تدل على أَنهم قبحوه وَنحن نذْكر مَا الِاسْم الشَّرْعِيّ ثمَّ نبين إِمْكَان نقل الِاسْم بِالشَّرْعِ عَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ ثمَّ نبين حسن ذَلِك ثمَّ نبين أَن من الْأَسْمَاء مَا قد انْتقل بِالشَّرْعِ
أما الِاسْم الشَّرْعِيّ فَذكر قَاضِي الْقُضَاة أَنه يَنْبَغِي أَن يجمع شرطين أَحدهمَا أَن يكون مَعْنَاهُ ثَابتا بِالشَّرْعِ وَالْآخر أَن يكون الِاسْم مَوْضُوعا لَهُ بِالشَّرْعِ وَيَنْبَغِي أَن يُقَال الِاسْم الشَّرْعِيّ هُوَ مَا اسْتُفِيدَ بِالشَّرْعِ وَضعه للمعنى وَقد دخل تَحت ذَلِك أَن يكون الْمَعْنى وَالِاسْم لَا يعرفهما أهل اللُّغَة وَأَن يَكُونُوا يعرفونهما غير أَنهم لم يضعوا الِاسْم لذَلِك الْمَعْنى وَأَن يَكُونُوا عرفُوا الْمَعْنى وَلم يعرفوا الِاسْم كل هَذِه الْأَقْسَام دَاخل فِيمَا ذَكرْنَاهُ
فَأَما الدّلَالَة على إِمْكَان نقل الْأَسْمَاء فَهِيَ أَن كَون الِاسْم اسْما للمعنى غير وَاجِب لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ تَابع للاختيار بِدلَالَة انْتِفَاء الِاسْم عَن الْمَعْنى قبل الْمُوَاضَعَة وَأَنه كَانَ يجوز أَن يُسمى الْمَعْنى بِغَيْر مَا سمي بِهِ نَحْو أَن يُسمى الْبيَاض سوادا إِلَى غير ذَلِك فاذا كَانَ كَذَلِك جَازَ أَن يخْتَار مُخْتَار سلب الِاسْم عَن مَعْنَاهُ
[ ١ / ١٨ ]
وَنَقله إِلَى غَيره إِذْ كَانَ ذَلِك تَابعا للاختيار فان قَالُوا لَو سلب الِاسْم عَن الْمَعْنى وَعوض غَيره انقلبت الْحَقَائِق قيل إِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو اسْتَحَالَ انفكاك الِاسْم عَن الْمَعْنى وَقد بَينا أَن الْأَمر بِخِلَاف ذَلِك
فَأَما الدّلَالَة على حسن نقل الِاسْم عَن مَعْنَاهُ إِلَى معنى آخر بِالشَّرْعِ فَهِيَ أَنه لَا يمْتَنع تعلق مصلحَة بذلك كَمَا لَا يمْتَنع ثُبُوتهَا فِي جَمِيع الْعِبَادَات وَلَا يكون فِيهِ وَجه قبح وَإِذا لم يمْتَنع ذَلِك لم يمْتَنع حسنه إِذْ الْمصلحَة وَجه حسن وَأَيْضًا فقد جَاءَت الشَّرِيعَة بعبادات لم تكن مَعْرُوفَة فِي اللُّغَة فَلم يكن بُد من وضع اسْم لَهَا لتتميز بِهِ من غَيرهَا كَمَا يجب ذَلِك فِي مَوْلُود يُولد للْإنْسَان وَفِي آله يستحدثها بعض الصناع وَلَا فرق بَين أَن يوضع لتِلْك الْعِبَادَة اسْما مبتدأوبين أَن ينْقل إِلَيْهِمَا اسْم من أَسمَاء اللُّغَة مُسْتَعْمل فِي معنى لَهُ شبه بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ بل نقل اسْم لغَوِيّ إِلَيْهِ أولى لِأَنَّهُ أَدخل فِي أَن يكون الْخطاب لغويا فان قَالُوا إِنَّمَا قبح نقل الِاسْم عَن مَعْنَاهُ إِلَى معنى آخر لِأَنَّهُ يَقْتَضِي بِغَيْر الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بِهِ نَحْو أَن يَأْمُرنَا الله سُبْحَانَهُ بِالصَّلَاةِ ونعني بِهِ الدُّعَاء فَإِذا نقل الِاسْم إِلَى هَذِه الْأَركان بِغَيْر الْغَرَض قيل هَذَا يمْنَع من نقل اسْم عَن مَعْنَاهُ إِذا كَانَ قد تعلق بِهِ فرض وَلَا يمْنَع من نقل اسْم لم يتَعَلَّق بِهِ فرض وَأَيْضًا فَلَو نقل الله سُبْحَانَهُ اسْم الصَّلَاة عَن الدُّعَاء لم يسْقط فرض الدُّعَاء عَن الْمُكَلّفين وَلَو أوجب ذَلِك سُقُوط الدُّعَاء عَنْهُم لأمكن أَن يدلنا الله على بَقَاء الْفَرْض بِأَن يَقُول مَا كنت أوجبته عَلَيْكُم فوجوبه بَاقٍ عَلَيْكُم
فَأَما الدّلَالَة على أَن الشَّرْع قد نقل بعض الْأَسْمَاء فَهِيَ أَن قَوْلنَا صَلَاة لم يكن مُسْتَعْملا فِي اللفة لمجموع هَذِه الْأَفْعَال الشَّرْعِيَّة ثمَّ صَار اسْما لمجموعها حَتَّى لَا يعقل من إِطْلَاقه سواهَا إِن قيل قَوْلنَا صَلَاة مَوْضُوع فِي اللُّغَة لِلِاتِّبَاعِ أَلا تراهم يسمون الطَّائِر مصلياإذا اتبع السَّابِق وَهُوَ وَاقع على الصَّلَاة لِأَنَّهَا اتِّبَاع للْإِمَام فقد افاد فِي اللُّغَة مَا أَفَادَهُ فِي الشَّرْع قيل هَذَا يَقْتَضِي أَن لَا تسمى صَلَاة الإِمَام وَالْمُنْفَرد صَلَاة وَأَن يكون من أطلق اسْم
[ ١ / ١٩ ]
الصَّلَاة فِي الشَّرِيعَة فَإِنَّمَا نعني بِهِ ونفهم مِنْهُ الِاتِّبَاع وَمَعْلُوم أَنه لَا يخْطر ببال السَّامع والمتكلم إِلَّا جملَة هَذِه الْأَفْعَال دون الِاتِّبَاع فان قَالُوا اسْم الصَّلَاة كَانَ فِي اللُّغَة للدُّعَاء وَسميت الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة بذلك لِأَن فِيهَا دُعَاء فَلم تخْتَلف فَائِدَته قيل إِن عنيتم أَن اسْم الصَّلَاة وَاقع على جملَة هَذِه الْأَفْعَال لِأَن فِيهَا دُعَاء فقد سلمتم مَا نريده من إفاده الِاسْم لما لم يكن يفِيدهُ فِي اللُّغَة وَلَا يضرنا أَن تعللوا وُقُوع الِاسْم على هَذِه الْأَفْعَال بِمَا ذكرْتُمْ وَإِن أردتم أَن اسْم الصَّلَاة وَاقع على الدُّعَاء من جملَة هَذِه الْأَفْعَال دون مجموعها فَذَلِك بَاطِل لِأَن الْمَفْهُوم من قَوْلنَا صَلَاة جملَة الْأَفْعَال وَالْمَفْهُوم من قَوْلنَا فلَان فِي الصَّلَاة أَنه فِي جُزْء من هَذِه الْأَفْعَال دُعَاء كَانَ أَو غَيره وَالْمَفْهُوم من قَوْلنَا فلَان قد خرج من الصَّلَاة أَنه قد فَارق جملَة الْأَفْعَال وَلَو كَانَ الْأَمر كَمَا ذَكرُوهُ لوَجَبَ إِذا قُلْنَا إِنَّه قد خرج من الصَّلَاة أَفَادَ أَنه قد خرج من الدُّعَاء وَإِذا عَاد إِلَى الدُّعَاء جَازَ أَن يُقَال قد عَاد الْآن إِلَى الصَّلَاة
دَلِيل آخر هُوَ أَن قَوْلنَا صَوْم كَانَ يُفِيد فِي اللُّغَة الامساك وَهُوَ مُفِيد فِي الشَّرِيعَة إمساكا مَخْصُوصًا وَقَوْلنَا زَكَاة يُفِيد الطهرة والنماء ويفيد فِي الشَّرْع طهرة مَخْصُوصَة وَمَا يُؤَدِّي إِلَى النَّمَاء إِن قَالُوا لَو كَانَ قَوْلنَا صَلَاة مَنْقُولًا إِلَى معنى شَرْعِي لوَجَبَ كَونه محصلا مفهوما وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك وَلَيْسَ لكم أَن تَقولُوا إِنَّه يُفِيد التَّحْرِيم وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود لِأَن صَلَاة الْأَخْرَس لَا قِرَاءَة فِيهَا وَصَلَاة الْجِنَازَة وَصَلَاة الْمَرِيض المومىء لَا رُكُوع فِيهَا وَلَا سُجُود وَإِذا لم يكن ذَلِك معقولا علمنَا أَن الِاسْم مَا انْتقل وَالْجَوَاب أَنه يبطل بِمَا ذَكرُوهُ أَن يكون قَوْلنَا صَلَاة نقل إِلَى معَان مُخْتَلفَة وَلَيْسَ يمْتَنع ذَلِك كَمَا لَا يمْتَنع كَون الِاسْم اللّغَوِيّ مُشْتَركا بَين اشياء مُخْتَلفَة وَإِنَّمَا يتخصص مَا وضع لَهُ قَوْلنَا صَلَاة بالاضافة إِمَّا إِلَى الْوَقْت وَإِمَّا إِلَى أَحْوَال الْمُصَلِّي وأحواله إِمَّا إغراضه وَإِمَّا غير ذَلِك أما الْوَقْت فنحو قَوْلنَا صَلَاة عيد وَصَلَاة جُمُعَة وَصَلَاة كسوف وَصَلَاة ظهر وعصر وَغير ذَلِك فَإِن كل وَاحِد من ذَلِك يُفِيد غير مَا يفِيدهُ الآخر إِمَّا بِزِيَادَة وَإِمَّا بِنُقْصَان وَأما أغراض الْمُصَلِّي
[ ١ / ٢٠ ]
فنحو صَلَاة الْجِنَازَة فان غَرَض الْمُصَلِّي أَن يَفْعَلهَا لأجل الْمَيِّت وَأما أَحْوَاله الَّتِي هِيَ الْأَعْرَاض فضربان أَحدهمَا حَال عذر وَالْآخر حَال سَلامَة أما حَال السَّلامَة فَصَلَاة الصَّحِيح الْمُقِيم الآمن وَأما حَال الْعذر فضربان أَحدهمَا حَال تعذر كَصَلَاة الْأَخْرَس وَالْمَرِيض والمومىء وَالْآخر حَال مشقة كَصَلَاة الْمُسَافِر والخائف وَالله أعلم - ﷺ َ - بَاب فِي الْحَقَائِق الْعُرْفِيَّة - ﷺ َ -
يَنْبَغِي أَن نذْكر مَا الِاسْم الْعرفِيّ ثمَّ نبين إِمْكَان نقل الِاسْم بِالْعرْفِ ثمَّ نبين حسنه ثمَّ نبين ثوبته ثمَّ كَيْفيَّة الِانْتِقَال ثمَّ أَمارَة الِانْتِقَال ثمَّ نقسم الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة
أما الِاسْم الْعرفِيّ فَهُوَ مَا انْتقل عَن بَابه بعرف الِاسْتِعْمَال وغلبته عَلَيْهِ لَا من جِهَة الشَّرْع أَو نقُول مَا أَفَادَ ظَاهره لاستعمال طارىء من أهل اللُّغَة مَا لم يكن يفِيدهُ من قبل إِن قيل أَلَيْسَ قَوْلنَا دَابَّة يُفِيد فِي الْعرف الْفرس وَهُوَ يُفِيد فِي اللُّغَة أَيْضا لِأَنَّهُ يُفِيد فِي اللُّغَة مَا يدب وَالْفرس مِمَّا يدب فَلم يفد فِي الْعرف مَا لم يكن يفِيدهُ فِي اللُّغَة وَهُوَ من الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة وَالْجَوَاب أَنه إِن كَانَ يُفِيد فِي اللُّغَة الِاشْتِقَاق من الدبيب وَكَانَ يَقع على كل شخص يدب على الْبَدَل وَهُوَ مُفِيد فِي الْعرف شخصا مَخْصُوصًا من الْحَيَوَان فَلم يفد مَا كَانَ يفِيدهُ فِي اللُّغَة من الِاشْتِقَاق من الدبيب والوقوع على الْفرس وعَلى غَيره
وَأما إِمْكَان نقل الِاسْم بِالْعرْفِ فقد بَان بِمَا بَان بِهِ إِمْكَان نَقله بِالشَّرْعِ
وَأما حسن ذَلِك فَالَّذِي يُبينهُ أَنه قد يحصل فِي انْتِقَال الِاسْم غَرَض صَحِيح وَمَا يحصل فِيهِ ذَلِك فَهُوَ حسن لِأَنَّهُ لَو قبح مَا قبح إِلَّا لِأَنَّهُ لَا غَرَض فِيهِ وَمَعْلُوم أَنه قد تنفر الطباع عَن بعض الْمعَانِي وتتجافى النس التَّصْرِيح بذلك
[ ١ / ٢١ ]
فيكنون عَنهُ باسم مَا انْتقل عَنهُ وَذَلِكَ كقضاء الْحَاجة المكنى عَنهُ باسم الْمَكَان المطمئن من الأَرْض الَّذِي تقضى فِيهِ الْحَاجة وَقد سموا مَا يدب دَابَّة فَلَمَّا كَانَ الدبيب فِي بعض الْحَيَوَان أَشد واسرع أَو كَانُوا لَهُ أَكثر مُشَاهدَة وَكَانَ اهتمامهم بِهِ لشرفه عِنْدهم أَشد كثر اسْتِعْمَال قَوْلهم دَابَّة فِيهِ فَيصير هُوَ الْمَفْهُوم عندإطلاقه لِكَثْرَة استعمالهم الِاسْم فِيهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفرس
وَأما انْتِقَال الِاسْم بِالْعرْفِ فبيانه هُوَ أَن قَوْلنَا دَابَّة كَانَ يُفِيد كل مَا دب ثمَّ خص بِالْعرْفِ بالفرس وَقَوْلنَا راوية كَانَ للجمل ثمَّ صَار بِالْعرْفِ للمزادة وَقَوْلنَا غَائِط كَانَ للمكان المطمئن من الأَرْض ثمَّ صَار لقَضَاء الْحَاجة
وَأما كَيْفيَّة انْتِقَال الِاسْم بِالْعرْفِ فَهُوَ أَنه يتَعَذَّر مَعَ كَثْرَة أهل اللُّغَة أَن بتواطئوا على ذَلِك وَلكنه لَا يمْتَنع أَن ينْقل الِاسْم طَائِفَة من الطوائف ويستفيض فِيهَا وَيَتَعَدَّى إِلَى غَيرهَا فيشيع فِي الْكل على طول الزَّمَان ثمَّ ينشأ الْقرن الثَّانِي فَلَا يعْرفُونَ من إِطْلَاق ذَلِك الِاسْم إِلَّا ذَلِك الْمَعْنى الَّذِي نقل إِلَيْهِ
فَأَما أَمارَة انْتِقَال الِاسْم فَهُوَ أَن يسْبق إِلَى الأفهام عِنْد سَمَاعه معنى غير مَا وضع لَهُ فِي الأَصْل فَإِن كَانَ السَّامع للاسم يتَرَدَّد فِي فهمه الْمَعْنى الْعرفِيّ واللغوي مَعًا كَانَ الِاسْم مُشْتَركا فيهمَا على سَبِيل الْحَقِيقَة
فَأَما قسْمَة الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة فَهِيَ أَن الْعرف إِمَّا أَن يَجْعَل الِاسْم مُسْتَعْملا فِي غير مَا كَانَ مُسْتَعْملا فِيهِ فِي اللُّغَة وَإِمَّا أَن لَا يَجعله مُسْتَعْملا فِي غَيره وَهَذَا الْأَخير لَا يكون إِلَّا بِأَن يَسْتَعْمِلهُ فِي بعض مَا كَانَ يفِيدهُ فِي اللُّغَة كَقَوْلِنَا دَابَّة وَأما مَا اسْتعْمل فِي غير مَا كَانَ يفِيدهُ فِي اللُّغَة فضربان أَحدهمَا أَن يكون الِاسْم قد صَار مجَازًا فِيمَا كَانَ حَقِيقَة فِيهِ فِي اللُّغَة وَالْآخر أَن تبقى حَقِيقَته فِيهِ حَتَّى يكون مُشْتَركا بَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ والعرفي فَالْأول كاسم الْغَائِط وَالثَّانِي كَقَوْلِنَا كَلَام زيد فانه حَقِيقَة فِي كَلَامه الَّذِي هُوَ فعله وَفِيمَا هُوَ حِكَايَة عَن كَلَامه وَالله أعلم
[ ١ / ٢٢ ]
- ﷺ َ - بَاب إِثْبَات الْمجَاز فِي اللُّغَة - ﷺ َ -
وَذهب أَكثر النَّاس إِلَى ذَلِك وَحكي عَن قوم الْمَنْع مِنْهُ وَلَيْسَ يَخْلُو خلافهم فِي ذَلِك إِمَّا أَن يكون خلافًا فِي معنى أَو فِي عبارَة وَالْخلاف فِي الْمَعْنى ضَرْبَان احدهما أَن يَقُولُوا إِن اهل اللُّغَة لم يستعملوا الْأَسْمَاء فِيمَا تَقول إِنَّهَا مجَاز فِيهِ نَحْو اسْم الْحمار فِي البليد وَهَذَا مُكَابَرَة لَا يرتكبها أحد وَالْآخر أَن يَقُولُوا إِن أهل اللُّغَة وضعُوا فِي الأَصْل اسْم الْحمار للرجل البليد كَمَا وضعوه للبهيمة وَهَذَا بَاطِل لأ نَا كَمَا نعلم باضطرار أَنهم يستعملون ذَلِك فِي البليد فَإنَّا نعلم أَنهم استعملوا ذَلِك على طَرِيق التبع والتشبيه للبهيمة وَأَن اسْتِحْقَاق البليد لذَلِك لَيْسَ كاستحقاق الْبَهِيمَة وَلذَلِك يسْبق إِلَى الأفهام من قَول الْقَائِل رَأَيْت الْحمار الْبَهِيمَة دون البليد وَلَو كَانَ مَوْضُوعا لَهما على سَوَاء لم يسْبق إِلَى الأفهام أَحدهمَا فَإِن قيل فَإِذا كَانَ الْحَقَائِق تعم المسميات فلماذا تجوز بالأسماء عَن مَا وضعت لَهُ قيل لِأَن فِي الْمجَاز من الْمُبَالغَة والحذف مَا لَيْسَ فِي الْحَقِيقَة وَلِهَذَا إِذا وَصفنَا البليد بانه حمَار كَانَ أبلغ فِي الْإِبَانَة عَن بلادته من قَوْلنَا بليد وَقد يحصل الْكَلَام مجَازًا بِضَرْب من الْحَذف فيستعمل ذَلِك طلبا للتَّخْفِيف
وَأما الْخلاف فِي الِاسْم فبأن يسلم الْمُخَالف أَن اسْتِعْمَال اسْم الْحمار فِي البليد لَيْسَ بموضوع لَهُ فِي الأَصْل وَأَنه بالبهيمة أخص لكنه يَقُول لَا أُسَمِّيهِ مجَازًا إِذا عني بِهِ البليد لِأَن أهل اللُّغَة لم يسموه بذلك بل أُسَمِّيهِ مَعَ قرينته حَقِيقَة فَيُقَال لَهُ إِن أردْت أَن الْعَرَب لم تسمه بذلك فصحيحي وَإِن أردْت أَن الناقلين عَنْهُم لم يسموه بذلك فَبَاطِل بتلقيبهم كتبهمْ بالمجاز وبأنهم يَقُولُونَ فِي كتبهمْ هَذَا الِاسْم مجَاز وَهَذَا الِاسْم حَقِيقَة وَلَيْسَ إِذا لم تسمه الْعَرَب بذلك يمْتَنع أَن يضع الناقلون عَنْهُم لَهُ هَذَا الِاسْم ليَكُون آلَة وأداة فِي صنائعهم لِأَن أهل الصَّنَائِع يَفْعَلُونَ ذَلِك وَلِهَذَا سمى النُّحَاة الضمة الْمَخْصُوصَة
[ ١ / ٢٣ ]
رفعا والفتحة نصبا وَلم يلحقهم بذلك عيب وَأما تَسْمِيَة الْخصم مَجْمُوع الِاسْم والقرينة حَقِيقَة فانه لَو صَحَّ ذَلِك لم يقْدَح فِي تَسْمِيَة أهل اللُّغَة الِاسْم بانفراد مجَازًا على مَا حكيناه عَنْهُم على أَن الْوَصْف بالمجاز وبالحقيقة يرجح إِلَى اللفاظ لِأَنَّهَا هِيَ المستعملة فِي الْمعَانِي دون الْقَرَائِن لِأَن الْقَرَائِن قد تكون شَاهد حَال وَغير ذَلِك مِمَّا لَيْسَ من فعل الْمُتَكَلّم - ﷺ َ - بَاب فِي حسن دُخُول الْمجَاز فِي خطاب الله وَفِي أَنه قد خَاطب بِهِ - ﷺ َ -
ذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن الله سُبْحَانَهُ فد خاطبنا فِي الْقُرْآن بالمجاز وَنفى بعض أهل الظَّاهِر ذَلِك وَالدَّلِيل على حسن ذَلِك أَن إِنْزَال الله ﷿ الْقُرْآن بلغَة الْعَرَب يَقْتَضِي حسن خطابة إِيَّاهَا فِيهِ بلغتهَا مَا لم يكن فِيهِ تنفير كَالْكَلَامِ السخيف الْمَنْسُوب قَائِله إِلَى العي وَلَيْسَ هَذِه سَبِيل الْمجَاز لِأَن أَكثر الفصاحة إِنَّمَا تظهر بالمجاز والاستعارة وَأما الدّلَالَة على ان فِي الْقُرْآن مجَازًا فَقَوْل الله ﷿ ﴿جدارا يُرِيد أَن ينْقض فأقامه﴾ وَقَوله ﴿وَجَاء رَبك﴾ وَقَوله ﴿إِلَى رَبهَا ناظرة﴾ وَلَيْسَ يَخْلُو الْمُخَالف إِمَّا أَن يَقُول إِن هَذِه الْأَلْفَاظ وضعت فِي الأَصْل للمعاني الَّتِي أرادها الله وَهَذَا قد أفسدناه من قبل وَإِمَّا أَن يَقُول إِن هَذَا الْكَلَام كَانَ مجَازًا فِي اللُّغَة لهَذِهِ الْمعَانِي ثمَّ نقل إِلَيْهَا بِالشَّرْعِ فَصَارَ من الْحَقَائِق الشَّرْعِيَّة وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لسبق إِلَى أفهام أهل الشَّرْع مَعَانِيهَا الَّتِي أرادها الله كَمَا سبق إِلَى أفهامهم الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة عِنْد سماعهم اسْم الصَّلَاة وَمَعْلُوم أَنه لَا يسْبق إِلَى الأفهام عِنْد سَماع قَول الله ﷿ ﴿إِلَى رَبهَا ناظرة﴾ إِلَى ثَوَاب رَبهَا ناظرة
احْتج الْمُخَالف بأَشْيَاء
[ ١ / ٢٤ ]
مِنْهَا أَن الْمجَاز لَا ينبىء عَن مَعْنَاهُ بِنَفسِهِ فورود الْقُرْآن بِهِ يَقْتَضِي الإلباس وَالْجَوَاب أَنه لَا إلباس مَعَ الْقَرِينَة الدَّالَّة على المُرَاد
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْعُدُول إِلَى الْمجَاز يَقْتَضِي الْعَجز عَن الْحَقِيقَة وَذَلِكَ مُسْتَحِيل على الله وَالْجَوَاب أَن ذَلِك إِنَّمَا يَقْتَضِي الْعَجز عَن الْحَقِيقَة لَو لم يحسن الْعُدُول إِلَى الْمجَاز مَعَ التَّمَكُّن من الْحَقِيقَة وَمَعْلُوم أَن الْعُدُول إِلَى الْمجَاز يحسن لما فِيهِ من زِيَادَة فصاحة واختصار ومبالغة فِي التَّشْبِيه وَلَو لم تكن فِي الْمجَاز هَذِه الْوُجُوه لجَاز ان يكون فِيهِ مصلحَة لَا نعلمها ولجاز أَن يكون الْمجَاز مَعَ قرينته يُسَاوِي فِي الطول كَثْرَة أَلْفَاظ فَيجْرِي الْعُدُول إِلَيْهِ مجْرى الْعُدُول من حَقِيقَة إِلَى حَقِيقَة
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو خَاطب الله بالمجاز والاستعارة لصَحَّ وَصفه بِأَنَّهُ متجوز فِي خطابه وَبِأَنَّهُ مستعيرا وَالْجَوَاب أَن إِطْلَاق وَصفه بالتجويز يُوهم التسمح بالقبيح وَلِهَذَا إِذا قيل فلَان متجوز فِي أَفعاله أَفَادَ أَنه متسمح بالقبيح فِيهَا وَأما قَوْلنَا مستعير فَإِنَّهُ يفهم من إِطْلَاقه أَنه اسْتَأْذن غَيره فِي التَّصَرُّف فِي ملكه لينْتَفع بِهِ وكل ذَلِك يَسْتَحِيل على الله ﷿ - ﷺ َ - بَاب ذكر مَا يفصل بِهِ بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز - ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْفَصْل بَينهمَا إِنَّمَا يكون من جِهَة اللُّغَة إِمَّا بِنَصّ من اهل اللُّغَة وَإِمَّا باستدلال بعاداتهم والأسبق إِلَى أفهامهم وَبِمَا يجب للْحَقِيقَة وَالْمجَاز
أما الأول فنحو أَن يَقُولُوا هَذِه حَقِيقَة وَهَذَا مجَاز أَو يَقُولُوا هَذَا الْكَلَام إِذا عني بِهِ كَذَا فقد عني بِهِ مَا وضع لَهُ وَإِذا عني بِهِ كَذَا لم يكن قد عني بِهِ مَا وضع لَهُ أَو يَقُولُوا إِذا عني بِهِ كَذَا لم يَنْتَظِم لَفظه مَعْنَاهُ إِمَّا بِزِيَادَة اَوْ نُقْصَان أَو بِنَقْل وَإِذا عني بِهِ كَذَا يَنْتَظِم لَفظه مَعْنَاهُ من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان وَلَا نقل
[ ١ / ٢٥ ]
وَأما الِاسْتِدْلَال فبأن يسْبق إِلَى إفهام أهل اللُّغَة عِنْد سَماع اللَّفْظَة من دون قرينَة معنى من الْمعَانِي دون آخر فيعلموا أَنَّهَا حَقِيقَة فِيمَا سبق إِلَى الْفَهم لِأَنَّهُ لَوْلَا أَنه قد اضْطر السَّامع من قصد الواضعين إِلَى أَنهم وضعُوا اللَّفْظَة لذَلِك الْمَعْنى مَا سبق إِلَى فهمه ذَلِك الْمَعْنى دون غَيره وَوجه آخر أَن يكون أهل اللُّغَة إِذا أَرَادوا إفهام غَيرهم معنى من الْمعَانِي اقتصروا على عبارَة مَخْصُوصَة وَإِذا عبروا عَنهُ بغَيْرهَا لم يقتصروا عَلَيْهَا فيعلموا أَن الْعبارَة الَّتِي اقتصروا عَلَيْهَا هِيَ حَقِيقَة فِي ذَلِك الْمَعْنى لِأَنَّهُ لَوْلَا مَا اسْتَقر فِي أنفسهم من اسْتِحْقَاق ذَلِك الْمَعْنى لتِلْك اللَّفْظَة وانها تفيده وَحده مَا اقتصروا عَلَيْهَا
وَقد فرق بَينهمَا بالاطراد ونفيه فَمَتَى اطرد الِاسْم فِي معنى على الْحَد الَّذِي اسْتعْمل فِيهِ من غير منع شَرْعِي كَانَ حَقِيقَة فِيهِ وَمَتى لم يطرد فِيهِ من غير منع كَانَ مجَازًا لِأَن الْمجَاز لَا يطرد أَلا ترى أَن وَصفنَا للرجل الطَّوِيل بِأَنَّهُ نَخْلَة لما كَانَ مجَازًا لم يطرد فِي كل طَوِيل وَالصَّحِيح أَن نفي الاطراد من غير منع دَلِيل على أَن الِاسْم مجَاز لِأَنَّهُ قد ثَبت وجوب اطراد الِاسْم فِي حَقِيقَته واطراده لِأَنَّهُ يدل على أَنه حَقِيقَة لِأَن الْمجَاز وَإِن لم يجب اطراده فَلَا مَانع يمْنَع من اطراد بعضه وَمَا ذَكرُوهُ من التَّمْثِيل بالنخلة فَهُوَ مِثَال وَاحِد وَلَا يُمكن أَن يدعى انه قد استقرئت الْأَلْفَاظ كلهَا فَلم يُوجد فِيهَا مجَاز مطرد وَلَو كَانَ ذَلِك قد علم لَكَانَ قد علمت أَلْفَاظ الْمجَاز وَعلم أَن مَا عَداهَا حَقِيقَة قبل الْعلم بِنَفْي اطرادها وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَن يكون الْفَصْل بَينهمَا قد علم قبله
وَقد فرق بَينهمَا بِأَن اللَّفْظَة إِذا افادت الشَّيْء على الْحَقِيقَة يصرف فِيهَا بِجمع وتثنية واشتقاق وَتعلق بِالْغَيْر نَحْو اسْم الْأَمر إِذا وَقع على القَوْل فَإِنَّهُ يتَعَلَّق بالمأمور بِهِ فَيُقَال هُوَ أَمر بِكَذَا وَإِذا لم يجمع الِاسْم وَلم يثن وَلم يشتق مِنْهُ لم يكن حَقِيقَة وَلِهَذَا لم يكن اسْتِعْمَال اسْم الْأَمر فِي الْفِعْل حَقِيقَة لِأَنَّهُ لَا يُقَال فِيهِ إِنَّه أَمر بِكَذَا وَذَلِكَ أَنه إِذا تصرف فِي اللَّفْظَة علم أَنَّهَا متمكنة فِي مَعْنَاهَا وَهَذَا تقريب لِأَن اسْم الْحمار إِذا وَقع على البليد ثني وَجمع فَقيل فِي جمَاعَة
[ ١ / ٢٦ ]
الْبَلَد حمير وَقَوْلنَا رَائِحَة تقع على الرَّائِحَة حَقِيقَة وَلَا يشتق مِنْهُ وَقيل أَيْضا إِذا علمنَا اسْتِعْمَال أهل اللُّغَة اللَّفْظَة فِي شَيْء وَلم يدل دلَالَة على أَنَّهَا مجَاز فِيهِ كَانَت حَقِيقَة فِيهِ وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا علمنَا أَنَّهَا حَقِيقَة لعلمنا أَنَّهَا غير مجَاز وَإِنَّمَا علمنَا أَنَّهَا غير مجَاز لنفي ادلة الْمجَاز عَنْهَا وَعَن تِلْكَ الْأَدِلَّة يسئلون فَمَا هِيَ وَقيل أَيْضا إِن الشَّيْء إِذا سمي باسم مَا هُوَ جَزَاء عَنهُ كَقَوْل الله ﷿ ﴿وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا﴾ أَو باسم مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ كَالنِّكَاحِ أَو باسم مَا يُشبههُ كتسمية البليد حمارا كَانَ مجَازًا وَلقَائِل أَن يَقُول إِن للتشبيه وَالْجَزَاء وَغير ذَلِك وُجُوهًا لأَجلهَا تجوزوا وَلَيْسَت أَمَارَات للمجاز لِأَنَّهُ لَا يمْتَنع أَن يستعملوا الِاسْم فِي الشَّيْء وَفِيمَا يُشبههُ وَفِيمَا هُوَ جَزَاء عَنهُ وَفِيمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ أصل الْوَضع فَيَنْبَغِي أَن يعلم أَن الِاسْم مجَاز فِيهَا هُوَ جَزَاء عَنهُ ثمَّ يعلم أَنهم إِنَّمَا تجوزوا فِيهِ لأجل ذَلِك وَقيل إِذا علقت الْكَلِمَة بِمَا يَسْتَحِيل تعلقهَا بِهِ علم أَنَّهَا مجَاز فِيهِ نَحْو قَول الله ﷿ ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ وَهَذَا الْوَجْه لَا يَصح لأَنا إِنَّمَا علمنَا بالعقول أَن الْقرْيَة لم ترد فَأَما أَن اسْم الْقرْيَة مجَاز فِي أَهلهَا فَيحْتَاج إِلَى دلَالَة لِأَنَّهُ لَا يجب إِذا لم يرد الْمُتَكَلّم معنى من الْمعَانِي بِكَلَامِهِ وَأَرَادَ غَيره أَن يكون الْكَلَام مجَازًا فِي ذَلِك الْغَيْر أَلا ترى أَن الْكَلِمَة لَو كَانَت مُشْتَركَة بَين حقيقتين وَعلمنَا اسْتِحَالَة إِرَادَة الْحَكِيم لأَحَدهمَا وَأَنه قد أَرَادَ الْأُخْرَى لم تكن الْكَلِمَة مجَازًا فِيهِ - ﷺ َ - بَاب ذكر أَحْكَام الْحَقِيقَة وَالْمجَاز - ﷺ َ -
اعْلَم أَن من أَحْكَام الْحَقِيقَة وَالْمجَاز أَنَّهُمَا لَا يدخلَانِ أَسمَاء الألقاب لِأَن الْحَقِيقَة هِيَ مَا أفيد بهَا مَا وضعت لَهُ وَالْمجَاز هُوَ مَا أفيد بِهِ معنى غير مَا وضع لَهُ على مَا تقدم ونعني بقولنَا مَا وضعت لَهُ وضع أهل اللُّغَة وَكَون اللَّفْظ
[ ١ / ٢٧ ]
حَقِيقَة ومجازا تبعا لكَونهَا مَوْضُوعَة لشَيْء قبل اسْتِعْمَال الْمُسْتَعْمل حَتَّى إِن استعملها الْمُسْتَعْمل فِيمَا وضعت لَهُ كَانَت حَقِيقَة وَإِن استعملها فِي معنى آخر كَانَت مجَازًا وَأَسْمَاء الألقاب لم تقع على مسمياتها الْمعينَة بِوَضْع من اهل اللُّغَة وَلَا من الشَّرْع حَتَّى يكون من اتبعهم فِيهَا فِي اصل موضوعهم كَانَ قد استعملها على الْحَقِيقَة وَمن استعملها فِيهِ على طَرِيق التبع كَانَ متجوزا بهَا
وَمن احكام الْحَقِيقَة وَالْمجَاز أَن لَا يَخْلُو مِنْهُمَا كَلَام وَضعه أهل اللُّغَة لشَيْء وَاسْتَعْملهُ الْمُسْتَعْمل فِيمَا استعملوه لِأَن الْمُتَكَلّم بِهِ إِذا عني بِهِ مَا عناه اهل اللُّغَة فإمَّا أَن يَعْنِي بِهِ مَا عنوه فِي الأَصْل فَيكون حَقِيقَة أَو على سَبِيل التبع فَيكون مجَازًا
وَمن احكام الْحَقِيقَة وَالْمجَاز أَنه لَا يجوز أَن يكون اللَّفْظ مجَازًا فِي شَيْء وَلَا يكون حَقِيقَة فِي غَيره وَيجوز أَن يكون حَقِيقَة فِي شَيْء وَلَا يكون مجَازًا فِي غَيره أما الأول فَلِأَن الْمجَاز هُوَ مَا أفيد بِهِ معنى فِي الْمُوَاضَعَة غير مَا وضع فِي أَصْلهَا وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ قد وضع فِي الأَصْل لشَيْء آهر فاللفظة مَتى اسْتعْملت فِيهِ كَانَت حَقِيقَة وَأما الثَّانِي فَلِأَن الْحَقِيقَة هِيَ مَا افيد بهَا مَا وضعت لَهُ وَلَيْسَ يُوجب كَونهَا مَوْضُوعَة لشَيْء أَن تكون مستعملة فِي غَيره على طَرِيق التبع
وَمن حكم اللَّفْظ أَن يحمل على حقيقتة إِذا تجرد وَلَا يحمل على مجازه إِلَّا لدلَالَة لِأَن وَاضع الْكَلَام للمعنى إِنَّمَا يَضَعهُ ليكتفي بِهِ فِي الدّلَالَة عَلَيْهِ وليستعمله فِيهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِذا سمعمتوني أَتكَلّم بِهَذَا الْكَلَام فاعلموا أنني أَعنِي بِهِ هَذَا الْمَعْنى وَإِذا تكلم بِهِ مُتَكَلم بلغتي فليعن بِهِ هَذَا فَكل من تكلم بلغته فَيجب أَن يَعْنِي بِهِ ذَلِك الْمَعْنى وَلِهَذَا يسْبق إِلَى أفهام السامعين ذَلِك الْمَعْنى دون مَا هُوَ مجَاز فِيهِ وَلَو قَالُوا لنا فِي الْمجَاز مثل ذَلِك لَكَانَ حَقِيقَة وَلم يكن مجَازًا
والحقيقة قد يجوز أَن تصير بِالشَّرْعِ اَوْ بِالْعرْفِ مجَازًا فِيمَا كَانَت حَقِيقَة فِيهِ وَيجوز أَن يصير بهما الْمجَاز حَقِيقَة فِيمَا كَانَ مجَازًا فِيهِ
[ ١ / ٢٨ ]
وَمن حكم الْحَقِيقَة أَن تطرد فِي فائدتها على الْحَد الَّذِي يفيدها إِمَّا مَشْرُوطَة أَو مُطلقَة إِلَّا أَن يمْنَع من ذَلِك مَانع مِثَال الْمُطلقَة قَوْلنَا طَوِيل يُفِيد مَا اخْتصَّ بالطول فَإِذا علمنَا أَن أهل اللُّغَة سموا الْجِسْم طَويلا عِنْد اخْتِصَاصه بالطول وَلَوْلَا ذَلِك مَا سموهُ طَويلا علمنَا أَنهم سموهُ بذلك لأجل طوله فسمينا كَا جسم فِيهِ طول بِأَنَّهُ طَوِيل وَمِثَال الْمَشْرُوطَة تسميتهم مَا وجد فِيهِ السوَاد وَالْبَيَاض من الْخَيل بانه ابلق فانا نطرد ذَلِك فِي كل فرس وجدا فِيهِ دون سَائِر الْأَجْسَام وَهَذَا هُوَ معنى قَوْلنَا إِن الْقيَاس مُسْتَعْمل فِي الْحَقَائِق
والمخالف فِي ذَلِك إِمَّا أَن يُخَالف فِي الِاسْم أَو فِي الْمَعْنى فَإِن وَافق فِي الْمَعْنى وَخَالف فِي الِاسْم فَقَوله من جِهَة الْعبارَة بَاطِل لِأَنَّهُ قد أعْطى معنى الْقيَاس وَهُوَ إِثْبَات حكم الشَّيْء فِي غَيره بِالرَّدِّ إِلَيْهِ لعِلَّة من الْعِلَل وَإِن خَالف فِي الْمَعْنى فَمن وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن يمْنَع من تعدى الِاسْم إِلَى غير مَا شَاهده أهل اللُّغَة وَإِن وَقعت الْمُسَاوَاة فِي فَائِدَة الِاسْم وَهَذَا إِن قَالَه فَفِيهِ انْقِطَاع اللُّغَة وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا لم يطرد الْمجَاز لِأَن الْحَقَائِق مستوعبة للمسميات وَلَيْسَ يمْنَع من اطراد الْحَقَائِق قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿وَعلم آدم الْأَسْمَاء كلهَا﴾ لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يَقْتَضِي تَعْلِيمه أَسمَاء مَا حَضَره دون مَا يحدث وَلِأَن نَص الله سُبْحَانَهُ لَهُ على الْأَسْمَاء لَا يمْنَع من لم ينص لَهُ أَن يقيس على أَنه إِذا لم يجز أَن تكون الْأَسْمَاء كلهَا توقيفا وَجب تَخْصِيص قَول الله ﷿ ﴿وَعلم آدم الْأَسْمَاء كلهَا﴾
وَالْوَجْه الآخر أَن يطرد الْمُخَالف الِاسْم فِي مَعْنَاهُ إِلَّا أَن يَقُول إِنَّمَا فعلت ذَلِك لعلمي باضطرار من قصد واضعي اللُّغَة أَنهم سموا بقَوْلهمْ طَوِيل كل مَا اخْتصَّ بالطول مِمَّا حدث وَمِمَّا سيحدث وَيُمكن أَن يُقَال اه فِي ذَلِك إِنَّمَا علمت ذَلِك لعلمك أَنهم سموا الطَّوِيل طَويلا لاختصاصه بالطول وَأَنه إِذا
[ ١ / ٢٩ ]
كَانَ هَذَا غرضهم وَجب طرده وَيُقَال لَهُ فَهَب أَنَّك علمت ذَلِك ضَرُورَة أَلَيْسَ لَو لم تعلم ذَلِك ضَرُورَة وَعلمت أَنهم سموا الطَّوِيل طَويلا لاختصاصه بالطول لَا غير لَكُنْت تعلم أَن كل مَا حصل ذَلِك فِيهِ فَيجب أَن يُسمى طَويلا فَلَا بُد من يَلِي فَيُقَال لَهُ فقد تمّ غرضنا من وجوب اطراد الْحَقَائِق
فَأَما الْمَانِع من اطراد الْحَقِيقَة فضربان
أَحدهمَا أَن يكثر اسْتِعْمَالهَا فِي الْمجَاز كَثْرَة توهم الْمجَاز وَلَا يجوز إِطْلَاقهَا فِي مَوضِع لَا يحسن إِيهَام ذَلِك الْمجَاز فِيهِ نَحْو وصف الله ﷿ بِأَنَّهُ دَلِيل عِنْد من يَقُول إِن قَوْلنَا الدَّلِيل حَقِيقَة فِي فَاعل الدّلَالَة لِأَنَّهُ قد كثر اسْتِعْمَاله فِي الدّلَالَة فَصَارَ إِطْلَاق ذَلِك يُوهم
وَالضَّرْب الاخر السّمع فَإِنَّهُ منع من تَسْمِيَة الله بِأَنَّهُ فَاضل وَإِن أَفَادَ الْمَدْح
وَأما الْمجَاز فَيَنْبَغِي أَن يقر فِي كل نوع مَا اسْتعْمل فِيهِ وَلَا يعدى عَنهُ إِلَى غَيره نَحْو تسميتهم الرجل الطَّوِيل بِأَنَّهُ نَخْلَة فَإِنَّهُ يجوز أَن يُسمى كل رجل طَوِيل بذلك وَلَا يجب أَن يُسمى غير الرِّجَال بذلك والحقيقة تتعدى النَّوْع وَلِهَذَا لما سموا الرجل الْأسود بِأَنَّهُ أسود جرى ذَلِك على غَيره من الْأَجْسَام السود وَلَو اطرد الْمجَاز كاطراد الْحَقِيقَة لما كَانَ بَينهمَا فصل فَإِن قيل الْفَصْل بَينهمَا أَن الْحَقِيقَة أَصْلِيَّة وَالْمجَاز طارىء قيل قد أُجِيب عَن ذَلِك بِأَن الْحَقِيقَة قد تطرأ أَيْضا على الْحَقِيقَة فَإِن قيل الْفَصْل بَينهمَا أَن الْمجَاز يحْتَاج فِي حمله على مَا هُوَ مجَاز فِيهِ إِلَى دلَالَة وَلَيْسَ كَذَلِك الْحَقِيقَة قيل بل قد تحْتَاج الْحَقِيقَة إِلَى دَلِيل إِذا كَانَ اللَّفْظ مُشْتَركا بَين حقيقتين وَلقَائِل أَن يَقُول الْفَصْل بَينهمَا أَن الْمجَاز لَا يسْبق إِلَى الْفَهم مَا هُوَ مجَاز فِيهِ ويسبق إِلَى الْفَهم مَا اللَّفْظ حَقِيقَة فِيهِ سَوَاء كَانَ حَقِيقَة فِي معنى وَاحِد أَو اكثر
وَيُمكن أَن يحْتَج لنفي اطراد الْمجَاز بِأَن المتجوز بِالِاسْمِ فِي غير مَا وضع لَهُ إِنَّمَا يرخص فِيهِ لغَرَض لَا يجب أَن يُوجد فِي غَيره نَحْو أَن يكون قد اهتم بذلك
[ ١ / ٣٠ ]
الشَّيْء فَدَعَاهُ بِشدَّة اهتمامه بِهِ إِلَى أَن يُبَالغ فِي وَصفه فيشبهه بِغَيْرِهِ نَحْو تسميتهم الرجل الطَّوِيل بِأَنَّهُ نَخْلَة وَلَا يجب حُصُول هَذَا الْغَرَض فِي غير النَّاس وَلكنه قَائِم فِي كل رجل وَقع الاهتمام بِهِ فَإِن قيل فقد طردتم الْمجَاز فِي نَوعه قيل إِن أُرِيد باطراده هَذَا فَذَلِك لَا نأباه فَإِن قيل فلعلهم تجوزوا بالنخلة فِي الطَّوِيل بِشَرْط كَونه من الرِّجَال فيطرد الِاسْم فِيمَا وجد فِيهِ شَرطه دون مَا عدم فِيهِ شَرطه فيتساوى الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي ذَلِك قيل هَذَا تَسْلِيم لما نريده من أَن الْمجَاز لَا يتَعَدَّى نَوعه وَإِن عللتموه بِمَا ذكرْتُمْ وَلقَائِل أَن يَقُول إِذا كَانُوا قد تجوزوا باسم النَّخْلَة فِي الرجل الطَّوِيل على طَرِيق الْمُبَالغَة فِي وَصفه بالطول لاهتمامهم فَيجب إِذا حصل هَذَا الْغَرَض فِي غَيره من الْأَجْسَام أَن يتجوزوا بِهَذَا الِاسْم فِيهِ وَفِي ذَلِك اطراد الِاسْم وَالْجَوَاب أَنه إِذا كَانَ الْغَرَض قد لَا يحصل فِي كل مَوضِع
فقد تمّ مَا أردناه من نفي وجوب اطراد الْمجَاز - ﷺ َ - بَاب القَوْل فِي الْحُرُوف - ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْكَلَام لما انقسم إِلَى الِاسْم وَالْفِعْل والحرف وَكَانَ الْخطاب تَتَغَيَّر فَوَائده بالحروف الدَّاخِلَة عَلَيْهِ وَكَانَ أَكثر الْغَرَض بِهَذَا الْكتاب ذكر الْخطاب الَّذِي يسْتَدلّ بِهِ على الْأَحْكَام وَجب أَن نذْكر فِيهِ الْحُرُوف أَيْضا
فَنَقُول إِن من الْكَلم مَا يدْخل فِي الْكَلَام فيغير فَائِدَته وينبىء عَن حَال بعضه عِنْد بعض وَقد يكون ذَلِك اسْما وَقد يكون حرفا وَذَلِكَ ينبىء عَن تعلق بعض مَعَاني الْكَلَام بِبَعْض إِمَّا على سَبِيل الْمُشَاركَة أَو لَا على سَبِيل الْمُشَاركَة
فالاول إِمَّا أَن ينبىء عَن مُشَاركَة على الْبَدَل أَو على الْجمع فَالْأول لفظ أَو تَقول جَالس زيدا أَو عمرا فَتكون قد شركت بَينهمَا فِي الْجُلُوس على الْبَدَل وَقد يكون أَو بِمَعْنى الشَّك تَقول سلمت على زيد أَو عَمْرو
[ ١ / ٣١ ]
وَأما الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي ينبىء عَن الْمُشَاركَة على الْجمع فَإِنَّهُ إِمَّا أَن ينبىء عَن الْمُشَاركَة فَقَط وغما أَن ينبىء عَن وَقت الْمُشَاركَة فالمنبىء عَن الْمُشَاركَة فَقَط هُوَ الْوَاو كَقَوْلِك رَأَيْت زيدا وعمرا فَيُفِيد أَنَّهُمَا اشْتَركَا فِي الرُّؤْيَة وَقد تكون الْوَاو بِمَعْنى الِاسْتِئْنَاف كَقَوْل الله سُبْحَانَهُ ﴿وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله والراسخون فِي الْعلم﴾ إِذا وَقع الِابْتِدَاء بقوله والراسخون فِي الْعلم وَقيل إِنَّهَا بِمَعْنى أَو كَقَوْل الله سُبْحَانَهُ ﴿أولي أَجْنِحَة مثنى وَثَلَاث وَربَاع﴾ قيل إِن المُرَاد بِهِ أَو ثَلَاث أَو رباع وَيُمكن أَن يُقَال إِنَّمَا وضعت جملَة الْمَلَائِكَة بذلك فَاقْتضى أَن بَعضهم على الصّفة الأولى وَبَعْضهمْ على الصّفة الثَّانِيَة وَبَعْضهمْ على الصّفة الثَّالِثَة فَيكون المُرَاد بِالْوَاو الْجمع أَي أَن ذَلِك اجْتمع لجملة الْمَلَائِكَة وَأما المنبىء عَن وَقت الْمُشَاركَة فإمَّا أَن يُفِيد أَن الْمُشَاركَة حصلت فِي وَقت وَاحِد كَقَوْلِك رَأَيْت زيدا مَعَ عَمْرو وَإِمَّا أَن يُفِيد التَّقْدِيم كَقَوْلِك قبل أَو التاخر وَهَذَا إِمَّا أَن لَا يُفِيد تَقْدِير التَّأْخِير بِزَمَان أَو يُفِيد ذَلِك فَالْأول نَحْو بعد وَالثَّانِي إِمَّا أَن لَا يُفِيد تَقْدِير التَّأَخُّر بِزَمَان طَوِيل وَإِمَّا بِزَمَان قصير فَالْأول ثمَّ فَإِنَّهَا تفِيد التَّرْتِيب والتراخي وَقيل إِنَّهَا يتجوز بهَا فيستعمل بِمَعْنى الْوَاو كَقَوْل الله سُبْحَانَهُ ﴿فإلينا مرجعهم ثمَّ الله شَهِيد﴾ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون شَاهدا بعد أَن لم يكن شَاهدا وَالثَّانِي الْفَاء وَذَلِكَ انها تفِيد التعقيب الْمُمكن بَين الْفِعْلَيْنِ كَقَوْلِك دخلت الْبَصْرَة فالكوفة يُفِيد أَن دخولك الْكُوفَة كَانَ بعد دخولك الْبَصْرَة بِزَمَان يسير جرت الْعَادة بِمثلِهِ وَلَيْسَ يجب أَن يكون بَينهمَا من الزَّمَان الْيَسِير مثل مَا يكون بَين لِقَاء زيد وَعَمْرو إِذا قلت لقِيت زيدا فعمرا لِأَنَّهُ يُمكن فِي هَذَا من الزَّمَان الْيَسِير مَا لَا يُمكن فِي ذَلِك
وَأما مَا ينبيء عَن تعلق بعض الْمعَانِي بِبَعْض لَا من جِهَة الْمُشَاركَة فَإِنَّهُ إِمَّا أَن
[ ١ / ٣٢ ]
يكون ظرفا أَو ابْتِدَاء من الظّرْف أَو انْتِهَاء إِلَيْهِ فَالْأول ضَرْبَان أَحدهمَا أَن يُفِيد ذَلِك بِلَفْظ الْبَاء وَالْآخر بِلَفْظ فِي أما الأول فَقَوْل الله سُبْحَانَهُ ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ قَالَ قَاضِي الْقُضَاة إِن اللُّغَة تفِيد تَعْمِيم الرَّأْس لِأَن الْمسْح مُعَلّق بِمَا يُسمى رَأْسا وَجُمْلَة الرَّأْس تسمى رَأْسا دون أَبْعَاضه وَالْعرْف يَقْتَضِي إِلْحَاق الْمسْح بِالرَّأْسِ إِمَّا جَمِيعه وَإِمَّا بعضه لِأَن الْمَعْقُول من قَوْلنَا مسحت يَدي بالمنديل فِي الْعرف مَا ذَكرْنَاهُ وَعند الشَّيْخ أبي عبد الله أَن قَول الله ﴿برؤوسكم﴾ مُجمل يحْتَاج إِلَى بَيَان لِأَنَّهُ قد ترد هَذِه اللَّفْظَة وَيُرَاد بهَا الْكل وَقد ترد وَيُرَاد بهَا الْبَعْض وَالْأول مَا ذكره قَاضِي الْقُضَاة وَأما لَفظه فِي فقولنا زيد فِي الدارفيكون الدَّار ظرفا لَهُ وَقد يُقَال زيد فِي الصَّلَاة تَشْبِيها بالظرف لِأَنَّهُ لما انْقَطع إِلَى الصَّلَاة عَن غَيرهَا جرى مجْرى من انْقَطع إِلَى مَكَان دون غَيره
وَأما الِابْتِدَاء فلفظه من تَقول خرجت من الْبَصْرَة إِلَى الْكُوفَة وَقد تكون صلَة فِي الْكَلَام كَقَوْل الله سُبْحَانَهُ ﴿يغْفر لكم من ذنوبكم﴾ المُرَاد يغْفر لكم ذنوبكم وَقيل إِنَّهَا تكون للتَّبْعِيض كَقَوْل الْقَائِل أكلت من هَذَا الْخبز وَقَوْلنَا بَاب من حَدِيد وَالصَّحِيح أَن قَوْلنَا بَاب من حَدِيد يُفِيد الْجِنْس دون التَّبْعِيض لِأَنَّهُ لَو لم يكن فِي الْوُجُود حَدِيد إِلَّا ذَلِك الْبَاب لقيل بَاب من حَدِيد
وَأما الِانْتِهَاء فلفظه إِلَى تَقول سرت من الْبَصْرَة إِلَى بَغْدَاد والغاية وَالْحَد قد يدخلَانِ فِي الْخطاب وَقد لَا يدخلَانِ فِيهِ وَقَالَ أَبُو عبد الله إِن الْغَايَة لما دخلت مرّة وَلم تدخل أُخْرَى كَانَت مجملة وَالصَّحِيح أَنَّهَا لَا تفِيد الدُّخُول فِي الْخطاب لِأَن قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق﴾ يُفِيد إِيجَاب غسل الْيَد بِكَوْن نهايته الْمرَافِق وَمن غسل يَده إِلَى أول
[ ١ / ٣٣ ]
الْمرَافِق صدق عَلَيْهِ القَوْل بِأَن غسله ليديه كَانَ نهايته الْمرَافِق فَيكون بذلك فَاعِلا لما اقْتَضَاهُ الظَّاهِر فَسقط عَنهُ الْأَمر وَإِنَّمَا يعلم وجوب غسل الْمرَافِق بِدَلِيل زَائِد كَمَا أَن من قيل لَهُ ادخل الدَّار فَفعل مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم دُخُول إِلَى الدَّار يسْقط عَنهُ الْأَمر إِذْ الْأَمر يسْقط بِوُجُود أول الِاسْم وَكَذَلِكَ من خرج من الْبَصْرَة إِلَى بَغْدَاد يُقَال قد انْتهى إِلَى بَغْدَاد فَبَان أَنه لَيْسَ من شَرط الْغَايَة أَن يدْخل فِي الْخطاب
فَأَما الْوَاو العاطفة فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة إِنَّهَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب وَدَلِيلنَا أَن الْإِنْسَان إِذا قَالَ رَأَيْت زيدا وعمرا لم يسْبق إِلَى الْفَهم أَنه رأى زيدا قبل عَمْرو وَلِهَذَا لَو قَالَ رَأَيْت زيدا وعمرا بعده أَفَادَ فَائِدَة محددة وَأَيْضًا فانها لَو أفادت التَّرْتِيب لَكَانَ قَول الْقَائِل رَأَيْت زيدا وعمرا مَعًا أَو قبله إِمَّا مناقضة أَو مجازاكما أَن قَول الْقَائِل رَأَيْت زيدا ثمَّ عمرا مَعًا أَو قَالَ ثمَّ عمرا قبله مناقضة وَأهل اللُّغَة لم يجْعَلُوا مَا ذكرنَا مناقضة وَلَا مجَازًا فان قيل أَلَيْسَ لَفْظَة ثمَّ تفِيد التَّرَاخِي وَيجوز أَن يَقُول الْقَائِل جَاءَنِي زيد ثمَّ جَاءَنِي عَمْرو عَقِيبه وَلَا يجوز أَن يُقَال ترَاخى مَجِيء عَمْرو عَن مَجِيء زيد غير أَنه جَاءَ عَقِيبه فَهَلا كَانَت الْوَاو تجْرِي مجْرى ثمَّ فِي التَّرْتِيب ويتجوز بهَا فِي الْجمع وَلَا يتجوز بِلَفْظَة ثمَّ فِي ذَلِك قيل إِنَّا لَا نمْنَع أَن تقوم لَفْظَة مقَام لَفْظَة فيتجوز باحداهما فِي شَيْء وَلَا يتجوز بِالْأُخْرَى فِيهِ وَإِنَّمَا الَّذِي احتججنا بِهِ هُوَ أَن أهل اللُّغَة لم يجْعَلُوا هَذَا الْكَلَام مناقضة وَلَا مجَازًا على أَنه لَا يحسن أَن يُقَال جَاءَنِي زيد ثمَّ عَمْرو عَقِيبه
دَلِيل قَالَ أهل اللُّغَة إِن وَاو الْعَطف فِي الْأَسْمَاء الْمُخْتَلفَة تجْرِي مجْرى وَاو الْجمع وياء التَّثْنِيَة فِي الْأَسْمَاء المتماثلة وَإِنَّهُم لم يتمكنوا من جمع الْأَسْمَاء الْمُخْتَلفَة بواو الْجمع استعملوا فِيهَا وَاو الْعَطف وَلما كَانَ قَول الْقَائِل رَأَيْت الزيدين وَجَاءَنِي الزيدون يُفِيد اشتراكهم فِي الْمَجِيء والرؤية وَلَا يُفِيد التَّرْتِيب فَكَذَلِك إِذا قَالَ جَاءَنِي زيد وَعَمْرو وخَالِد فان قيل لَا يمْتَنع أَن تكون
[ ١ / ٣٤ ]
وَاو الْعَطف تقوم مقَام وَاو الْجمع فِي إِفَادَة الِاشْتِرَاك وتختص بافادة التَّرْتِيب كَمَا أَن ثمَّ وَالْفَاء تجمعان بَين الشَّيْئَيْنِ فِي الْعَطف وتجريان فِي ذَلِك مجْرى وَاو الْجمع وتختصان بافادة التَّرْتِيب وَالْجَوَاب أَن أهل اللُّغَة لَو أَرَادوا أَن وَاو الْعَطف تجْرِي مجْرى وَاو الْجمع فِي إِفَادَة الِاشْتِرَاك فَقَط وأفادت التَّرْتِيب لقالوا أَيْضا إِن لَفْظَة ثمَّ وَالْفَاء قد أجريتا مجْرى وَاو الْجمع وياء التَّثْنِيَة أَيْضا فَلَمَّا لم يَقُولُوا ذَلِك فِي ثمَّ وَالْفَاء وَقَالُوا ذَلِك فِي الْوَاو علمنَا أَن وَاو الْعَطف تقوم مقَام وَاو الْجمع فِي إِفَادَة الْجمع فَقَط
دَلِيل قَالَ أهل اللُّغَة إِن الْوَاو لَا تفِيد التَّرْتِيب وَقَوْلهمْ بأجمعهم حجَّة فِي اللُّغَة فان قَالُوا قد حدكي عَن الْفراء أَنه قَالَ الْوَاو لَا تفِيد التَّرْتِيب إِلَّا حَيْثُ يَسْتَحِيل الْجمع نَحْو قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا ارْكَعُوا واسجدوا﴾ قيل هَذَا يدل على أَنه جعلهَا للتَّرْتِيب لأجل دلَالَة وَهُوَ تعذر الْجمع وَفِي هَذَا مُوَافقَة أهل اللُّغَة وَإِذا ثَبت أَن ظَاهرهَا لَا يَقْتَضِي التَّرْتِيب لم يكن تعذر الْجمع دَلِيلا على وجوب التَّرْتِيب لِأَنَّهُ يُمكن أَن يتَقَدَّم السُّجُود على الرُّكُوع وَلَو أفادت التَّرْتِيب بظاهرها إِذا تعذر الْجمع لأفادته إِذا صَحَّ الْجمع وَصَحَّ التَّرْتِيب
وَقد اسْتدلَّ على أَن الْوَاو لَا تفِيد التَّرْتِيب بِأَنَّهَا لَو افادته لدخلت فِي جَوَاب الشَّرْط كالفاء وَمَعْلُوم أَنه لَا يحسن أَن يَقُول الْقَائِل إِذا دخل زيد الدَّار وأعطه درهما وَلقَائِل أَن ينْقض ذَلِك بِلَفْظَة ثمَّ وَلَفْظَة بعد وَأَيْضًا فَإِن الْوَاو وَإِن اقْتَضَت عِنْدهم التَّرْتِيب فانها تفِيد الْعَطف وَلَا يُمكن الْعَطف فِيمَا ذَكرُوهُ لِأَنَّهُ لم يتَقَدَّم مَا تكون الْوَاو عاطفة عَلَيْهِ
وَاسْتدلَّ على ذَلِك أَيْضا بِأَن الْجمع من غير تَرْتِيب مَعْقُول فَلم يكن بُد من لَفْظَة تفيده فِي اللُّغَة وَلَيْسَ فِي الْأَلْفَاظ مَا تفيده إِلَّا الْوَاو وَلَيْسَ يجوز أَن
[ ١ / ٣٥ ]
تكون لَفْظَة مَعَ هِيَ الَّتِي تفِيد ذَلِك لِأَن لَفْظَة مَعَ تفِيد الاشراك فِي زمَان وَاحِد وَالَّذِي يجب أَن يكون فِي اللُّغَة هُوَ لَفْظَة لَا تفِيد إِلَّا الاشراك فَقَط وَلقَائِل أَن يَقُول فِي اللُّغَة مَا يُفِيد ذَلِك غير الْوَاو وَهُوَ قَول الْقَائِل رَأَيْت زيدا رَأَيْت عمرا وَإِن احْتج الذاهبون إِلَى التَّرْتِيب بِأَن الانسان إِذا قَالَ رَأَيْت زيدا وعمرا علمنَا أَنه لَوْلَا أَنه راى زيدا قبله لما بَدَأَ بِهِ قيل لَهُ فاذا التَّرْتِيب اسْتُفِيدَ من الْبِدَايَة بزيد لَا من أجل الْوَاو وَيلْزم على ذَلِك أَن يُسْتَفَاد التنرتيب من قَول الْقَائِل رايت زيدا رَأَيْت عمرا وعَلى أَنه يجوز أَن يكون إِنَّمَا بَدَأَ بزيد لِأَنَّهُ أَرَادَ الْإِخْبَار عَنهُ فَقَط ثمَّ بدا لَهُ فِي الْإِخْبَار عَن عَمْرو وَيجوز أَن يكون بَدَأَ بِهِ بمحبته لَهُ أَو لِأَن اهتمامه بالإخبار عَنهُ أَشد من الاهتمام بالاخبار عَن عَمْرو أَو لِأَن غَرَضه فِي الْإِخْبَار عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا على السوَاء فَكَانَ الْبِدَايَة بِأَحَدِهِمَا كالبداية بِالْآخرِ فَبَدَأَ بِمَا اتّفق مِنْهُمَا
[ ١ / ٣٦ ]