[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ] ١
كِتَابُ الِاجْتِهَادِ:
وَلِلنَّظَرِ فِيهِ [ثَلَاثَةُ] ٢ أَطْرَافٍ.
أ- طَرَفٌ يتعلق بالمجتهد٣ من جهة٤ الاجتهاد.
ب- طرف٥ يَتَعَلَّقُ بِفَتْوَاهُ.
ج- وَطَرَفٌ يَتَعَلَّقُ النَّظَرُ فِيهِ بإعمال قوله والاقتداء به.
_________________
(١) ١ ما بين المعقوفتين زيادة من "د". ٢ زيادة في نسخة "ماء." ٣ في "ط": "بالمجتهدين". ٤ أي من جهة تنوعه إلى عام وخاص، ومن جهة ما يتحقق به الخاص من الوسائل، وما يصح فيه الاجتهاد وما لا يصح، وأسباب خطأ المجتهد، إلى غير ذلك "د". ٥ هذه المرتبة متفرعة على ما قبلها، والطرف الثالث لا يبعد في مقصوده عن هذا الثاني. "د".
[ ٥ / ٧ ]