. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) [الشرح] ش - تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ التَّالِي. وَالْقِيَاسُ الَّذِي ذَكَرْتُمْ فِي بَيَانِهِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ; لِأَنَّ كُبْرَاهُ - وَهِيَ قَوْلُهُ: وَالْمُؤْمِنُ لَا يُخْزَى - لَا تَصْدُقُ كُلِّيَّةً ; لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَخْصُوصٌ بِالصَّحَابَةِ، ﵃ ; لِأَنَّهُ تَعَالَى خَصَّهُمْ بِالْمَعِيَّةِ، وَهُمُ الصَّحَابَةُ ﵃. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ مُخْزَيْنَ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُمْ كَذَلِكَ. هَذَا إِذَا عُطِفَ وَالَّذِينَ آمَنُوا عَلَى مَا قَبْلَهُ. أَمَّا إِذَا جَعَلَ الْوَاوَ لِلِاسْتِئْنَافِ لَمْ يُثْبِتْ صِدْقَ الْكُبْرَى، لَا كُلِّيَّةً وَلَا جُزْئِيَّةً. [وقوع المجاز] ش - الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ. اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي أَنَّهُ هَلْ يَقَعُ الْمَجَازُ فِي اللُّغَةِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا.
[ ١ / ٢٣٠ ]