وَالتَّقْلِيدُ: اتِّبَاعُ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً.
وَيَكُونُ فِي مَوْضِعَيْنِ:
الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ المُقَلِّدُ عَامِّيًّا.
وَالثَّانِي: أَنْ يَقَعَ لِلْمُجْتَهِدِ حَادِثَةٌ تَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ، وَلَا يَتَمَكَّنَ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا.
وَالتَّقْلِيدُ نَوْعَانِ: عَامٌّ، وخَاصٌّ.
١ - فَالعَامُّ: أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِ دِينِهِ.
٢ - وَالخَاصُّ: أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلٍ مُعَيَّنٍ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.
[ ١٥ ]