وَلِلْحَدِيثِ: تَحَمُّلٌ، وَأَدَاءٌ.
فَالتَّحَمُّلُ: أَخْذُ الحَدِيثِ عَنِ الغَيْرِ.
وَالأَدَاءُ: إِبْلَاغُ الحَدِيثِ إِلَى الغَيْرِ.
وَلِلأَدَاءِ صِيَغٌ؛ مِنْهَا:
١ - (حَدَّثَنِي): لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ.
٢ - وَ(أَخْبَرَنِي): لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ، أَوْ قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ.
٣ - وَ(أَخْبَرَنِي إِجَازَةً)، أَوْ (أَجَازَ لِي): لِمَنْ رَوَى بِالإِجَازَةِ دُونَ القِرَاءَةِ.
وَالإِجَازَةُ: إِذْنُهُ لِلتِّلْمِيذِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ القِرَاءَةِ.
٤ - وَالعَنْعَنَةُ، وَهِيَ: رِوَايَةُ الحَدِيثِ بِلَفْظِ: (عَنْ)، وَحُكْمُهَا: الاتِّصَالُ إِلَّا مِنْ مَعْرُوفٍ بِالتَّدْلِيسِ.
[ ١١ ]