وَالقِيَاسُ: تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا.
وَيُعْتَبَرُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا.
وَلِلْقِيَاسِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
١ - أَنْ لَا يُصَادِمَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ.
٢ - وَأَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.
٣ - وَأَنْ يَكُونَ لِحُكْمِ الأَصْلِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ.
٤ - وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعْنًى مُنَاسِبٍ لِلْحُكْمِ.
٥ - وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ كَوُجُودِهَا فِي الأَصْلِ.