. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) [الشرح] وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعْرِيفَيْنِ، أَعْنِي الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ يُشْكِلُ بِمِثْلِ الْجَلَبِ وَالْجَلْبِ. اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ التَّغْيِيرُ بِحَسَبِ الْمَعْنَى وَاللَّفْظِ جَمِيعًا، فَحِينَئِذٍ يَسْلَمُ التَّعْرِيفُ الثَّانِي عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ. لَكِنَّهُ يُشْكِلُ بِمِثْلِ فُلْكٍ جَمْعًا وَمُفْرَدًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَغْيِيرٌ بِحَسْبِ اللَّفْظِ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالتَّغْيِيرِ اللَّفْظِيِّ، أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَحْقِيقًا أَوِ اعْتِبَارًا. وَالْمُشْتَقُّ قَدْ يَطَّرِدُ إِطْلَاقُهُ عَلَى جَمِيعِ مَدْلُولَاتِهِ، كَاسْمِ الْفَاعِلِ، وَالصِّفَةِ، وَاسْمِ الْمَفْعُولِ. فَإِنَّ الضَّارِبَ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ الضَّرْبُ. وَكَذَلِكَ الْحَسَنُ وَالْمَضْرُوبُ. وَقَدْ لَا يَطَّرِدُ، كَالْقَارُورَةِ وَالدَّبَرَانِ، فَإِنَّ الْقَارُورَةَ لَا يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا يَكُونُ مَقَرًّا لِلْمَائِعَاتِ مَعَ دَلَالَتِهَا عَلَيْهِ، بَلْ يَخْتَصُّ بِالزُّجَاجَةِ الْمَخْصُوصَةِ. وَكَذَلِكَ الدَّبَرَانُ، فَإِنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا هُوَ مَوْصُوفٌ بِالدُّبُورِ، بَلْ يَخْتَصُّ بِمَجْمُوعِ خَمْسَةِ كَوَاكِبَ مِنَ الثَّوْرِ. يُقَالُ: إِنَّهُ سَنَامُهُ، وَهُوَ الْمَنْزِلُ الرَّابِعُ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ الْمُعَاقِبِ لِلثُّرَيَّا. [اشْتِرَاطُ بَقَاءِ الْمَعْنَى فِي كَوْنِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً] ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَنَّ صِدْقَ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةٌ هَلْ هُوَ مَشْرُوطٌ بِبَقَاءِ مَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ أَمْ لَا؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ: الْأَوَّلُ: اشْتِرَاطُهُ مُطْلَقًا. وَالثَّانِي: عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ. وَثَالِثُهَا، أَيْ ثَالِثُ الْمَذَاهِبِ: أَنَّ مَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مُمْكِنًا بَقَاؤُهُ، كَالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ، اشْتُرِطَ وَإِلَّا فَلَا. كَالْمَصَادِرِ السَّيَّالَةِ نَحْوَ التَّكَلُّمِ وَالتَّحَرُّكِ. وَلَمَّا نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ بِالْفَرْقِ، عُلِمَ أَنَّ أَحَدَ الْأَوَّلَيْنِ: الِاشْتِرَاطُ مُطْلَقًا، وَالْآخَرَ: عَدَمُهُ مُطْلَقًا. ش - أَيْ قَالَ: الْمُشْتَرَطُ لَوْ كَانَ الْمُشْتَقُّ عِنْدَ انْقِضَاءِ مَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ، لَمَّا صَحَّ نَفْيُ الْمُشْتَقِّ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ، فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ. أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّ الْحَقِيقَةَ لَا يَصِحُّ سَلْبُهَا، لِمَا مَرَّ. وَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي، فَلِأَنَّ عِنْدَ انْقِضَاءِ الضَّرْبِ، مَثَلًا، يَصْدُقُ: لَيْسَ بِضَارِبٍ فِي الْحَالِ بِالضَّرُورَةِ. وَإِذَا صَحَّ السَّلْبُ فِي الْحَالِ، صَحَّ السَّلْبُ مُطْلَقًا ; لِأَنَّ الْمُطْلَقَ جُزْءُ الْمُقَيَّدِ.
[ ١ / ٢٤٤ ]
ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ مُمْكِنًا، اشْتُرِطَ.
ص - الْمُشْتَرَطُ: لَوْ كَانَ حَقِيقَةً، وَقَدِ انْقَضَى، لَمْ يَصِحَّ نَفْيُهُ.
ص - وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ كَالْأَخَصِّ. فَلَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَعَمِّ.
ص - قَالُوا: لَوْ صَحَّ بَعْدَهُ - لَصَحَّ قَبْلَهُ.
ص - أُجِيبُ: [إِذَا] كَانَ الضَّارِبُ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الضَّرْبُ - لَمْ يَلْزَمْ.
ص - النَّافِي: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى صِحَّةِ " ضَارِبٍ أَمْسِ " وَأَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ.
ص - أُجِيبَ: مَجَازٌ كَمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِاتِّفَاقٍ.
_________________
(١) [الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ١ / ٢٤٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) [الشرح] ش - تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ التَّالِي. قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الضَّرْبِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِضَارِبٍ فِي الْحَالِ، فَيَصْدُقُ: لَيْسَ بِضَارِبٍ مُطْلَقًا. قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَصْدُقُ: لَيْسَ بِضَارِبٍ مُطْلَقًا. وَذَلِكَ لِأَنَّ الضَّارِبَ فِي الْحَالِ أَخَصُّ مِنَ الضَّارِبِ مُطْلَقًا، وَنَفْيُ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَعَمِّ ; لِأَنَّ نَقِيضَ الْأَخَصِّ أَعَمُّ مِنْ نَقِيضِ الْأَعَمِّ مُطْلَقًا. فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُنَا: لَيْسَ بِضَارِبٍ فِي الْحَالِ، سَلْبُ أَخَصَّ، لَا سَلْبُ الْأَخَصِّ، فَيَصْدُقُ عَلَى تَقْدِيرِ صِدْقِهِ: لَيْسَ بِضَارِبٍ مُطْلَقًا ; لِأَنَّ السَّلْبَ الْمُطْلَقَ لَازِمٌ لِلسَّلْبِ الْمُقَيَّدِ. أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا نُسَلِّمُ حِينَئِذٍ صِدْقَ قَوْلِنَا: لَيْسَ بِضَارِبٍ فِي الْحَالِ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَعْنَاهُ: الضَّارِبُ مُطْلَقًا صِدْقُ سَلْبِهِ فِي الْحَالِ، وَهُوَ عَيْنُ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ. ش - هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ لِلْمُشْتَرِطِينَ. وَتَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ صَحَّ إِطْلَاقُ الضَّارِبِ حَقِيقَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ الضَّرْبِ بِسَبَبِ ضَرْبٍ وُجِدَ قَبْلَ ذَلِكَ الزَّمَانِ، لَصَحَّ إِطْلَاقُهُ حَقِيقَةً قَبْلَ حُصُولِ الضَّرْبِ بِسَبَبِ ضَرْبٍ يُوجَدُ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّمَانِ بِجَامِعِ وُجُودِ الضَّرْبِ فِي أَحَدِ الزَّمَانَيْنِ مَعَ خُلُوِّ الْمَحَلِّ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْحَالِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ، فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.
[ ١ / ٢٤٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) [الشرح] ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ مَعْنَى الضَّارِبُ مِنْ ثَبَتَ، أَيْ شَخْصٌ ثَبَتَ لَهُ ضَرْبٌ. وَإِذَا كَانَ مَعْنَاهُ هَذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ صِدْقِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الضَّرْبِ، صِدْقُهُ قَبْلَ حُصُولِ الضَّرْبِ، لِقِيَامِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. وَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي صَدَرَ عَنْهُ الضَّرْبُ وَانْقَضَى، يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ ضَرْبٌ. بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ ضَرْبٌ أَصْلًا. فَيَصْدُقُ الضَّارِبُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا: مَا ذَكَرْتُمْ قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ. ش - قَالَ النَّافِي لِلِاشْتِرَاطِ: لَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ فِي صِدْقِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً. وَذَلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ الْعَرَبِيَّةِ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا " ضَارِبٌ أَمْسِ " وَعَلَى أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ. وَالْأَصْلُ فِي الِاسْتِعْمَالِ، الْحَقِيقَةُ. ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا صَحَّ إِطْلَاقُهُ فِي الْمَاضِي يَكُونُ حَقِيقَةً. لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا كَمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ ; فَإِنَّهُ يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، كَمَا يُقَالُ: " ضَارِبٌ غَدًا ". مَعَ أَنَّهُ مَجَازٌ بِالِاتِّفَاقِ. فَإِنْ قِيلَ: الْمَجَازُ خِلَافُ الْأَصْلِ. أُجِيبَ بِأَنَّهُ يَكُونُ خِلَافَ الْأَصْلِ إِذَا لَمْ يَلْزَمْ مَا هُوَ أَشَدُّ مَحْذُورًا مِنْهُ. وَهَهُنَا قَدْ لَزِمَ ; لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ حَقِيقَةً فِي الْمَاضِي - وَفِي الْحَالِ حَقِيقَةً بِالِاتِّفَاقِ - يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ. أُجِيبَ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ إِطْلَاقُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْضًا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ; لِأَنَّ الضَّرَرَ الْمُشْتَرَكَ - وَهُوَ وُقُوعُ الضَّرْبِ فِي أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ - مُتَحَقِّقٌ فِيهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ. ش - لِهَذَا دَلِيلٌ آخَرُ لَنَا فِي الِاشْتِرَاطِ. تَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: بَقَاءُ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِدْقِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَى النَّائِمِ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَعَالِمٌ، مَعَ خُلُوِّهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ. وَالْأَصْلُ فِي إِطْلَاقِهِ، الْحَقِيقَةُ. ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ إِطْلَاقَ " الْمُؤْمِنِ " وَ" الْعَالَمِ "
[ ١ / ٢٤٧ ]
ص - قَالُوا: صَحَّ مُؤْمِنٌ وَعَالِمٌ لِلنَّائِمِ.
ص - أُجِيبَ: مَجَازٌ ; لِامْتِنَاعِ " كَافِرٍ " لِكُفْرٍ تَقَدَّمَ.
ص - قَالُوا: يَتَعَذَّرُ فِي مِثْلِ " مُتَكَلِّمٍ " وَ" مُخْبِرٍ ".
_________________
(١) [الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ١ / ٢٤٨ ]