تبيَّن - فيما سبق - وجود ارتباط وثيق بين أصول الفقه، والفقه،
وهذا لا يعني أنهما علم واحد، بل إن كلًّا منهما علم مستقل بحد
ذاته، ولكل منهما قواعده، ونظرًا إلى أنه قد تختلط القواعد
الأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم - حيث إن لكل
منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات - ذكرتُ هذه الفروق بينهما وهي:
الفرق الأول: أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها
أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها.
أما القواعد الفقهية: فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها
أحكام الفقه، ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة في
أصول الفقه، ويلجأ الفقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسيرًا له في
عرض الأحكام، فهو - مثلًا - إذا قال: " إن العبرة في العقود
بالمقاصد والمعاني " أغناه عن أن يقول في كل جزئية: " البيع منعقد
بلفظ كذا "، وأن يقول: " الإجارة تنعقد بلفظ كذا ".
الفرق الثاني: أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع
جزئياتها وموضوعاتها، فكل نهي مطلق - مثلًا - للتحريم، وكل
أمر مطلق للوجوب.
[ ١ / ٣٥ ]
أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب
الجزئيات.
الفرق الثالث: أن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام
الشرعية العملية.
أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع
إلى عِلَّة واحدة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط بها، والغرض من
ذلك هو: تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها.
الفرق الرابع: أن القواعد الأصولية ضابط وميزان لاستنباط
الأحكام الفقهية، ويُبين الاستنباط الصحيح من غيره، فهو بالنسبة
لعلم الفقه كعلم المنطق يضبط سائر العلوم الفلسفية، وكعلم النحو
يضبط النطق والكتابة بخلاف القواعد الفقهية.
الفرق الخامس: أن القواعد الأصولية قد وجدت قبل الفروع؟
حيث إنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط.
أما القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع.
هذه أهم الفروق بينهما.
وإليك أهم كتب القواعد الفقهية على المذاهب الأربعة:
١ - الأشباه والنظائر لابن السبكي تاج الدين (ت ٧٧١ هـ):
"المذهب الشافعي ".
٢ - الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ت ٧١٦ هـ): " المذهب
الشافعي ".
٣ - الأشباه والنظائر للسيوطى (ت ٩١١ هـ): " المذهب
الشافعي ".
[ ١ / ٣٦ ]
٤ - الأشباه والنظائر لابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ): " المذهب
الشافعي ".
٥ - الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ): " المذهب
الحنفي ".
٦ - تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي (تْ ٤٣ هـ): " المذهب
الحنفي ".
٧ - شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء: " المذهب الحنفي ".
٨ - الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية لابن حمزة (ت
١٣٠٥ هـ): " المذهب الحنفي ".
٩ - الفروق للقرافي (ت ٦٨٢ هـ): " المذهب المالكي ".
ْا - القواعد لابن رجب (ت ٧٩٥ هـ): " المذهب الحنبلي ".
١١ - القواعد للمقَّري (ت ٧٥٨ هـ): " المذهب المالكي ".
١٢ - القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ): "المذهب
الحنبلي ".
١٣ - قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد
لأحمد القاري (ت - ١٣٥٨ هـ) .
١٤ - المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي (ت ٧٦١ هـ) .
١٥ - المنثور في القواعد للزركشي (ت ٧٩٤ هـ) .
[ ١ / ٣٧ ]