وَلَا يحل أَن يُقَال فِي آيَة أَو خبر صَحِيح هَذَا مَنْسُوخ لما ذكرنَا من أَن قَائِل ذَلِك مسْقط لطاعة ذَلِك النَّص إِلَّا بِنَصّ آخر يبين أَن هَذَا مَنْسُوخ أَو اجماع مُتَيَقن على نسخه وَألا فَلَا يقدر أحد على اسْتِعْمَال النَّص وَأما مَا دَامَ يمكننا جمع النُّصُوص من الْقُرْآن وَالسّنة فَلَا يجوز تَركهمَا وَلَا ترك أَحدهمَا لِأَن كليهمَا سَوَاء فِي وجوب الطَّاعَة وَلَيْسَ بَعْضهَا فِي وجوب الطَّاعَة أولى من بعض قَالَ تَعَالَى ﴿من يطع الرَّسُول فقد أطَاع الله﴾ فَالْوَاجِب حِينَئِذٍ أَن يسْتَثْنى الْأَقَل من الْأَكْثَر اذ لَا يُوصل الى استعمالهما جَمِيعًا الا بذلك فان عجزنا عَن ذَلِك فَلَا يجوز التحكم فِي جَمعهمَا الا بِغَيْر مَا ذكرنَا لِأَنَّهُ تحكم بِلَا برهَان مثل أَن يَقُول قَائِل اسْتعْمل هَذَا النَّص فِي وَجه
[ ٣٩ ]
كَذَا وَهَذَا النَّص فِي وَجه كَذَا فَهَذَا لَا يحل لَهُ لِأَنَّهُ شرع فِي الدّين لم يَأْذَن الله تَعَالَى بِهِ
وَلَا يجوز ان نخبر عَن مُرَاد الله ﷿ وَلَا عَن مُرَاد رَسُول الله - ﷺ َ - بِغَيْر خبر وَارِد عَن الله تَعَالَى بذلك أَو عَن رَسُول الله - ﷺ َ - وَمن هَذَا مَا قد صَحَّ من نهى رَسُول الله - ﷺ َ - عَن اسْتِقْبَال القبله واستدبارها لبول اَوْ غَائِط من طَرِيق أبي أَيُّوب الآنصاري وَغَيره
وَعَن أبي عمر انه رأى الرَّسُول - ﷺ َ - مُسْتَقْبل بَيت الْمُقَدّس مستدبر الْكَعْبَة لِحَاجَتِهِ فَقَالَ قوم يسْتَعْمل النَّهْي فِي الصَّحَارِي وَيسْتَعْمل الأباحة فِي الْبُنيان وَهَذَا خطأ لِأَن النَّبِي - ﷺ َ - لم يقل قطّ أَنِّي أبحث هَذَا فِي الْبناء وحظرته فِي الصَّحَارِي وَلَا فرق بَين قَول هَؤُلَاءِ وَبَين من قَالَ لَا أُبِيح ذَلِك إِلَّا بِالْمَدِينَةِ اذا كَانَ على لبنتين والا فَلَا
وكل هَذَا لَا يحل القَوْل بِهِ لِأَنَّهُ شرع فِي الدّين لم يَأْذَن بِهِ الله تَعَالَى وَمثل هَذَا فَالْوَاجِب فِيهِ الْأَخْذ فِيهِ بِالزَّائِدِ على مَعْهُود الأَصْل وَلَا بُد
برهَان هَذَا أننا نعلم اذا ورد نصان فِي أَحدهمَا اسقاط فرض وَفِي الآخر ايجابه بِعَيْنِه أَو فِي أَحدهمَا اباحة شَيْء وَفِي الآخر تَحْرِيم ذَلِك الشَّيْء فبيقين نَدْرِي أَن الْمُسلمين قد كَانُوا بُرْهَة مَعَ نَبِيّهم - ﷺ َ - لم يلْزمهُم ذَلِك
[ ٤٠ ]
الْفَرْض وَلَا حرم عَلَيْهِم ذَلِك الشَّيْء ثمَّ بِيَقِين نَدْرِي أَنه حِين نطق النَّبِي - ﷺ َ - بايجاب ذَلِك الشَّيْء أَو بِتَحْرِيم مَا حرم فقد نسخت الْحَالة الأولى وَارْتَفَعت بِشَيْء هُوَ يَقِين لَا شكّ فِيهِ وَمن الْبَاطِل ترك مَا يتَيَقَّن أَنه مَنْسُوخ وَهَذَا لَو جَازَ لجَاز أَن تعود الْحَالة الأولى الَّتِي قد تَيَقّن نسخهَا وَتبطل الْحَالة الثَّانِيَة الَّتِي قد تَيَقّن أَنَّهَا ناسخة فَلَو كَانَ هَذَا لَكَانَ مَا فَعَلُوهُ تركا لليقين وَحكما بالظنون وَالله تَعَالَى قد أنكر هَذَا فَقَالَ ﴿إِن يتبعُون إِلَّا الظَّن وَإِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا﴾ وَقَالَ - ﷺ َ - اياكم وَالظَّن فانه أكذب الحَدِيث فَكيف وَنحن نقطع ونشهد بِشَهَادَة الله تَعَالَى أَنه قد ضمن لنا تَعَالَى حفظ الذّكر وَالدّين وانه قد كمل فَلَو نسخ النَّاسِخ لبين ذَلِك بَيَانا جليا فاذا لم يفعل تَعَالَى ذَلِك فنشهد بِشَهَادَة الله تَعَالَى ان النَّاسِخ بَاقٍ محكما الى يَوْم الْقِيَامَة وان الْمَنْسُوخ بَاقٍ مَنْسُوخا الى يَوْم الْقِيَامَة لَا نشك فِي ذَلِك وَلَا يجوز الْبَتَّةَ ان يشكل شَيْء من الدّين حَتَّى يخفى على جَمِيع النَّاس مَوضِع الْحق وَحَتَّى يصيروا الى الحكم بِالظَّنِّ نبرأ الى الله تَعَالَى من هَذَا القَوْل كبراءتنا اليه تَعَالَى من الشّرك وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين