وأما مذهب الصحابي فليس بحجة على مثله وفاقا ولا على غيره عند الشافعي.
[ ٢ / ٦٦٢ ]
وأبو سعيد البردعي منا، على أن تقليده واجب يترك به القياس، والكرخي لا يجب إلا فيما لا يدرك قياسا، وقيل يقلد الشيخان، وقيل الخلفاء الراشدون وأمثالهم ﵃، والمختار: فيما لا يدرك قياسا الاتباع
[ ٢ / ٦٦٣ ]
وأن لا يكون تكذيبا إذ الظاهر التوقيف. وأما في القياس فالكرخي: احتمال الخطأ ممكن فلا يجوز تقليده. أبو سعيد: رأيهم أولى لاحتمال التوقيف ولرجحان الإصابة للاختصاص بمزية الصحبة وهو المختار.
[ ٢ / ٦٦٤ ]
والنافي: لو كان حجة لناقضت الحجج لاختلافهم كمسائل الجد. وأجيب باندفاعه بالترجيح، أو الوقف أو التخيير كأخبار الآحاد والأقيسة قالوا: ولجاز للمجتهد التقليد مع تمكنه وهو ممتنع كالأصول، وأجيب بأنه لا يمتنع أن تكون حجة فلا تقليد. المخصص: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر "أصحابي كالنجوم" وأجيب: لا عموم فيما يقتدى فيه. ولو سلم فالمراد المقلدون لأن خطابه للصحابة وغيرهم مثلهم.