وَالمُجْمَلُ: مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ المُرَادِ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ إِمَّا فِي: تَعْيِينِهِ، أَوْ بَيَانِ صِفَتِهِ، أَوْ مِقْدَارِهِ.
وَالمُبَيَّنُ: مَا يُفْهَمُ المُرَادُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِـ: أَصْلِ الوَضْعِ، أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ.
وَيَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ عَقْدُ العَزْمِ عَلَى العَمَلِ بِالمُجْمَلِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ.