الموضوع الصفحة
كتاب المقاصد ٧
المقاصد لغة ٧
كتب أُلِّفَت في موضوع المقاصد ٧
قسما المقاصد ٧
ما يرجع إلى قصد الشارع ٧
ما يرجع إلى قصد المكلف ٨
الأنواع الأربعة لقصد الشارع ٨
وضع الشريعة لمصالح العباد ووضعها على معهود الأميين ٨
تفصيل للأنواع الأربعة لمقاصد الشارع ٨
توضيح المقاصد المطروقة في هذاالكتاب
مقدمة كلامية مسلمة عند المصنف ٩
توضيح حول قوله مسلمة، وتوجيهها بما يتفق أول الكلام بآخره ٩
أحكام الله هل هي معللة؟ ٩-١٢
من قال إنها غير معللة ٩
من قال إنها معللة ١١
موقف ابن القيم من القياس ومعارضيه ١٠
موقف المصنف من الظاهرية ١٠
قول الجويني في الظاهرية ١٠
[ ٢ / ٥٥١ ]
مناقشة المصنف في نسبة نفي التعليل للرازي من أوجه عديدة ١٠-١١
التعليل الفلسفي عند الرازي ١٠
بين الأشاعرة والمعتزلة ١٠
هل الخلاف في المسألة لفظي؟ ١٠
الرازي كثير الاضطراب بخلاف الغزالي ١١
العلل بمعنى العلامات ١١
مراجع لتوضيح المسألة والمذاهب فيها ١١
إثبات علل تنقض قول الرازي ١٢
الاعتماد على الاستقراء لإثبات القاعدة المسلمة عند المصنف ١٢
الاستقراء مفيد للعلم ١٣
ثبوت الاجتهاد والقياس بإثبات العلة ١١-١٣
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَقَاصِدُ الشَّارِعِ ١٥
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ ١٧
الشريعة والشرعة ١٧
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ١٧
تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مقاصدها في الخلق وهي: الضرورية والحاجية
والتحسينية ١٧
تفسير الضرورية ١٧-١٨
حفظ الضروريات بأمرين من جانب الوجود ومن جانب العدم وتوضيح
بعض ذلك في الحاشية ١٨
تمثيل الحفظ في أصول العبادات ١٨-١٩
التهارج ومعناه ١٨
الجهاد وحفظ الدين ١٨-١٩
تمثيل الحفظ في العادات والمعاملات والجنايات ١٨-٢٠
مقصود المحافظة عند المصنف ١٨
البيوع هل مطلقها من الضروري؟ ١٩
الحرص على شرح كلام المصنف وتحريره ١٩-٢٠
[ ٢ / ٥٥٢ ]
مجموع الضروريات الخمس، وأنها في كل ملة وترتيبها في الحاشية والاختلاف فيها ٢٠، ٢١
حكم تعريض الأمم السابقة الغنائم للنار ٢١
تفسير الحاجيات وتمثيلها في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات ٢١-٢٢
تفريق المصنف بين العادات والمعاملات ٢١-٢٢
تفسير التحسينات وتمثيلها من السابقتين ٢٢-٢٣
المسألة الثانية ٢٤
انضمام ما هو كالتتمة والتكملة إلى هذه المراتب ٢٤
تمثيل ذلك للضروريات والحاجيات والتحسينات ٢٤-٢٥
الاهتمام بالضروريات وأنها الأصل ٢٥
المسألة الثالثة ٢٦
شرط كل تكملة أَنْ لَا يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ ٢٦
توضيح ذلك بوجهين ٢٦
خرق التكملة لمصلحة الأصل ٢٦-٢٧
ذكر صور لموضوع واحد يكون فيه ضروري وحاجي أو قد يكون تحسينيا ٢٦-٢٧
فائدة مهمة عن الجهاد وإقامته على كل حال من المصنف ومن أحد المحشِّين ٢٧
تخريج حديث الجهاد مع جميع ولاة الأمر ٢٨
قولهم: راوٍ في معنى المجهول ٢٨
فائدة فقهية مهمة في الاستدلال على الجهاد مع ولاة الجور ٢٨
الاهتمام بالصلاة أيضا حتى خلف المبتدعة وأئمة الجور حرصا عليها وعلى
جماعة المسلمين ٢٩
فوائد في الحاشية
إتمام أركان الصلاة ٢٩
إحالة المصنف على مصنف للغزالي لشرح أكبر وتأصيل ٣٠
المسألة الرابعة
المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية وباختلاله يختلان وبإخلالهما
يختل الضروري جزئيا ٣١
[ ٢ / ٥٥٣ ]
وفيه مطالب خمسة: ٣١
الأول: أن الضروري أصل لما سواه ٣١
الثاني: اختلاله يؤدي إلى اختلال غيره ٣١
الثالث: اختلال الحاجي والتكميلي لا يلزم منه اختلال الضروري بإطلاق ٣١
الرابع: احتلالهما بإطلاق قد يلزم منه اختلال الضروري بوجه ما ٣١
الخامس: ينبغي المحافظة عليهما للمحافظة على الضروري ٣١-٣٢
بيان المطلب الأول وأمثلة عليه ٣٢-٣٣
بيان المطلب الثاني وأمثلة عليه ٣٣-٣٥
حكم الوسائل مع المقاصد ٣٤-٣٥
تمثيل بأجزاء الصلاة ٣٤
بيان المطلب الثالث ٣٥-٣٨
تمثيل بأنواع كثيرة منها العذر ٣٦
بيان المطلب الرابع من أوجه ٣٨
أحدها أن الضروريات آكد من غيرها ٣٨
تخريج حديث الحلال بيِّن ٣٨-٣٩
التدرج في المعاصي بالأخف وهو أصل مقطوع به ٣٩-٤٠
تفسير حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة ٣٩
اقتصار المصلي على الفرض فيها ٤٠
ثانيها: أَنَّ كُلَّ دَرَجَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ آكد منها كالنفل إلى الفرض ٤٠
والمندوب بالجزء ينتهض أن يكون واجبا بالكل ٤٠
ثالثها: أَنَّ مَجْمُوعَ الْحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينِيَّاتِ يَنْتَهِضُ أَنْ يَكُونَ كل واحد
منهما كفرد من الضروريات ٤١
الضيق والسعة ومكارم الأخلاق ومعاني العادات ٤١
تخريج حديث: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ٤١
رابعها: الحاجي والتحسيني خادم للأصل الضروري ٤٢
الخشوع في الصلاة ٤٢-٤٣
بيان المطلب الخامس: ويتضح بما تقدم ٤٣
[ ٢ / ٥٥٤ ]
فائدة البحث ٤٣
المسألة الخامسة ٤٤
النظر في المصالح المبثوثة للعباد في الدنيا من جهتين: مواقع الوجود، وتعلق
الخطاب الشرعي بها ٤٤
المصالح في الدنيا غير محضة، بل تخالطها المفاسد والعكس صحيح ٤٤-٤٥
جريانها على التغليب والترجيح بينها ٤٥
النظر الثاني تعلق الخطاب الشرعي بها ٤٦
وأن الغالب في المصلحة هو المطلوب وقوعها والمفاسد الغالبة هي
المطلوب دفعها، والمغلوبةمدفوعة شرعا ٤٦-٤٧
الخلاف لفظي في المسألة وثمرتها معلومة عقلا ٤٧
الأدلة على ما سبق من ترجيح المصالح والمفاسد ٤٧-٤٨
أولًا: أن الجهة المغلوبة لو كانت مُعْتَبَرَةً عِنْدَ الشَّارِعِ لَمْ يَكُنِ الْفِعْلُ
مَأْمُورًا به بإطلاق ولا منهيا عنه بإطلاق ٤٧-٤٨
والثاني: أنه التكليف بما لا يطاق ٤٨
إشارة إلى مذهب المعتزلة أن الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع ٤٩-٥٠
توجيه كلامهم في موضوع البحث، وأنه خارج البحث ٥٠
المصالح في الشريعة ٥١
فصل: المصلحة أو المفسدة الخارجة عن حكم الاعتياد إذا انفردت ٥٠
التمثيل عليها بأكل الميتة والنجاسات اضطرارا ٥١
الترجيح والتساوي في الأدلة المتعارضة ٥١-٥٣
الحكم الشرعي للمجتهد وقاعدة مراعاة الخلاف ٥٢
المسألة السادسة ٥٤
المصالح والمفاسد في الآخرة على ضربين ٥٤
ممتزجة وغير ممتزجة خالصة ٥٤
الكلام على درجات النعيم والجحيم والعذاب ٥٤-٦١
حرمان أهل الجنة من بعض ما استعجلوه مما حرم عليهم في الدنيا ٥٨
مراتب العلماء والأنبياء ٥٨ -٥٩
[ ٢ / ٥٥٥ ]
فضل الأنصار ٥٩
التفضيل والخيرية ٦٠ -٦١
أهمية البحث في التفضيل وفائدتها وثمرتها ٦١
التفضيل بين الأنبياء ٦١
المسألة السابعة ٦٢
مقاصد التشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية دون اختلال النظام ٦٢
المسألة الثامنة ٦٣
جلب المصالح ودفع المفاسد في الدنيا إنما هو بالنظر إلى الآخرة ٦٣
أولا: إخراج المكلفين عن دواعي الهوى حتى يكونوا عبادا لله ٦٣
ربط هذه المسألة بالمسألة الخامسة ٦٣
ذم الشهوات ٦٣
ثانيا: أن المنافع مشوبة بالمضار وكذلك العكس فليست محضة في الطرفين ٦٤
التغليب فيها هو المعتمد والراجح ٦٤
ثالثا: أن المنافع والمضار عامتها إضافية لا حقيقية ٦٥
تفسير الإضافي هنا ٦٥
رابعا: اختلاف الأغراض في الأمر الواحد
فصل ٦٦
قواعد تنبني على ما سبق ٦٦
عدم استمرار إطلاق أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ الْإِذْنُ وَفِي الْمَضَارِّ المنع ٦٦-٦٨
محاولة التوفيق بين كلام المصنف وبين كلام الرازي ٦٦
هل يجتمع الإذن والنهي على أمر واحد والعمل بالترجيح ٦٧
التمثيل بالخمر ٦٧
إيراد إشكال للقرافي ومحاولة الإجابة عليه في باب المصالح
والمفاسد واختلاطهما ٦٨
ذكر مذهب المعتزلة في المصلحة والمفسدة والعلل ٦٨
المباح والمصلحة والمفسدة ٦٨
الوعيد والمصلحة والمفسدة ٦٩
تفضيل مطلق المصلحة على مطلق المفسدة ٦٩-٧٠
[ ٢ / ٥٥٦ ]
تزلزل قواعد الاعتزال ٦٨-٧٠
مذهب الأشاعرة في المصلحة والمفسدة ٧٠
مذهب المعتزلة كذلك وتتمته ٧١
إدراك المصلحة عندهم ٧١
العزيمة والرخصة عند الرازي ٧٢
إشكلات عليه ٧٢
تخريج حديث "لا ضرر ولا ضرار" ٧٢-٧٥
مدار الفقه على أحاديث منها هذا الحديث ٧٥
متابعة الإشكالات على تعريف الرازي للرخصة ٧٥
الموانع ٧٥
ومن الفوائد في أصل البحث: بفهمها يحصل فهم كثير من آيات
القرآن؛ أي التي في الموضوع ٧٦
ومن الفوائد فهم كلام من قال: إن مصالح الآخرة تعرف بالشرع
ومصالح الدنيا تعرف بالعقل، وأوجه النظر فيه ٧٧-٧٨
مصالح الدنيا والآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع ٧٨
المسألة التاسعة ٧٩
أصول الشريعة وأصول أصولها قطعية، وأدلتها قطعية كذلك عقلية
كانت أو نقلية ٧٩
والظنية لا تفيد القطع ولا يستند إليها ٧٩
هل في النصوص ما يفيد القطع نقلا بالتواتر مع قطعية الدلالة؟ ٧٩-٨٠
هل إذا احتفت بها قرائن يختلف الأمر؟ ٨٠
الإجماع وكفايته في الموضوع، والإشكالات عليه ٨٠-٨١
إثبات المسألة بالاستقراء وهو من كل الأدلة ٨١-٨٢
استناد الإجماع إلى قياس أو اجتهاد ٨١
خبر الواحد والتواتر وإفادة العلم ٨٢
المسألة العاشرة
تخلف آحاد الجزئيات عن هذه الكليات لا يرفعها ٨٣
التمثيل على ذلك ٨٣-٨٥
[ ٢ / ٥٥٧ ]
الاستقراء ٨٤
مناهج العلوم ومنهج الشريعة ٨٤
تخلف جزئيات الأصول العقلية والشرعية ٨٤
تنبيه على تخلف الجزئيات أنها قد تكون داخلة ومعارضة أو لم يظهر وجه
دخولها أو تخلفها لِحِكَمٍ خارجة عن مقتضى الكلي ٨٤
المسألة الحادية عشرة ٨٦
الْأَمْرُ فِي الْمَصَالِحِ مطَّرد مُطْلَقًا فِي كُلِّيَّاتِ الشريعة وجزئياتها ٨٦
الرَّاجِحَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الشَّيْءَ وَالنَّقِيضَ ٨٦
تعدد الصواب والخلاف بين العلماء ومواطن الإجماع ٨٦-٨٩
المصالح والمفاسد وصفات الأعيان عند المعتزلة ٨٩-٩٠
المسألة الثانية عشرة ٩١
الشريعة والأمة تبعا للنبي ﷺ كلهم معصومون ٩١
الاستدلال على ذلك بالنصوص والتفسير للآيات ومعنى حفظ الذكر ٩١-٩٣
تحريف الإنجيل والتوراة ٩٢
الاستدلال الثاني بالاعتبار الوجودي الواقع من زمن النبي صلى الله عليه
وسلم حتى الساعة من قيام العلماء في شتى المجالات ٩٣-٩٥
المسألة الثالثة عشرة
ثبوت قاعدة كلية في الأصول الثلاث لا يرفعها آحاد الجزئيات بل لا بد من
المحافظة على القاعدة والجزئيات التابعة لها والاستدلال على ذلك بأوجه ٩٦
منها الْعَتَبِ عَلَى التَّارِكِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ غَيْرِ عذر ٩٦
ومنها: أن المعاتبة والوعيد مستثنيان في الأعذار ٩٦
ومنها: لا يصح القصد إلى التكليف بالكلي إذا كانت جزئياته غير مقصودة ٩٦
مناقشة المؤلف في ذلك
ومنها: مقصود الشارع جريان الأمور على نظام وترتيب بدون تفاوت واختلاف ٩٧
توجيه المسألة هذه مع السابقة، وإيضاح عموم القاعدة
عدم العارض المعارض ٩٨-٩٩
[ ٢ / ٥٥٨ ]
النَّوْعُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ للإفهام ١٠١
المسائل الخمس الأولى ضوابط لفهم مقاصد الشرع بالقرآن والسنة
المسألة الأولى ١٠١
القرآن الكريم عربي لغة وأسلوبا، ونقل عن الإمام الشافعي ١٠١-١٠٤
هل في القرآن ألفاظ أعجمية ١٠١-١٠٢
هل ينبني على الخلاف ثمرة ١٠٣
فهم اللغة عن طريق أخرى ١٠٤
المسألة الثانية
تبيان ما تشترك فيه اللغة الغربية مع اللغات وما تنفرد به عنها
من الألفاظ ١٠٥-١٠٦
فصل: في ترجمة القرآن ١٠٦-١٠٧
فصل: توضيح لما سبق وتأكيد عليه ١٠٧-١٠٨
المسألة الثالثة ١٠٩
الشريعة والأمة أميان وتفسير ذلك ١٠٩
الحكمة في ذلك ١٠٩
الاستدلال على ذلك بـ:
١- النصوص المتواترة لفظا ومعنى ١٠٩-١١١
الخلاف في كتابة النبي ﷺ يوم الحديبية ١١٠-١١١
٢- مناسبتها للأمة التي بعثت فيها ١١١
٣- أنها لو لم تكن مناسبة لم تكن معجزة ١١١-١١٢
زيادة توضيح لكلام المصنف وتمثيلها بالمواقيت ١١١-١١٢
فصل: في ذكر العلوم التي عند العرب وما صحح وأبطل من الشارع ١١٢
علم النجوم للاهتداء بها ١١٢-١١٣
تنبيه على أن هناك علوما وإشارات لا يفهمها العرب وتحتاج إلى ما يسمى الإعجاز
العلمي للقرآن ١١٣-١١٤
علم الأنواء وأوقات نزول الأمطار ١١٤
التحذير من الشرك في علم الأنواء ١١٥
تخريج أحاديث في ذلك ١١٦
[ ٢ / ٥٥٩ ]
علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية ١١٧-١١٨
تنبيه على أن القرآن لا يجاري كل ما عند العرب ١١٧-١١٨
من العلوم التي أبطلها الشارع: العرافة وَالزَّجْرِ وَالْكِهَانَةِ وَخَطِّ الرَّمْلِ
وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى وَالطِّيَرَةِ وإثبات الفأل وتفسير بعضٍ من هذه
المصطلحات ١١٨-١١٩
الإلهام والرؤية الصادقة والفراسة ١١٩
الطب وذكر أصوله ١٢٠-١٢١
علوم البلاغة والفصاحة ١٢١
ضرب الأمثال ١٢٢
توضيح ذلك ١٢٢
الأخلاق ومكارمها وإبقاء ما كان عند العرب وإبطال ما يبطل ١٢٢-١٢٤
ومن الأخلاق ما كان غير مألوف وبعضها مألوف وبعضها محرف
عن الحق ١٢٤-١٢٥
والصواب ١٢٦
تحديثهم عن نعيم الجنة وخيرها ١٢٥-١٢٦
تضعيف حديث فضل قس بن ساعدة ١٢٦
الجدل والموعظة في القرآن وعند العرب ١٢٦
المسألة الرابعة: ما ينبني على ماسبق من قواعد: ١٢٧
الابتعاد عن إضافة علوم ليست مقصودة لكلام الله في
القرآن وذكر جملة منها ١٢٧-١٢٨
ذكر ما للمتصوفة منها ١٢٧
العلوم الكونية والجدل والجنة ونعيمها والجحيم وعذابها
ومعهودات العرب ١٢٨
التفسير العلمي للقرآن، الإسراء والمعراج ١٢٨
أدلة إضافة كل العلوم إلى القرآن ومناقشة ذلك ١٢٩
الحروف المقطعة في فواتح السور ١٢٩-١٣٠
أكثر من كذب عليه في هذه الأمة هو علي بن أبي طالب ١٣٠
علم الحيوان والتاريخ الطبيعي وعلوم العرب وما يصح
إضافته إلى علوم القرآن من علوم العرب ١٣٠-١٣١
التفسير العلمي للقرآن ١٣٠
فصل: لا بد من اتباع معهود الأميين في فهم الشريعة ١٣١
[ ٢ / ٥٦٠ ]
الألفاظ والمعاني عند العرب وأن العرب تقصد المعاني لا ألفاظها ١٣١
أدلة ذلك:
أولا: جريان العمل على عدم اطراد ذلك عندهم ١٣١
ثانيا: الاستغناء عندهم ببعض الألفاظ بما يرادفها ويقاربها ٣٢-١٣٣
حديث: نزول القرآن على سبعة أحرف متواتر ١٣٢
تفسير الشخت والبؤس واليبس ١٣٣
ثالثا: قد تهمل العرب بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره في الجملة ١٣٤
تنبيه على تصحيف في بيت شعر ونسبته إلى مصادره وشرح غريبه ١٣٤
رابعا: مدح العرب الكلام البعيد عن تكلف الاصطناع ١٣٥
تفسير العواهن عند العرب في سياق قصة في ذم التكلف ١٣٥
استدراك على المصنف ١٣٥
فصل: عموم مسلك الفهم والإفهام في الشرع لجميع العرب
دون فرق ١٣٦
تفسير الأحرف السبعة للحديث ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨
تفسير "منآدهم" ١٣٧
فصل: الِاعْتِنَاءُ بِالْمَعَانِي الْمَبْثُوثَةِ فِي الْخِطَابِ هُوَ الْمَقْصُودَ
الأعظم للشرع ١٣٨
تمييز المعاني الإفرادية عن الإضافية التركيبية ١٣٨-١٣٩
ذكر قصة عن عمر تدل على ذلك ١٤٠
لطيفة عن النووي في فهم "إيلاج الحشفة" ١٤٠
فصل: سهولة التكاليف بما يسع الأمي تعقلها ١٤٠
التكاليف الاعتقادية سهلة الفهم للجميع ١٤١
فائدة عن الأسماء والصفات من المصنف ١٤١-١٤٢
ذم السؤال والخوض فيما لا يعني ١٤٢
ذم التعمق ١٤٣
التكليف في العمليات بالتقريبات في الأمور وبالجلائل في الأعمال ١٤٣
لم يطالبوا بالحساب الدقيق ١٤٣-١٤٤
الورع استحضار النيات ١٤٥
[ ٢ / ٥٦١ ]
المتشابه في الشرع ١٤٥
التعمق في الشرع ١٤٦
الورع وأنواعه ١٤٧
التفاوت في الشريعة في الأمور المطلقة ١٤٧
فهم الأمية على العوام والعلماء ١٤٧
التدرج في تنفيذ الأحكام ١٤٨-١٤٩
اعتياد الخير وتخريج حديث "الخير عادة" ١٥٠
المسألة الخامسة
الدلالة على المعاني الأصلية والتابعة والتردد بينها ١٥١
دلالتها على الأحكام لفهم معان زائدة في المعاني
التابعة عن المعنى الأصلي ١٥١
أثبتها فريق واستدل لها ١٥١
تخريج حديث "تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي" ١٥٢
نجاسة الماء ١٥٣
أقل مدة الحمل ١٥٤
أمثلة أخرى ١٥٤-١٥٦
تبدل السماوات والأرض ١٥٨
خلود الكفار بالنار وما نسب لابن تيمية فيها ١٥٨-١٥٩
فصل: التنبيه على تعارض الأدلة وترجيح المصنف لمذهب المانعين١٦٣
إيراد إشكال فيه أمثلة سبعة ١٦٣
منها النداء والدعاء ١٦٣-١٦٤
الكناية فيما يستحيا من الألفاظ ١٦٥
الالتفات في الكلام ١٦٥-١٦٦
منها: الأدب في ترك التنصيص في نسبة الشر لله ١٦٦
منها: الأدب في المناظرة ١٦٧
ومنها: الآداب في إجراء الأمور على العادات ١٦٧-١٦٩
المنافقون ودخولهم في جملة المسلمين!! ١٦٨
[ ٢ / ٥٦٢ ]
النَّوْعُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ
للتكليف بمقتضاها ١٧١
المسألة الأولى:
القدرة سبب أو شرط التكليف، والاعتراض على السببية
هنا ومذهب المعتزلة والحنفيه فيه ١٧١
التكليف بما يظهر أنه فوق قدرة العبد وتوجيه آيات وأحاديث في ذلك ١٧١-١٧٤
تخريج حديث: "كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل" ١٧٢-١٧٣
تخريج حديث: "لا تمت وأنت ظالمٌ" ١٧٢-١٧٣
المسألة الثانية:
الأوصاف الطبيعية كالشهوات المختلفة في الإنسان
لا يطالب برفعها أصلا ١٧٥
المسألة الثالثة: ١٧٦
ما كان كالأوصاف الطبيعية فحكمها مثلها سواء أكانت خفية أو ظاهرة ١٧٦
تخريج أحاديث في الجبلة والغرائز كالجبن والشجاعة والخيانة والكذب ١٧٦-١٧٧
أقسام تعلق الطلب الظاهر من الإنسان ١٧٨
الأول: ما لا يكون داخل تحت كسبه ١٧٨
الثاني: ما يدخل تحت كسبه ١٧٨
الثالث: ما يشتبه الأمر فيه كالحب والبغض، وتخريج أحاديث في ذلك ١٧٨-١٨١
ومنها: الشهوات والمثيرات لها ١٨٠-١٨١
النظر إلى المحرمات أو النساء ١٨٠-١٨١
الغضب ١٨١
فصل [مهم]: فقه الأوصاف الباطنة السيئة كالكبر والحسد
واليقين والخوف أي المقصود اكتسابها ١٨٢-١٨٣
المسألة الرابعة ١٨٤
قسما الْأَوْصَافُ الَّتِي لَا قُدْرَةَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى جَلْبِهَا ولا دفعها
ما كان نتيجة عمل وما كان فطريا ١٨٤
تعلق الجزاء بها ١٨٤
الفطري منها ما هو محبوب أو مبغوض للشارع والنظر فيه ١٨٤-١٩٠
فصل: ويصح تعلق الحب والبغض بالأفعال كما هو في الذوات والصفات١٩٠
[ ٢ / ٥٦٣ ]
تنبيه على كتب أبي الليث السمرقندي ومن على شاكلته ١٩١
تعلق الثواب والعقاب على الصفات المطبوعة والأوجه في ذلك مع الأدلة ١٩٣
الكلام في الصفات ١٩٤
- فما بعد الأجور على المصائب ٢٠١
المسألة الخامسة: ٢٠٤
الكلام على التكليف الشاق وبما لا يطاق
مذاهب العلماء والفرق فيها ٢٠٤-٢٠٦
نقل عن ابن القيم في الموضوع ٢٠٤-٢٠٦
النظر في معنى الشاق من أربعة أوجه اصطلاحية ٢٠٧
أحدها: أن يكون في مقدور المكلف ٢٠٧
الثاني: أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ خارج عن المعتاد
ومنها ما يكون خاصا بأعيان الأفعال المكلف بها ومنها ما لا يكون خاصا ٢٠٧-٢٠٨
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فيه من التأثير في
تعب النفس ٢٠٩
الرابع: أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِمَا يَلْزَمُ عَمَّا قَبْلَهُ ٢٠٩
توضيح في المسائل التالية:
المسألة السادسة ٢١٠
لم يقصد الشارع إلى التكليف بالشاق الإعنات ٢١٠
الاستدلال على ذلك:
أولا: بالنصوص ٢١٠-٢١٢
ثانيا: ما ثبت من مشروعية الرخص ٢١٢
ثالثا: الإجماع على عدم وقوعه ٢١٢-٢١٣
المسألة السابعة: ٢١٤
قصد الشارع للتكليف بما فيه كلفة ومشقة وإن كان لا يسمى
في العادة المستمرة كذلك ٢١٤
أقسام المشاق: قسم لا تنفك عنه العبادة وقسم تنفك ٢١٤
تفرعات القسم الثاني ٢١٤
لفظ التكليف جاء في معرض النفي ٢١٥-٢١٦
[ ٢ / ٥٦٤ ]
مناقشة هذا القول ٢١٥
الجواب على المناقشة ٢١٦
توضيح حول ما يقصد به المكلف المشقة لا الأجر والثواب ٢١٧-٢٢١
فصل: توضيح قصد المكلف المشقة، وهل الأجر على قدرها؟ ٢٢٢-٢٢٩
فصل: الأفعال المأذون فيها وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إِبَاحَةً إِذَا تَسَبَّبَ عنها
مشقة معتادة أو غير معتادة وقصد الشارع إلى المشقة فيها ٢٢٩
من كان يخشى على نفسه الفساد من الدخول في العمل ٢٣٠
من لم يخش على نفسه وظن خلاف ذلك ٢٣١
اعتياد المشقة التي هي في الأصل غير معتادة ٢٣٢
فصل: أسباب رفع الحرج عن المكلفين ٢٣٣
أولا: الخوف للانقطاع عن العبادة
ثانيا: خوف التقصير عند مزاحمة الأعمال ٢٣٣
تخريج حديث: "إن هذا الدين متينٌ" ٢٣٦-٢٣٩
احتمال المشقة في الصالحات وأمثلة من اجتهاد السلف ٢٤٢-٢٤٤
فصل: المكلف مطلوب بأعمال ووظائف لا بد منها فإذا أوغل في
عمل شاق فربما قطعه عن الوظائف التي هي إما حقوق لله
أو حقوق للعبيد ٢٤٧
تأكيد علة النهي عن الإيغال في العمل ٢٥٠
أقسام الناس في الحظوظ
أحدها: أرباب الحظوظ ٢٥١
عدم الترخص في موضع الترخص ٢٥١-٢٥٢
السير مع الحظوظ مطلقا ٢٥٢
الثاني: أهل إسقاط الحظوظ ٢٥٥
فصل: المنهي عنه المسبب عنه مشقة أولى بالنهي ٢٥٥
الكلام في الصفات ٢٥٧-٢٦٠
فصل: الْمَشَقَّةُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ خَارِجٍ لَا بسببه
ولا بسبب دخوله في عمل ٢٦٠
الإذن إلى دفعها ومراتبه ٢٦٠
[ ٢ / ٥٦٥ ]
المسألة الثامنة:
مخالفة الهوى شاق، وقصد الشارع إخراج المكلف عن اتباع هواه ٢٦٤
المسألة التاسعة:
انقسام المشقات إلى دنيوية وأخروية، والمشقات إذا أدت
إلى تعطيل عمل شرعي آخر ٢٦٥
المسألة العاشرة:
المشقات الخاصة والعامة ٢٦٦
تعارض المشقات والترجيح بينها ٢٦٧
المسألة الحادية عشرة ٢٦٨
العرف والمشقة ٢٦٨
رفع الاعمال التي ترافقها مشقة غير معتادة ٢٦٨-٢٦٩
اختلاف المشقات ٢٦٩-٢٧١
مشقات الإيمان ٢٧٠
الحرج في الدين ٢٧٢-٢٧٣
فصل: الحرج العام والحرج الخاص ومناقشة ابن العربي ٢٧٣
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: ٢٧٩
الشَّرِيعَةُ جَارِيَةٌ فِي التَّكْلِيفِ بمقتضاها على الطريق
الأوسط الأعدل وتقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال ٢٧٩
تدرج خطاب الشرع في التكليف وأمثلة على ذلك ٢٧٩
سبب نزول قول الله تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى
أَنْفُسِهِمْ على لاتقنطوا ﴾ ٢٨٣
ذم الدنيا، والدعاء بكثرة المال لبعض الصحابة ٢٨٤
جزاء المؤمنين في الآخرة ٢٨٤
فصل: الشريعة حاملة على التوسط والميل عن التوسط
لأحد الطرفين إنما هو لمعنى مقصود ٢٨٦-٢٨٧
كيفية معرفة التوسط ٢٨٧
النَّوْعُ الرَّابِعُ:
فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي دخول المكلف تحت أحكام الشريعة ٢٨٩
[ ٢ / ٥٦٦ ]
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: ٢٨٩
الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ ٢٨٩
أدلة ذلك:
أولا: النص الصريح على أن العباد خلقوا للعبادة ٢٨٩
ثانيا: مَا دَلَّ عَلَى ذَمِّ مُخَالَفَةِ هَذَا الْقَصْدِ ٢٩٠
كل موضع ذكر فيه الهوى في القرآن فهو في موضع الذم ٢٩١-٢٩٢
ثالثا: ما علم أن الاسترسال مع الهوى لا يحصل بسببه المصالح ٢٩٢
إرجاع انهيار الحضارات إلى الأهواء ٢٩٢
هل يمكن تصور وضع الشرائع للعبث ٢٩٣-٢٩٤
فصل: قواعد ينبني عليها ما سبق ٢٩٥
منها: بطلان العمل المبني على الهوى دون التفات لأمر أو
لنهي أو تخيير في المعاملات والعبادات ٢٩٥-٢٩٦
علامة الفرق بين العمل المبني على الهوى دون الالتفات
للأمر وغيره وبين ما هو متبع للأمر أو ما ينوب مكانه ٢٩٧
فصل: منها اتِّبَاعَ الْهَوَى طَرِيقٌ إِلَى الْمَذْمُومِ وَإِنْ جَاءَ في ضمن
المحمود، لأسباب ٢٩٨
أنه سبب تعطيل الأحكام ٢٩٨
اعتياد النفس على الهوى
التذاد النفس بالهوى ٢٩٨
فصل: اتباع الهوى مظنة للاحتيال بالأحكام الشرعية على أغراضه ٢٩٩
أصل ابتداع الفرق الضالة، إنما هو الهوى ٢٩٩
المسألة الثانية
المقاصد الشرعية: مقاصد أصلية ومقصاد تابعة ٣٠٠
المقاصد الأصلية: لَا حَظَّ فِيهَا لِلْمُكَلَّفِ وَهَى الضَّرُورِيَّاتُ الْمُعْتَبَرَةُ
في كل ملة ٣٠٠
كونها عينية على كل مكلف ٣٠٠
أو كفائية ٣٠١
المقاصد التابعة وهي التي روعي فيها حظ المكلف ٣٠٢ -٣٠٣
حكمة الشرع في خلق الشهوات ووضع الفطر في الإنسان ٣٠٣
[ ٢ / ٥٦٧ ]
المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ٣٠٣
المسألة الثالثة: ٣٠٥
أقسام الضروريات:
مَا كَانَ لِلْمُكَلَّفِ فِيهِ حَظٌّ عَاجِلٌ مَقْصُودٌ ٣٠٥
ما ليس في حظ عاجل مقصود ٣٠٥
أمثلة عليها وتوضيح لها ٣٠٥-٣٠٦
الصناعات والحرف من فروض الكفاية ٣٠٦
القيام بالمصالح لحظ النفس وبواسطة الحظ في الغير ٣٠٧
فروض الكفاية وحظوظ النفس ٣٠٨
فروض الأعيان وحظوظ النفس ٣٠٩
فصل: ما ليس للمكلف حظ بالقصد يحصل له فيه حظه
بالقصد الثاني، وَمَا فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ حَظٌّ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ يَحْصُلُ
فيه العمل المبرأ من الحظ ٣١٠-٣١١
بيان ذلك ٣١١-٣١٢
فصل: بالنظر إِلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي اعْتِبَارِ حُظُوظِ الْمُكَلَّفِ
بالنسبة إلى قسم
الكفاية نجد الاعمال أقساما ثلاثة:
الأول: لا حظ فيه للمكلف معتبر بالقصد الأول ٣١٢
الثاني اعتبار حظوظ المكلف ٣١٢
الثالث: قسم متوسط بينهما يتجاذبه الطرفان كولاية أموال الأيتام ٣١٢-٣١٣
المسألة الرابعة:
المباح المأذون فيه وصيرورته عبادة وعملا لله خالصا إذا خلصه
العبد من الحظوظ ٣١٤
الاعتراض على المصنف في إيراد المسألة هنا وحقه إيرادها
في قسم مقاصد الشرع بالتكليف والإجابة عن الإشكال ٣١٤
هل يَلْحَقُ بِهِ فِي الْحُكْمِ لَمَّا صَارَ مُلْحَقًا بالقصد؟ يحتمل وجهين ٣١٤
الأول: أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما ساواه في
القصد؛ وهو القيام بعبادة من العبادات المختصة بالخلق
في إصلاح أقواتهم ومعايشهم ٣١٥
صور من أفعال السلف في هذا الوجه ٣١٥
الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يُرْجَعُ فِي الْحُكْمِ إلى أصله من الحظ ٣١٩
[ ٢ / ٥٦٨ ]
أمثلة على هذا الوجه من افعال السلف ٣١٩
المسألة الخامسة: ٣٢٨
العمل على وفق المقاصد الشرعية يقع إما على
المقاصد الأصلية؛ وهي هذه المسألة، وإما
على وفق المقاصد التابعة؛ وهي المسألة التالية ٣٢٨
ما كان على المقاصد الأصلية فلا إشكال في صحته
وسلامته مطلقا ٣٢٨
ينبني عليه قواعد وفقه كثير حصول الإخلاص في العمل
وصيرورته عبادة وبيان ذلك ٣٢٨
مناقشات حول ذلك كعمل الرهبان والفرق الضالة حكم
أهل الأهواء ٣٣٥-٣٣٦
فصل: به تصير تصرفات المكلف كلها عبادات ٣٣٧
كنحو مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٣٣٧-٣٣٨
فصل: بنقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب ٣٣٩
فصل: تحريه من الْمُكَلَّفُ يَتَضَمَّنُ الْقَصْدَ إِلَى كُلِّ مَا قَصَدَهُ
الشَّارِعُ فِي الْعَمَلِ مِنْ حُصُولِ مَصْلَحَةٍ أَوْ درء مفسدة ٣٤٠
فصل: يصير الطاعة أعظم ومعصيتها أعظم ٣٤٣
فصل: قاعدة أصول الطاعة وجوامعها راجعة إلى اعتبار
المقاصد الأصلية وكبائرالذنوب وجدت في مخالفتها ٣٤٣
المسألة السادسة:
قد تصاحب المقاصد الأصلية العمل الواقع على وفق المقاصد
التابعة وقد لا يصاحب والمصاحب بالامتثال وإلا فالهوى ٣٤٤
المصاحب بالفعل ٣٤٤
بيان كون المكلف عاقلا بِالْحَظِّ وَالِامْتِثَالِ، أَمْرَانِ: ٣٤٤
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ أمر
عادي حتى يكون القصد مجرد الامتثال ٣٤٥
حكم الذبح للجن والذبح للسلطان وتخريج حديث في ذلك
وإثبات وجود الجن ٣٤٦-٣٤٧
النهي عن معاقرة الأعراب ومعنى الحديث ٣٤٧-٣٤٨
النهي عن طعام المتباريين ٣٤٨-٣٤٩
[ ٢ / ٥٦٩ ]
ثانيهما: إذا كان القصد إلى الحظ ينافي الأعمال
العادية لكان العمل بالطاعات رجاء دخول الجنة أو
الخوف من النار؛ كان عملا بغير الحق، وبيان بطلان
ذلك بالأمثلة ٣٥٠
مناقشة هذا وإبطال الأعمال بهذا القصد ٣٥٣
الجواب عن الإيرادات وتقسيم العبادات ٣٥٧
فصل: قسما الحظ المطلوب بالعبادات: ٣٦٠
الأول: يَرْجِعُ إِلَى صَلَاحِ الْهَيْئَةِ وَحُسْنِ الظَّنِّ عِنْدَ
الناس وتفصيل فيما إذا كان تابعا أو متبوعا ٣٦٠
الثاني: يرجع إلى نيل حظه من الدنيا
هذا قد يكون مراءاة، وقد يكون لحظ نفسه دون
مراءاة ٣٦١-٣٦٢
الثاني: ما يرجع إلى حظ نفسه دون مراءاة
وأمثلة عنه، وذكر موطن الخلاف فيه وهي ما
يسمى بمسألة الانفكاك ٣٦٤
قصد العبادة مع العبادة ٣٧٢
من حظوظ النفس قصد المراءات وهو باطل ٣٧٣
فصل: العمل يكون إصلاحا للعادات الجارية بين
الناس وهو حظ مراعىً من الشارع ٣٧٣
وهو لا يستوي مع العبادات في اشتراط النية ٣٧٤
قد صح الامتنان به في القرآن ٣٧٤
الاعتراض بأن التجرد للحظ هنا قادح، ومناقشة ذلك ٣٧٥
فصل: المقصود بالصحة والبطلان هنا ٣٧٩
المسألة السابعة: ٣٨٠
ضربا المطلوب الشرعي والنيابة فيهما
الأول: العادات الجارية بين الخلق
الثاني: العبادات اللازمة إن اختصت حكمتها بالمكلف ٣٨٠
النيابة في الأول صحيحة إلا إذا اختصت حكمتها بالمكلف ٣٨٠-٣٨١
الثاني: لا تصح النيابة فيه ٣٨١
الأدلة على ذلك:
الأول: النصوص الدالة على ذلك ٣٨١-٣٨٢
[ ٢ / ٥٧٠ ]
الثاني: المقصود من العبادات الخضوع لله ٣٨٣
الثالث: لَوْ صَحَّتِ النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ لَصَحَّتْ في
الأعمال القلبية ٣٨٣-٣٨٤
فإن قيل: جاءت نصوص تدل على خلاف ما أصلتم ٣٨٥
ثانيا: قاعدة الصدقة على الغير ٣٨٧
ثالثا: تحمل العاقلة الدية في قتل الخطأ ٣٨٨
استغفار النبي لأبويه ٣٨٨-٣٨٩
الاستغفار لأموات المشركين وأحيائهم ٣٩٠
رابعا: النيابة في الأعمال الدبنية -غَيْرُ الْعِبَادَاتِ-
صَحِيحَةٌ، وَكَذَلِكَ بَعْضُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ٣٩٠-٣٩١
خامسا: قد يجازى الإنسان على ما لم يعمل
أ- كالمصائب النازلة ٣٩١
ب- النيات التي تتجاوز الأعمال ٣٩٢
الجواب على هذه الإيرادات إجمالا ٣٩٥
ثم بالتفصيل ٣٩٦-٣٩٧
التنبيه على أن المشكل هو الأحاديث التي هي معارضة للقاعدة والإجابة عنها:
أولا: الأحاديث فيها مضطربة وتوضيح ذلك ٣٩٧
ثانيا: اختلاف العلماء في تفسيرها ٣٩٨
ثالثا: هناك من تأولها بترك اعتبارها مطلقا ٣٩٩
رابعا: احتمال الخصوصية ٣٩٩
خامسا: حمل بعض الأحاديث على ما تصح النيابة فيه ٣٩٩
سادسا: مع قلة هذه الأحاديث فهي معارضة لأصل ثابت ٤٠٠
فصل: مسألة هبة الثواب ٤٠٠
أدلة من منع هبة الثواب ٤٠١
الأول: الهبة صحت في شيء مخصوص في المال ٤٠١
الثاني: العقاب والثواب وضعها الشارع كالمسببات
إلى الأسباب ٤٠١
أدلة من أجاز:
الأول: إذا جاز بالمال فالقياس يدخلها أو العموم ٤٠٢
[ ٢ / ٥٧١ ]
ثانيا: إذا كانت كالمسببات مع الأسباب صح الملك فيها
والتصدق فيها ٤٠٢
مناقشة حول الموضوع ٤٠٢-٤٠٣
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: ٤٠٤
مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ فِي الْأَعْمَالِ دوام المكلف عليها ٤٠٤
فصل: حكم إلزام الصوفية أنفسهم من الأوراد وغيرها ٤٠٥
المشقة قسمان: قسم يدخل من شدة التكليف وقسم من
جهة المداومة عليه ٤٠٥
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ ٤٠٧
الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ كُلِّيَّةٌ عَامَّةٌ لا يختص بحكم من
أحكامها بعض دون بعض ٤٠٧
الاستدلال: أولا: بالنصوص المتضافرة ٤٠٧
ثانيا: وضع الأحكام ومصالح العباد يقتضي هذا وإلا لم
تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق: ٤٠٨
الاستثناءات لا تضر ٤٠٩
ثالثا: الإجماع ٤١٠
رابعا: لو جاز خروج بعض المكلفين في الأحكام لجاز في
قواعد الإسلام ٤١١
فصل: فوائد المسألة ٤١٢
أولا: إثبات القياس: ٤١٢
ثانيا: حسن الظن بالصوفية ٤١٢-٤١٣
مناقشات للمصنف في هذه الدعوى ٤١٣-٤١٤
المسألة العاشرة:
كل مزية أعطيها النبي ﷺ فقد
أعطيت أمته بعضا منها ٤١٥
توضيح ذلك:
أولا: بالوراثة العامة ٤١٦
ثانيا: ذكر ثلاثين مثلا يوضح المقصود سردها ٤١٦-٤٣٨
فصل: ما ينبني على ما سبق من قواعد ٤٣٨
جَمِيعَ مَا أُعْطِيَتْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنَ الْمَزَايَا وَالْكَرَامَاتِ
وَالْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّأْيِيدَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْفَضَائِلِ إِنَّمَا
هِيَ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ مِشْكَاةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عليه
وسلم لكن على مقدار الاتباع ٤٣٨
[ ٢ / ٥٧٢ ]
ذكر كرامات لصالحي الأمة وصحابتها وإظهار أنها من
مشكاة النبي ﷺ ٤٣٨
فصل: تبيان أن كل كرامة أو خارقة ليس لها أصل في
كرامات الرسول ﷺ فهي غير صحيحة ٤٤٤
تبيان ذلك بالأدلة والتمثيل من خوارق أهل الفلك
والأحكام النجومية ٤٤٤-٤٤٥
الدعاء عبادة ٤٤٦
طبائع الأحرف ٤٤٦
فصل: تصرف النبي ﷺ بِمُقْتَضَى
الْخَوَارِقِ مِنَ الْفِرَاسَةِ الصَّادِقَةِ وَالْإِلْهَامِ الصَّحِيحِ
والكشف الواضح والرؤيا الصالحة ٤٤٦
إثبات ذلك بالأحاديث ٤٤٧
ومن عمل الصحابة ٤٥٤
نسبة كتاب تفسير الأحلام المشهور ٤٥٦
المسألة الحادية عشرة ٤٥٧
مراعاة ما سبق تكون إلا أن تخرم حكما شرعيا
أو قاعدة دينية ٤٥٧
الحكم بالشهادة والعلم أو الرؤيا ٤٥٧
أمثلة من السلف إثباتا ونفيا ٤٥٨
الخوارق والمكاشفات عند الأولياء ٤٦٢
قياس الخوارق بِمَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ٤٦٣
الخضر وموسى ٤٦٣-٤٦٦
استناد الحكايات عن الأولياء نص شرعي وهو طلب
اجتناب حزاز القلب ٤٦٦
أين يجوز العمل بالمكاشفات على الشرط السابق؟ ٤٧١
أحدها: العمل في أمر مباح ٤٧١
الثاني: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا لِفَائِدَةٍ يَرْجُو نَجَاحَهَا ٤٧١
رؤية النبي ﷺ الصحابة في
الصلاة من وراء ظهره ٤٧٢-٤٧٣
الثالث: أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَحْذِيرٌ أَوْ تَبْشِيرٌ لِيَسْتَعِدَّ بكل عدته ٤٧٣
المسألة الثانية عشرة: ٤٧٥
عموم الشريعة إلى المكلفين جميعا، في كل
أحوالهم، وفي عالم الغيب والشهادة
[ ٢ / ٥٧٣ ]
وحكم الظاهر والباطن يرد إلى الشريعة ٤٧٥
الدليل على ذلك أمور: ٤٧٥
أولا: تَرْكِ اعْتِبَارِ الْخَوَارِقِ إِلَّا مَعَ مُوَافَقَةِ ظَاهِرِ الشريعة ٤٧٥
ثانيا: الشريعة حاكمة لا محكوم عليها
ثالثا: مُخَالَفَةَ الْخَوَارِقِ لِلشَّرِيعَةِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِهَا فِي نفسها ٤٧٥
الخوارق مواهب من الله لَا قُدْرَةَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى كَسْبِهَا وَلَا
عَلَى دفعها ٤٧٧
فصل: كل خارقة إلى يوم القيامة لا يَصِحُّ رَدُّهَا وَلَا قَبُولُهَا إِلَّا
بَعْدَ عَرْضِهَا على أحكام الشريعة ٤٨١
تبيان ذلك ٤٨٢
المسألة الثالثة عشرة: ٤٨٣
التكليف مبني على استقراء عوائد المكلفين ٤٨٣
مجاري العادات في الوجود أمر معلوم في الكليات لا مظنون،
وأدلة ذلك: ٤٨٣
أولا: الاستقراء في الشرائع إنما جيء بها على ذلك ٤٨٣
ثانيا: الْإِخْبَارَ الشَّرْعِيَّ قَدْ جَاءَ بِأَحْوَالِ هَذَا الْوُجُودِ على أنها
دائمة غير مختلفة ٤٨٣
ثالثا: لولا إطراد العادات لما عرف الدين من أصله ٤٨٤
قيل: بل الإطراد مظنون في أفضل أحواله، وأدلته ٤٨٥
الإجابة على هذا ٤٨٥
المسألة الرابعة عشرة
ضربا العوائد المستمرة ٤٨٨
أولا: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي ٤٨٨
ثانيا: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ الْخَلْقِ بِمَا لَيْسَ فِي نفيه ولا إثباته دليل ٤٨٨
ثبوت العوائد الشرعية كسائر الأمور الشرعية ٤٨٨
قد تتبدل العوائد الثابتة وذكر أمثلة للثابتة والمستبدلة ٤٨٩
المستبدل: كغطاء الرأس من حسن إلى قبيح ٤٨٩
أو تغير التعبير عن المقاصد ٤٨٩ -٤٩٠
أو تغير الأفعال في المعاملات كالنكاح ٤٩٠
أو أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ ٤٩١
[ ٢ / ٥٧٤ ]
أو أمور خارقة للعادة ٤٩١
فصل: اختلاف العوائد وأصل الخطاب وثبات الشريعة ٤٩١
المسألة الخامسة عشرة:
العوائد الجارية في الضربين السابقين ضرورية الاعتبار شرعا ٤٩٣
التدليل عليها من أربعة أوجه ٤٩٣-٤٩٥
فصل: انخراق العوائد المعتبرة شرعا لا يقدح في انخراقها،
ذكر أمثلة متنوعة عنها ٤٩٥
فصل: المكاشفات وأهلها وحكم الرجوع إلى أحكام العموم
والإحالة على المسألة الثانية عشرة ٥٠١
الاستدلال على ردهم إلى حكم أهل العوائد الظاهرة: ٥٠١
أولا: أَنَّ الْأَحْكَامَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى حُكْمِ انْخِرَاقِ العوائد لم
تنتظم لها قاعدة ٥٠١-٥٠٢
ثانيا: أَنَّ الْأُمُورَ الْخَارِقَةَ لَا تَطَّرِدُ أَنْ تَصِيرَ حكما يبنى عليه ٥٠٢
ثالثا: عموم الشريعة، لا يجوز للوالي مخالفة الشريعة؛
لأنه داخل في عمومها ٥٠٢-٥٠٣
رابعا: أن أولى الخلق بالخروج عن أحكام العموم النبي
ﷺ والصحابة، ولم يقع منهم ذلك ٥٠٣-٥٠٤
خامسا: أَنَّ الْخَوَارِقَ فِي الْغَالِبِ إِذَا جَرَتْ أَحْكَامُهَا مُعَارِضَةً
لِلضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا تَنْتَهِضُ أَنْ تَثْبُتَ ولو كضرائر الشعر ٥٠٥
الاطلاع على المغيبات لا يَمْنَعُ مِنَ الْجَرَيَانِ عَلَى مُقْتَضَى
الْأَحْكَامِ الْعَادِيَّةِ ٥٠٦
الدخول في الأسباب تأدبا بآداب النبي ﷺ ٥٠٧
الخضر هل هو نبي؟ ٥٠٧
كل ما اطلع عليه من أمور الغيب، فهو على ضربين: ٥٠٨
إما مخالف لظواهر الشريعة، وإما غير مخالف، وتنبيه
على حكم العمل بهما ٥٠٨
المسألة السادسة عشرة: ٥٠٩
العوائد بالنسبة إلى وقوعها في الوجود ضربان: ٥٠٩
الأول: العوائد العامة التي لا تختلف باختلاف الأعصار
والأمصار والأحوال ٥٠٩
الثاني: العوائد التي تختلف ٥٠٩
يقضى بالأول على جميع الأعصار متقدمها ومتأخرها،
والثاني لا يقضى به على من تقدم البتة حتى يأتي دليل
على الموافقة من خارج ٥٠٩
[ ٢ / ٥٧٥ ]
الاعتراض على المصنف بتعارضها مع المسألة الرابعة عشرة ٥٠٩-٥١٠
فائدة المسألة ٥١٠
المسألة السابعة عشرة: ٥١١
وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظمان بِحَسَبِ عِظَمِ
الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا الاستدلال على ذلك
بالوعيد على انتهاك الضروري بخلاف التكميلي والحاجي ٥١١
أقسام المصالح والمفاسد:
الأول: ما به صلاح العالم وفساده
الثاني: ما به كمال الصلاح أو الفساد ٥١١
التمثيل على ذلك ٥١٢
المسألة الثامنة عشرة: ٥١٣
الأصل في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإنما
هو التعبد، والعادات الأصل فيها المعاني ٥١٣
الاستدلال على العبادات وأن الأصل فيها ما ذكر:
أولا: استقراء الادلة ٥١٣
ثانيا: لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ التَّوْسِعَةَ فِي وُجُوهِ التَّعَبُّدِ بِمَا
حُدَّ وَمَا لَمْ يُحَدَّ لَنَصَبَ الشَّارِعُ عليه دليلا واضحا كما
نصب على العادات ٥١٤
ثالثا: عدم اهتداء العقول في أزمنة الفترات لأوجه
التعبدات كنحو اهتدائهم لأوجه معاني العادات ٥١٨
فصل: أدلة الالتفات إلى المعاني في العادات: ٥٢٠
أولا: استقراء أدلة الشرع ٥٢٠
ثانيا: التوسع في تبيان العلل والحكم في هذا الباب ٥٢٣
ثالثا: علم أهل الفترات بمعاني العادات والالتفات إليها ٥٢٤
فصل: لا بد من وجود عادات فيها تعبد ولا بد من
التسليم لها ٥٢٥
علة بعض العادات مجرد الانقياد ٥٢٦
الكوع وتفسيره ٥٢٦-٥٢٧
أصل سد الذرائع والنظر فيه ٥٢٧
[ ٢ / ٥٧٦ ]
الأول: من جهة تشعبه ٥٢٧
الثاني: من جهة ضوابطه ٥٢٨
المسألة التاسعة عشرة: ٥٢٩
كل ما ثبت اعتبار التعبد فيه فلا تفريع "قياس" عليه،
وكل ما ثبت فيه اعتبار المعنى دُونَ التَّعَبُّدِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ
اعْتِبَارِ التعبد لأوجه: ٥٢٩
الأول: مَعْنَى الِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ لَازِمٌ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ حيث
هو مكلف، عرف المعنى الذي شرع لأجله الحكم أو لم يعرف ٥٢٩
هو لازم على رأي من قال بالحسن والقبح العقليين!! ٥٣٠
الثاني: فَهْمُ حكمة من حكم شرع الحكم لا يمنع أن تكون
ثَمَّ حكمة أخرى ٥٣٠
الثالث: انقسام المصالح في التكليف على قسمين:
الأول منهما: مَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِمَسَالِكِهِ الْمَعْرُوفَةِ
كالإجماع ٥٣٢
الثاني: ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي فقط ٥٣٣
الرابع من الأوجه: إذا جاز القصد إلى التعبد مع جواز اجتماع
التعبد والالتفات إلى المعاني ٥٣٤
الخامس: كون المصلحة تقصد بالحكم والمفسدة كَذَلِكَ
مِمَّا يَخْتَصُّ بِالشَّارِعِ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهِ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ
نَفْيِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ ٥٣٤-٥٣٥
- حق الله في التكاليف وحق العباد ٥٣٥
- قاعدة النهي يقتضي الفساد ٥٣٦
السادس: لو حَصَلَ الثَّوَابُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَأُثِيبَ الْغَاصِبُ إِذَا أخذ
منه المغصوب كرها ٥٣٧
هل يلزم أن يفتقر كل عمل إلى نية؟ ٥٣٧
فصل: نتيجة ما سبق أن الفعل غير خالٍ من حق لله
وحق العبيد معا ٥٣٨
فصل: الأقسام الثلاثة للأفعال بالنسبة إلى حق الله
وحق الآدمي ٥٣٩
الأول: حق الله الخالص ٥٣٩
الثاني: ما هو حق لله وحق العبيد -مشتمل عليهما-
والمغلب فيه حق لله ٥٤٠
الثالث: ما اشتركا أيضا ولكن حق العبيد هو المغلب ٥٤١
فائدة هذا القسم معرفة سبب من صحح العمل
المخالف بعد الوقوع ٥٤٢
[ ٢ / ٥٧٧ ]
المسألة العشرون: شكر النعم والاستمتاع بها ٥٤٣
خلقت الدنيا لِيَظْهَرَ فِيهَا أَثَرُ الْقَبْضَتَيْنِ وَمَبْنِيَّةً عَلَى بَذْلِ
النعم للعباد ٥٤٣
تواتر أحاديث القبتضتين ٥٤٣
اقتضاء ذلك أن تكون الشريعة عرفتنا بَيَانِ وَجْهِ الشُّكْرِ
فِي كُلِّ نِعْمَةٍ، وَبَيَانِ وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقا ٥٤٣
وضوح ذلك في الاستدلال ٥٤٣
تفسير الشكر ٥٤٤
تعلق حق الله في العاديات ثلاثة أقسام: ٥٤٦
الأول: مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ الْكُلِّيِّ الدَّاخِلِ تَحْتَ الضروريات ٥٤٦
الثاني: مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ التَّفْصِيلِيِّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْعَدْلُ بين الخلق
الثالث: وهو تتمة الثاني: إجراء المصلحة على وفق
الحكمة البالغة ٥٤٦
حق العبيد أيضا له نظران:
من جهة الدار الآخرة والثواب عليه
ومن جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها ٥٤٧
الاستدراكات ٥٤٩
[ ٢ / ٥٧٨ ]