مذهب مَالِكٍ أن الآية العامة إذا كان في العقل (^٣) تخصيصها خُصَّت به وإن لم يكن في العقل تخصيصها؛ فإنه يجوز أن تخصّ بالآية الخَاصّة وكذلك بالسنة المتواترة، وبالإجماع، وخبر الواحد، وبالقياس.
_________________
(١) أخرجه النسائي ١/ ١٧٤، وابن ماجه ١/ ١٧٣، والدارقطني ١/ ٣١، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣١ - ٨٦.
(٢) انظر البرهان ١/ ٦٦٢، والاحكام للآمدي ٢/ ١٥٤، والمحصول ٢/ ١/ ٦٧٧.
(٣) انظر البحر المحيط ٣/ ٣٥٥، الأحكام للآمدي ٢/ ٢٩٣، ونهاية السول ٢/ ٤٥١.
[ ٣١ ]