فصل
ومما خص من الكتاب بالسنة قوله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [النساء:٤٠].
وهذا عموم ن فبين النبي - ﷺ - أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول ﵇ أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.
[ ٩٨ ]
وكذلك قوله ﷿: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة:٥]، عام، بين النبي - ﷺ - من يجوز قتله ممن لا يجوز من أهل العهد والذمة، وغير ذلك مما بينه النبي - ﷺ - بسنته من عموم الكتاب مما يطول ذكره.
وقال الله سبحانه في نبيه - ﷺ -: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤].
وقال: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام:١٥٥].
وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور:٦١].
[ ٩٩ ]