إِذا أمكن الْمنْهِي أَن لَا يفعل المنهى عَنهُ من غير أَن يفعل ضدا من أضداده لم يكن النَّهْي إِيجَابا لشَيْء من أضداد المنهى عَنهُ نَحْو أَن ينْهَى المستلقي على ظَهره عَن الْقيام فانه يُمكنهُ أَن لَا يفعل الْقيام وَلَا يفعل ضدا من أضداده
إِذا أمكن الْمنْهِي أَن لَا يفعل المنهى عَنهُ من غير أَن يفعل ضدا من أضداده لم يكن النَّهْي إِيجَابا لشَيْء من أضداد المنهى عَنهُ نَحْو أَن ينْهَى المستلقي على ظَهره عَن الْقيام فانه يُمكنهُ أَن لَا يفعل الْقيام وَلَا يفعل ضدا من أضداده